کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج91تا110


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 336

أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر ع‏ 10892 .

12- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَسَّمَ الْفَرَائِضَ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ وَ حِسَابٍ مَحْسُوبٍ وَ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَا بَيَّنَ الْقِسْمَةَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ فَجَعَلَ عَلَى ضَرْبَيْنِ قِسْمَةٍ مَشْرُوحَةٍ وَ قِسْمَةٍ مُجْمَلَةٍ وَ جَعَلَ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ النِّصْفَ وَ مَعَ الْوَلَدِ الرُّبُعَ- لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ مَعَ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَ جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ الثُّمُنَ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ وَ جَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ الشُّرَكَاءِ السُّدُسَيْنِ- لَا يَنْقُصَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَهُمَا فِي مَوَاضِعَ زِيَادَةٌ عَلَى السُّدُسَيْنِ ثُمَّ سَمَّى لِلْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْقَرَابَاتِ سِهَاماً فِي الْقُرْآنِ وَ سِهَاماً بِأَنَّهَا ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ جَعَلَ الْأَمْوَالَ بَعْدَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ تَقْسِمُهُ بِفَصْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا تَقَارَبَتْ فَبِآيَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوَارِيثَ تَكُونُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا وَ صَارَتْ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ تَمَامَ الْآيَةِ وَ أَصْلُ الْمَوَارِيثِ أَنْ لَا يَرِثَ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ 10893 .

13- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ‏ 10894 .

14- شي، تفسير العياشي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يَنْقُصُونَ‏ 10895 .

15- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 337

بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ‏ 10896 .

16- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ بَيْنَهُمْ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِيٌّ مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ وَ قَالَ عُثْمَانُ اجْعَلْ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ‏ 10897 .

17- شي، تفسير العياشي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَمْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ يَقُولُ‏ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏ قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِي الْأَرْحَامِ حَيْثُ قَالَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ 10898 .

18- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ‏ 10899 .

19- ختص، الإختصاص مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلَنِي الرَّشِيدُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكُمْ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّمَا كَانَ فِي عَدَدِ الْأُسَارَى عِنْدَ النَّبِيِّ ص وَ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْفِدَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ ص يُخْبِرُهُ بِدَفِينٍ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ فَبَعَثَ عَلِيّاً ع فَأَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِ أُمِّ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَفْقَرْتَنِي‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 338

يَا ابْنَ أَخِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ‏ وَ قَوْلَهُ‏ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ثُمَّ قَالَ‏ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ- 10900 الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ فِي أَبْوَابِ تَارِيخِ مُوسَى ع‏ 10901 .

20- ف، تحف العقول‏ سَأَلَ الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِيٍّ بِمَا صَارَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صِنْوُ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ إِنَّ أَبَاكَ الْعَبَّاسَ آمَنَ وَ لَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَلِيّاً آمَنَ وَ هَاجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا فَالْتَمَعَ لَوْنُ هَارُونَ وَ تَغَيَّرَ 10902 .

أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات‏ 10903 .

باب 3 شرائط الإرث و موانعه‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ قَالَ لَا يَرِثُ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهِ‏ 10904 .

2- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً تَرَكَ ابْناً مُسْلِماً وَ ابْناً ذِمِّيّاً لَكَانَ الْمِيرَاثُ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ ذَا قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ وَلَداً وَ كَانَ الْمُسْلِمُ أَخاً أَوْ عَمّاً أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 339

ابْنَ عَمٍّ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا قُوَّةً وَ لَوْ مَاتَ مُسْلِماً وَ تَرَكَ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ الْمُسْلِمُ وَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِهِ مِنْهُ وَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرِبَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَمِيرَاثُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَيَرِثُهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ‏ 10905 .

3- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ ما كانُوا أَوْلِياءَهُ‏ يَعْنِي أَوْلِيَاءَ الْبَيْتِ يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ [الْمُشْرِكِينَ‏]- إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ‏ حَيْثُ مَا كَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏ 10906 .

باب 4 ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُورِثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ‏ 10907 .

2- مكا، مكارم الأخلاق مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ 10908 .

3- فس، تفسير القمي‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ - فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ‏ يَعْنِي إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَتَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 340

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَ بَقِيَ سَهْمٌ يُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ اثْنَتَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَحْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُمْ فَهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يَرِثُونَ‏ 10909 .

4- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ إِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَّوْجِ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَمْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَمْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ وَ إِنْ تَرَكَ الزَّوْجُ امْرَأَةً وَ وَلَداً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوِ ابْنَيْنِ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ لِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ- لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ وَلَداً ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ أَخاً أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أُخْتاً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ أَخَوَيْنِ وَ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ تَحْجُبِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنَّمَا تَحْجُبُهَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ‏ 10910 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 341

5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَمْ مِنْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا يَعْلَمُ بِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَيِ الْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِهِ قَالَ الْأَكْبَرُ كَذَلِكَ نَقُولُ‏ 10911 .

باب 5 ميراث الإخوة و أولادهما و الأجداد و الجدات و الطعمة للجد

1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ 10912 .

2- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمِيرَاثِ بِالْآيَةِ كَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ كَانَتْ وَ النِّصْفُ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ بِالْآيَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانت [كَانَتَا] أُخْتَيْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ بِالْآيَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِالرَّحِمِ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ أَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ 10913 .

3- فس، تفسير القمي‏ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‏ فَهَذِهِ كَلَالَةُ الْأُمِّ وَ هِيَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ يَأْخُذُونَ الثُّلُثَ فَيَقْسِمُونَهُ مَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ 10914 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏101، ص: 342

4- ير، بصائر الدرجات الْحَجَّالُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ ص عَلَى أَدَبِهِ فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ- إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ‏ فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ‏ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏ 10915 .

14 ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ 10916 .

6- ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص تَأْدِيباً فَفَوَّضَ إِلَيْهِ الْأَمْرَ وَ قَالَ‏ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ كَانَ مِمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ 10917 .

7- ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ‏ 10918 .

صفحه بعد