کتابخانه روایات شیعه
و قال أحمد بن حنبل يجب القضاء مطلقا. و قال أبو حنيفة إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب قضاؤها و إن أغمي عليه في ست لم يجب 1254 . و قد خالفا في ذلك المعقول و المنقول. أما المنقول فهو خبر المتواتر بين الإمامية و أهل السنة رفع القلم عن ثلاثة 1255 . و أما المعقول فما تقدم من أن من شرائط التكليف الفهم و المغمى عليه غير فاهم. و أن القضاء تابع للأداء فإن سقط الأداء كان القضاء ساقطا. ذهبت الإمامية إلى أن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل إلا المتنفل و مريد انتظار الإمام و المغرب في المزدلفة. و قال أبو حنيفة يستحب الإسفار في الصبح و تأخير الظهر و الجمعة 1256 . و قد خالف في ذلك أمر الله تعالى في قوله سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 1257 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ 1258
وَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ فِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ 1259 .
و المعقول فإن المكلف في معرض الحدثان فتقديم الفريضة أولى لما يحدث من تطرق الحوادث. و لأنه مأمور في أول الوقت إجماعا و الاحتياط التقديم لأن جماعة
ذهبوا إلى أن الأمر للفور فيخرج به عن العهدة بيقين بخلاف التأخير. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها. و قال الشافعي إن لم يستقبل القبلة و لا جهة سيرها بطلت صلاته 1260 . و قد خالف بذلك كتاب الله تعالى حيث يقول فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ 1261 . و قد نص الصادق ع 1262 في النوافل خاصة. و خالف المعقول أيضا لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال لمساواته غيره بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا و يكون جهة السير مستدبرا. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة و قد خالف في ذلك الفقهاء الأربعة 1263 . و قد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 1264 و قال يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 1265 و قال لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها 1266 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها 1267 .
و خالفوا بذلك العقل حيث دل على أن التكليف بما لا يطاق محال و ترك الصلاة مع القدرة عليها محال. و خالفوا فعل رسول الله ص
فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر 1268 .
ذهبت الإمامية إلى أنه يجب تكبيرة الافتتاح بصيغة الله أكبر. و قال أبو حنيفة ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل الله عظيم و مثل الله جليل و شبهه 1269 . و قد خالف في ذلك
فِعْلَ النَّبِيِّ ص: فَإِنَّهُ كَبَّرَ كَذَلِكَ وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 1270 .
و خالف في ذلك قوله المشهور تحريمها التكبير 1271 . ذهبت الإمامية إلى أنه يجب التكبير بالعربية فإن لم يحسن وجب عليه التعليم إلى أن يضيق الوقت ثم يكبر كما يحسن. و قال أبو حنيفة يجوز التكبير بغير العربية 1272 . و قد خالف في ذلك
فِعْلَ النَّبِيِّ ص: فَإِنَّهُ كَبَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.
و قوله تحريمها التكبير و غير العربية لا يسمى تكبيرا. ذهبت الإمامية إلى استحباب التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى و قال مالك لا يستحب و لا يتعوذ في المكتوبة 1273 .
و خالف في ذلك قوله تعالى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ 1274 .
وَ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 1275 .
ذهبت الإمامية إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. و قال أبو حنيفة تجزي آية واحدة و بعض آية من غيرها 1276 . و قد خالف بذلك قوله ص المتواتر عند الجميع
: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 1277 .
وَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
ذهبت الإمامية إلى أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من كل سورة. و خالف في ذلك أبو حنيفة و مالك حتى أن مالكا كره قراءتها في الصلاة 1278 . و خالفا في ذلك العلم الضروري المتواتر أنها آية و أيضا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى قَوْلِهِ نَسْتَعِينُ خَمْسُ آيَاتٍ 1279 .
ذهبت الإمامية إلى أن قول آمين يبطل الصلاة. و خالف في ذلك الفقهاء الأربعة 1280 .
و قد خالفوا بذلك
قَوْلَ النَّبِيِّ ص الْمَشْهُورَ بَيْنَ النَّاسِ-: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ 1281 .
و قول آمين من كلامهم. ذهبت الإمامية إلى وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح بالمأثور و هو سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر. و لم يوجب أبو حنيفة القراءة و لا التسبيح بل جوز السكوت فيهما و في ثالثة المغرب 1282 . و هو مخالف لفعل النبي ص لأنه قرأ في الأخيرتين الحمد وحدها 1283 . ذهبت الإمامية إلى وجوب القراءة بالعربية. و قال أبو حنيفة يجوز أن يقرأ بعض آية من أي موضع شاء 1284 من القرآن بالعربية و غيرها بأي لغة شاء و قد خالف بذلك قوله تعالى بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ 1285 إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا 1286 فالقارئ بغيرها لا يكون قارئا بالقرآن. ذهبت الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في الركوع و الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه. و قال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة 1287 .
و قد خالف في ذلك فعل النبي ص
فإنه ركع و اطمأن كما قلناه وَ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.
ذهبت الإمامية إلى وجوب الذكر في الركوع و السجود. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي لا تجب حتى قال مالك لا أعرف الذكر في السجود 1288 . و قد خالفوا في ذلك فعل النبي ص
وَ قَوْلَهُ-: فَإِنَّهُ فَعَلَ 1289 وَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 1290 اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى 1291 قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ 1292 .
ذهبت الإمامية إلى أنه يجب رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة في الانتصاب و خالف أبو حنيفة فيهما 1293 . و قد خالف في ذلك فعل النبي ص و قد فعله ص 1294 . ذهبت الإمامية إلى وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود. و قال أبو حنيفة إن شاء وضع جبهته و إن شاء وضع أنفه 1295 . و قد خالف فيه قول النبي ص
فإنه أمر أن يسجد على سبع يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته 1296 .
ذهبت الإمامية إلى وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي القدمين في السجود على الأرض. و قال أبو حنيفة و الشافعي إنه يستحب 1297 . و قد خالفا بذلك فعل النبي ص و قوله و قد سبق.
و قال أيضا إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه 1298 .
ذهبت الإمامية إلى منع السجود على بعضه. و قال أبو حنيفة يجوز أن يسجد على كفه 1299 . و قد خالف في ذلك فعل النبي ص و قوله و هو
: لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَسْجُدُ مُمَكِّناً جَبْهَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ 1300 .
ذهبت الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في السجود و الاعتدال منه و الطمأنينة فيه. و قال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة في السجود و لا يجب رفع الرأس منه إلا بقدر ما يدخل السيف بين جبهته و الأرض و في رواية لا يجب الرفع مطلقا بل لو حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأ عن السجود الثاني و إن لم يرفع رأسه 1301 . و قد خالف في ذلك فعل النبي ص