کتابخانه روایات شیعه
من قال إنه ينبغي أن يروى الحديث على ما جاء و إن كان محتملا في المعنى لأن الله تعالى أمر بالتدبر و التفقه و ذلك مناف للتعامي و التجاهل
فصل [في متابعة النبي ص]
قوله سبحانه لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و قوله وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يدلان على وجوب الاقتداء بالنبي ص في جميع أفعاله إلا ما خص به و الإجماع الظاهر الرجوع إلى أفعاله ص في أحكام الحوادث كالرجوع إلى أقواله ص فيجب أن تكونا حجة.
قوله سبحانه- فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ التحذير من المخالفة يقتضي إيجاب الموافقة في الفعل و إنها تقتضي أن يفعله على الوجه الذي فعله و هذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب.
قوله سبحانه- لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ هذه الآية دليل لنا لأنها توجب التأسي و التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل و ما يفعله ص ندبا لا نكون متبعين له فيه بأن نفعله واجبا بل نكون مخالفين له.
قوله سبحانه- فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ لا يدل على أن النبي ص كان متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء لأن قوله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ معناه فبأدلتهم اقتده و الدلالة ما أوجبت العلم و يجب الاقتداء بها لكونها موجبة للعلم لا غير و لذلك قال تعالى ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فنسب الهدى إلى نفسه.
قوله سبحانه- فَاتَّبِعُوهُ الآية تدل على مذهبنا و الكلام عليها واحد و اعتبار شرط الاقتداء يبطل مقالهم
فصل [في اتباع المعصومين]
قوله تعالى وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً ظاهر الآية يقتضي اتباع المعصومين لأنهم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا و باطنا و لا تحمل ذلك على كل من أظهر الإسلام لأنه لا يوصف بذلك إلا مجازا و الحقيقي من فعل الإيمان فيصح أن الإجماع لا بد أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه.
قوله سبحانه- وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً حكم هذه الآية مثل الأولة على أنها نزلت في أهل البيت ع على ما شرحته في مناقب آل أبي طالب ثم إن ظاهر الآية يقتضي وصف الأمة بالعدالة و الشهادة أيضا و ذلك يقتضي أن يكون كل واحد عدلا و شاهدا فينبغي أن يكون كل واحد بهذه الصفة و هذا مستبعد على أننا لو سلمنا ما قالوه من كونهم عدولا فمن أين صح أنهم تجنبوا من الكبائر و الصغائر.
قوله سبحانه- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة فلا بد من حملة على بعضهم فإذا فعلوا ذلك فالمعصومون أولى بها و قد جاء في الأخبار أنها نزلت فيهم ثم إن الآية لا تقتضي أن إجماع كل عصر حجة
فصل [في القياس]
قوله تعالى كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ لا يدل على إثبات القياس و إنه يجوز أن يفوض الله تعالى إلى العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب لأنه يجوز أن يضاف التحريم عليه و إن كان وحيا من حيث كان مؤديا إلينا و يضاف التحريم أيضا إلى الكتاب فيقال إن الكتاب حرم كذا و إن كان الله حرمه و يمكن أن يكون حرمه بالنذر أو باليمين.
قوله سبحانه- فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ لا يدل على صحة القياس في الشرع لأنه تعالى قال هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إلى قوله يا أُولِي الْأَبْصارِ فذكر تعالى ما حل بهم و نبه على علته و سببه ثم أمر بالاعتبار و ذلك تحذير من مشاركتهم في السبب فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكم ما كان للقول معنى ثم إن الاعتبار ليس من القياس في شيء و إنما معناه الاتعاظ و الانزجار يليق بالآية.
قوله سبحانه- فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ و قوله عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ و قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فالاستدلال بها في إثبات القياس ضعيف جدا و لنا مثلها بل أقوى منها آيات يمكن الاستدلال بها قال ابن عباس إن الله تعالى قال لنبيه ص احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ و لم يقل بما رأيت و قوله وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و نحوها دخل جرير بن عبد الله السجستاني على أبي حنيفة و عنده كتب حائلة بينهما فقال هذه الكتب كلها في الطلاق فقال جرير تجمع هذا كله في حرف قوله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ فقال أبو حنيفة أنت لا تعلم شيئا إلا بالرواية قال أجل قال ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته على ألف درهم فأدى تسع مائة و تسعا و تسعين درهما ثم أخذت يعني الزناء كيف تجده-
1- فقال جرير حدثني محمد بن مسلم مرفوعا أن عليا ع كان يضرب
بمقدار أدائه فقال ما تقول في جمل أخرج من البحر فقال إن شاء فليكن جملا و إن شاء فليكن فيلا إن كان عليه فلوس أكلناه و إلا فلا.
باب فيما يحكم عليه الفقهاء
فصل [في الطهارة]
قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ يدلان على نجاسة المني لأنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير و التطهير إما بالغسل أو الوضوء أو إزالة النجاسة و قوله لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ يدل على تقديم النجاسة في الشرع بالإطلاق و قد فسر رِجْزَ الشَّيْطانِ بأنه أثر الإسلام و الرجز و الرجس و النجس بمعنى واحد بدلالة قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ أي عبادة الأوثان-
و قد روى المخالفون عن النبي ص أنما يغسل الثوب من الدم و البول و المني.
و من قال إنه طاهر لأن الأنبياء خلقوا منه فإنهم أيضا خلقوا من العلقة التي هي الدم الجامد و هو نجس بالاتفاق.
قوله سبحانه- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ معناه من النجاسة لأن هذا حقيقة و إذا حمل على غيره كان مجازا و يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ أجمع أهل التفسير على أن المراد به إذا قمتم من النوم و إن الآية خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه فكأنه قال إذا قمتم من النوم و ظاهر هذا يوجب الوضوء من كل نوم على أي حال كان.
قوله سبحانه- أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ كناية عن الجماع لا غير بدليل إجماع الفرقة ثم إن الطهارة قد ثبتت و نقضها بما يدعونه محتاج إلى دليل.
قوله سبحانه- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال و
جلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله و اسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ و بعده يدل على أنه لا يطهر بالدباغ-
14- و قد روى المخالفون أنه قال عبد الله بن حكيم أتانا كتاب رسول الله ص قبل موته بشهر لا ينتفعوا من الميتة بإهاب و لا عضب.
و الآية تدل أيضا على أنه لا يجوز بيع الميتة.
قوله سبحانه- وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ قد من الله علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك و لم يفصل بين الذكية و الميتة و لا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته و لا يعارض ذلك بقوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة و هذه الثلاثة لا تحلها الحياة و لا الموت.
قوله سبحانه- فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و قوله فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ و قوله اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ دلائل على قراءة القرآن للجنب و الحائض و الحدث لأنها عام تقتضي حال الحدث و غيرها و الأصل الإباحة و المنع يحتاج إلى دليل فإن ألزمونا قراءة السجدات قلنا أخرجناها بدليل و الفرق بين عزائم السجود و غيرها أن فيها سجودا واجبا و السجود لا يكون إلا على طهر.
قوله سبحانه- لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها للمحدثين لأنه أراد به القرآن دون الأوراق و يكره لهم مس الأوراق و حمله.
قوله سبحانه- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا يدل على أن عزائم القرآن أربعة لأن العزائم أراد بها الفرائض و عليه إجماع الأمة و ما سوى ذلك يحتاج إلى دليل ثم إن الآية ينبغي أن تكون محمولة على عمومه و على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل.
قوله سبحانه- وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ موضع السجود لأن الأمر يقتضي الفور و ذلك يوجب السجود عقيب الآية لا عند قوله يَسْأَمُونَ .
قوله سبحانه- وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا يدل على أن الجنابة علة في وجوب الغسل لأن الله تعالى أوجب التطهير على من صار جنبا من غير أن علقه بشرط آخر و لا خلاف أن المكلف إذا كان عليه صلاة واجبة أو طواف واجب و هو بمكة فإنه يغتسل من الجنابة فرضا على كل حال سواء كان في وقت صلاة أو لم يكن فيه و هو الذي ذهب إليه المرتضى.
قوله سبحانه- لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى إلى قوله حَتَّى تَغْتَسِلُوا نهى الجنب عن قربان الصلاة و حقيقة الصلاة أفعالها و يعبر بها عن موضعها مجازا قوله وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ يعني مواضعها لأن أفعالها لا تهدم فإذا ثبت ذلك ثبت أن المراد بالآية موضعها لقوله وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ و العبور في أفعال الصلاة محال فهذا دليل على أنه لا يجوز للجنب اللبث في المسجد و يجوز الجواز فيه لغرض.
قوله سبحانه- وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فيها دلالة على أن انقطاع دم الحيض غاية لزمان حظر الوطي فيجب جوازه بعدها على كل حال إلا ما أخرجه الدليل من حظره قبل غسل الفرج و لا يعارض بقوله فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ لأنه محمول على غسل الفرج و إنه كلام مستأنف و ليس بشرط و لا غاية لزمان الحظر و تفعل كثيرا ما يجيء بمعنى فعل.
قوله سبحانه- قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً و دم السمك ليس بمسفوح و ذلك يقتضي طهارته و كذلك قوله أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ يقتضي إباحة أكل السمك بجميع أجزائه.
قوله سبحانه- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ يعم سائر الكفار و إنه يقتضي نجاسة العين لأن لفظة النجاسة إذا أطلق في الشرع أفاد نجاسة العين فإن قالوا نجس حكما لا عينا قلنا نحمله
على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك و إنما يحمل على الحكم تشبيها أو مجازا و الحقيقة أولى من المجاز.
قوله سبحانه- وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ إلى قوله اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ثم إلى قوله سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ و قوله يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ و قوله لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ دلالات على أن أهل الكتاب مشركون
فصل [في طهارة الماء]
قوله تعالى وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً يدل على أن مخالطة النجاسة للماء الجاري أو الكثير الراكد إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يخرجه عن استحقاق إطلاق هذا الاسم و الوصف معا عليه.
قوله سبحانه- وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ و قوله وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا و هذه تعم المياه الراكدة القليلة و مياه الآبار و إن كانت كثيرة تغير بالنجاسة أحد أوصافها أو لم يتغير.
قوله سبحانه- فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا و قوله وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً يدلان على أن الماء المتغير ببعض الطاهرات كالورس و الزعفران يجوز الوضوء به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء و يدل أيضا على أن الماء المستعمل في الوضوء و الأغسال المندوبة طاهر مطهر لأن الاستعمال لا يخرجه عن تناول اسم الماء له أ لا ترى أن من شربه و قد حلف لا يشرب ماء يحنث بلا خلاف و يدل أيضا على أنه لا يجوز الوضوء بالمائعات لأنه أوجب عند فقد الماء المطلق و من توضأ بالمائع لم يكن مطهرا بالماء فوجب أن لا يجزيه.