کتابخانه روایات شیعه
في خاتمه ص
وَ كَانَ ص لَبِسَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيّاً فَجَعَلَ الْفَصَّ مِمَّا يَلِي بَطْنَ الْكَفِّ وَ لَبِسَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيّاً عَلَيْهِ فِضَّةً أَهْدَاهَا لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَبِسَ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ نَقَلَهُ إِلَى شِمَالِهِ وَ كَانَ خَاتَمُهُ الْآخَرُ الَّذِي قُبِضَ وَ هُوَ فِي يَدِهِ خَاتَمَ فِضَّةٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ ظَاهِراً كَمَا يَلْبَسُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
وَ كَانَ يَسْتَنْجِي بِيَسَارِهِ وَ هُوَ فِيهَا وَ يُرْوَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَانَ فِي يَمِينِهِ إِلَى أَنْ قُبِضَ.
وَ كَانَ ص رُبَّمَا جَعَلَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى فِي الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْهَا وَ رُبَّمَا لَبِسَهُ كَذَلِكَ فِي الْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَ كَانَ رُبَّمَا خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ فِي خَاتَمِهِ خِيطٌ مَرْبُوطٌ لِيَسْتَذْكِرَ بِهِ الشَّيْءَ وَ كَانَ ص يَخْتِمُ بِخَوَاتِيمِهِ عَلَى الْكُتُبِ وَ يَقُولُ الْخَاتَمُ عَلَى الْكِتَابِ حِرْزٌ مِنَ التُّهَمَةِ.
في نعله ص
وَ كَانَ ص يَلْبَسُ النَّعْلَيْنِ بِقِبَالَيْنِ 91 وَ كَانَتْ مُخَصَّرَةً 92 مُعَقَّبَةً حَسَنَةَ التَّخْصِيرِ مِمَّا يَلِي مُقَدَّمَ الْعَقِبِ مُسْتَوِيَةً لَيْسَتْ بِمُلَسَّنَةً وَ كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ فِي مَوْضِعِ الشَّيْءِ الْخَارِجِ قَلِيلًا وَ كَانَ كَثِيراً مَا يَلْبَسُ الْسُبْتِيَّةَ 93 الَّتِي لَيْسَ لَهَا شَعْرٌ وَ كَانَ إِذَا لَبِسَ بَدَأَ بِالْيُمْنَى وَ إِذَا خَلَعَ بَدَأَ بِالْيُسْرَى وَ كَانَ يَأْمُرُ بِلُبْسِ النَّعْلَيْنِ جَمِيعاً وَ تَرْكِهَا جَمِيعاً كَرَاهَةَ أَنْ يَلْبَسَ وَاحِدَةً دُونَ أُخْرَى وَ كَانَ يَلْبَسُ مِنَ الْخِفَافِ مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ.
في فراشه ص
وَ كَانَ فِرَاشُهُ ص الَّذِي قُبِضَ وَ هُوَ عِنْدَهُ مِنْ أَشْمَالِ وَادِي الْقُرَى مَحْشُوّاً وَبَراً وَ قِيلَ كَانَ طُولُهُ ذِرَاعَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا وَ عَرْضُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ [ذِرَاعاً وَ شِبْراً].
عَنْ عَلِيٍّ ع كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَبَاءَةً وَ كَانَتْ مِرْفَقَتُهُ 94 [مِنْ] أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَثُنِيَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ مَنَعَنِي اللَّيْلَةَ الْفِرَاشُ الصَّلَاةَ فَأَمَرَ ص أَنْ يُجْعَلَ لَهُ بِطَاقٍ وَاحِدٍ وَ كَانَ لَهُ ص فِرَاشٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ وَ كَانَتْ لَهُ عَبَاءَةٌ تُفْرَشُ لَهُ حَيْثُمَا انْتَقَلَ وَ تُثْنَى ثِنْتَيْنِ وَ كَانَ ص كَثِيراً مَا يَتَوَسَّدُ وِسَادَةً لَهُ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَ يَجْلِسُ عَلَيْهَا وَ كَانَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ يَلْبَسُهَا يتحنشع [يَتَخَشَّعُ] بِهَا وَ كَانَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ مِصْرِيَّةٌ قَصِيرَةُ الْخَمْلِ 95 وَ كَانَ لَهُ بِسَاطٌ مِنْ شَعْرٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَ رُبَّمَا صَلَّى عَلَيْهِ.
في نومه ص
كَانَ ص يَنَامُ عَلَى الْحَصِيرِ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ ص يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ وَ كَانَ ص إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
في دعائه عند مضجعه ص
وَ كَانَ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الدَّعَوَاتِ يَدْعُو بِهَا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ فَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْلُغَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَ لَوْ حَرَصْتُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَ كَانَ ص يَقُولُ عِنْدَ مَنَامِهِ بِسْمِ اللَّهِ أَمُوتُ وَ أَحْيَا وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ آمِنْ رَوْعَتِي وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ أَدِّ عَنِّي أَمَانَتِي.
ما يقول عند نومه ص
كَانَ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ مَنَامِهِ وَ يَقُولُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ فِي مَنَامِكَ فَعَلَيْكَ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ.
ما يقول عند استيقاظه ص
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نَوْمٍ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَ السِّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا نَهَضَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.
وَ قَالَ ص لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ وَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَوْتِي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ شَكُورٌ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَ نُورَهُ وَ هُدَاهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ مُعَافَاتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ.
في سواكه ص
وَ كَانَ ص يَسْتَاكُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً قَبْلَ نَوْمِهِ وَ مَرَّةً إِذَا قَامَ مِنْ نَوْمِهِ إِلَى وِرْدِهِ وَ مَرَّةً قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَ كَانَ يَسْتَاكُ بِالْأَرَاكِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ جَبْرَئِيلُ ع.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَأْتِ بِهَا.
الباب الثاني في آداب التنظيف و التطييب و التكحل و التدهن و السواك
ثلاثة فصول
الفصل الأول في التنظيف و التطييب و ما يجري مجراه
في التنظيف
رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع تَنَظَّفُوا بِالْمَاءِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَةَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: غَسْلُ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِأَنَسٍ يَا أَنَسُ أَكْثِرْ مِنَ الطَّهُورِ يَزِدِ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيداً.
مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَوَضَّأَ وَ تَمَنْدَلَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وُضُوؤُهُ كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنَظُّفُ وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ 96 .
في التطيب
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ تَشُدُّ الْقَلْبَ.
مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِ 97 قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَهَا قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ يُطَيِّبُ رِيحَهُ وَ يُجَصِّصُ دَارَهُ وَ يَكْنُسُ أَفْنِيَتَهُ 98 حَتَّى إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَ الْحِنَّاءُ وَ الطِّيبُ وَ النِّسَاءُ.
عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَطَيَّبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ أَخَذَ بَعْضَ خُمُرِ 99 نِسَائِهِ فَرَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ يَمْسَحُ بِهِ.
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا نِلْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ فَلَيْسَ بِسَرَفٍ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِرَيْحَانٍ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
مِنَ الرَّوْضَةِ قَالَ مَالِكٌ الْجُهَنِيُ نَاوَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ شَيْئاً مِنَ الرَّيَاحِينِ فَأَخَذَهُ
فَشَمَّهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَنَاوَلَ رَيْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ تَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَاوَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ رَيْحَاناً فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ.
مِنْ صَحِيفَةِ الرِّضَا ع عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: التَّطَيُّبُ نُشْرَةٌ وَ الْغُسْلُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ 100 .
عَنِ الرِّضَا ع كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْجِدِ بِطِيبِ رِيحِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ.
وَ قَالَ الرِّضَا ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع التَّطَيُّبُ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّراً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهِمَا غَيْرَ مُتَعَطِّرٍ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ طَمُّ الشَّعْرِ 101 وَ طِيبُ الرِّيحِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ فَقَالا لَا تُرَدُّ الْكَرَامَةُ.
وَ عَنْهُ ع لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا الْحِمَارُ يَعْنِي الَّذِي عَقْلُهُ مِثْلُ عَقْلِ الْحِمَارِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَ كَرَامَةُ الْكَاتِبَيْنِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ص مُسْكَةٌ إِذَا هُوَ يَتَوَضَّأُ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مُشْكَدَانَةٌ 102 مِنْ رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَمَسَحَ بِهِ.
وَ مِنْ كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ رَوَى الصَّوْلِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ وَ كَانَتْ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ الرِّضَا
ع كَثِيراً فَتَقُولُ مَا أَذْكُرُ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَاهُ يَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ النِّيءِ وَ يَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءَ وَرْدٍ وَ مِسْكاً تَمَامَ الْخَبَرِ.
مِنْ مَسْمُوعَاتِ السَّيِّدِ نَاصِحِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ وَ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكُ.
قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُنْفِقُ عَلَى الطِّيبِ أَكْثَرَ ما [مِمَّا] يُنْفِقُ عَلَى الطَّعَامِ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالطِّيبِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّتِي وَ تُكْتَبُ لَكَ حَسَنَاتُهُ مَا دَامَ يُوجَدُ مِنْكَ رَائِحَتُهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئاً مِنْ طِيبٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا يَدَعُ ذَلِكَ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ.
في التجمير
عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرٍ فَتَجَمَّرَ 103 ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِماً قَالَ قُلْتُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.