کتابخانه روایات شیعه
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَى ع يَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَكَ قَالَ حُبُّ الْأَطْفَالِ فَإِنِّي فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَوْحِيدِي فَإِنْ أَمَتُّهُمْ أَدْخَلْتُهُمْ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَيَكُونَ عَدَاوَةً.
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 512 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّذِي هَوِيتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوَى أَبَوَاكَ.
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الْهِمَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَنِيَّةً فَدَخَلَ فَإِذَا الْبَيْتُ فِيهِ الْفُرُشُ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ بَيْتَكُمْ لَحَرَمٌ أَوْ قَدْ تَحَوَّلَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُخَتَّمَةٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِفُلَانَةَ امْرَأَتِكَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً لَا يَأْتِيهَا ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ الْأُخْرَى تَوَضَّأَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.
مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ 513 قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ قَسَّمَ الْحَيَاءَ عَشَرَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ تِسْعَةً وَ لِلرِّجَالِ وَاحِدَةً وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَسَاقَطْنَ تَحْتَ ذُكُورِكُمْ كَمَا تَتَسَاقَطُ الْبَهَائِمُ تَحْتَ ذُكُورِهَا.
قَالَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ 514 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ.
وَ قَالَ ع إِنَّ لِلْمُخَنَّثِينَ أَرْحَاماً كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ.
وَ قَالَ ع إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرُّطَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْيَمَ ع حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى ع.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزْنُوا فَيُذْهِبُ اللَّهُ لَذَّةَ نِسَائِكُمْ مِنْ أَجْوَافِكُمْ وَ عَفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ زَنَوْا فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ.
وَ قَالَ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا تَخْلَعَ ثِيَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ذِي دُبُرٍ مُسْتَنْكَحٍ الْجُلُوسَ عَلَى إِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً يَلْعَبُ بِهِ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ شَهْوَةَ الْمُؤْمِنِ فِي صُلْبِهِ وَ جَعَلَ شَهْوَةَ الْكَافِرِ فِي دُبُرِهِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ ع الْمِغْزَلُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ كَالرُّمْحِ فِي يَدِ الْغَازِي الْمُرِيدِ وَجْهَ اللَّهِ.
وَ قَالَ ع مُرُوا نِسَاءَكُمْ بِالْغَزْلِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ أَزْيَنُ.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَفْعَلَنَّ أَحُدُكُمْ أَمْراً حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُخَالِفُهَا فَإِنَّ فِي خِلَافِهَا بَرَكَةً.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
وَ قَالَ ص كَانَ إِبْرَاهِيمُ ع أَبِي غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.
رَوَى جَابِرٌ 515 عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ ع لِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يُحِلَّ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَ أَمَّا الْمُؤْمِنَاتِ فَلَا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع لَا يَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ وَ كَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ يَتَقَنَّعْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا.
الباب التاسع في آداب السفر و ما يتعلق به
ثمانية فصول هذا الباب مختار من كتاب من لا يحضره الفقيه و من مجموعة في الآداب لمولاي أبي طول الله عمره و غيرهما.
الفصل الأول في السفر و الأوقات المحمودة و المذمومة له
رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ ع أَنَّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَافِرُوا تَصِحُّوا وَ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا وَ حُجُّوا تَسْتَغْنُوا.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص سَافِرُوا فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَغْنَمُوا مَالًا أَفَدْتُمْ عَقْلًا.
وَ قَالَ ص السَّفَرُ مِيزَانُ الْقَوْمِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ الرِّزْقَ فِي أَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً.
عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فَلْيُسَافِرْ فِي يَوْمِ السَّبْتِ فَلَوْ أَنَّ حَجَراً زَالَ عَنْ جَبَلٍ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لَرَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَكَانِهِ وَ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْحَوَائِجُ فَلْيَلْتَمِسْ طَلَبَهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أَلَانَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ ع.
وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ قَالَ ع يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَلَائِكَتُهُ.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَراً لِغَزْوٍ وَرَّى بِغَيْرِهِ.
وَ كَتَبَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا تَدُورُ فَكَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا تَدُورُ خِلَافاً عَلَى أَهْلِ الطِّيَرَةِ وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِالسَّيْرِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْضُ تُطْوَى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي حَاجَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاخْرُجْ فِي حَاجَتِكَ.
وَ سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ 516 [وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 517 فَقَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: اتَّقِ الْخُرُوجَ إِلَى السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنَ الشَّهْرِ وَ الرَّابِعِ مِنَ الشَّهْرِ وَ الْحَادِي وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ وَ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ مَنْحُوسَةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الصَّادِقِ ع.
وَ قَالَ ع لَا تُسَافِرُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ لَا تَطْلُبُوا فِيهِ حَاجَةً.
مِنْ كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَالَ: يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ وَ يَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ وَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ شُؤْمٍ يَتَطَيَّرُ فِيهِ النَّاسُ وَ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ الدُّخُولِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِكَاحٍ.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَجِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ كَأَنَّكُمْ طَلَبْتُمْ بَرَكَةَ الْإِثْنَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ شُؤْماً مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَدْنَا فِيهِ نَبِيَّنَا وَ ارْتَفَعَ الْوَحْيُ عَنَّا لَا تَخْرُجُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ اخْرُجُوا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ فِي الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ طَالِعَ الْخَيْرِ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ كُتُبَكَ.
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَكْرَهُ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ أَوْ يُزَوِّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْمُحَاقِ.
عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشُّؤْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي طَرِيقِهِ فِي سِتَّةٍ الْغُرَابِ النَّاعِقِ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْكَلْبِ النَّاشِرِ لِذَنَبِهِ وَ الذِّئْبِ الْعَاوِي الَّذِي يَعْوِي فِي وَجْهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مقطع [مُقْعٍ] عَلَى ذَنَبِهِ يَعْوِي ثُمَّ يَرْتَفِعُ ثُمَّ يَنْخَفِضُ ثَلَاثاً 518 وَ الظَّبْيِ السَّائِحِ مِنْ يَمِينٍ إِلَى شِمَالٍ وَ الْبُومَةِ الصَّارِخَةِ وَ الْمَرْأَةِ الشَّمْطَاءِ يَرَى وَجْهَهَا 519 وَ الْأَتَانِ الْعَضْبَاءِ يَعْنِي الْجَدْعَاءَ 520 فَمَنْ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُنَّ شَيْئاً فَلْيَقُلْ اعْتَصَمْتُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِي نَفْسِي فَاعْصِمْنِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَيُعْصَمُ مِنْ ذَلِكَ.
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ السَّفَرُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ وَ قَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُكُمْ وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُكُمْ وَ تُكْفَوْا مَئُونَاتِكُمْ وَ مَئُونَاتِ عِيَالِكُمْ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَوْ حَجَّ رَجُلٌ مَاشِياً فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَا وَجَدَ أَلَمَ الْمَشْيِ.
وَ قَالَ ع مَا يَقْرَأُ أَحَدٌ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِينَ يَرْكَبُ دَابَّتَهُ إِلَّا نَزَلَ مِنْهَا سَالِماً مَغْفُوراً لَهُ وَ لَقَارِئُهَا أَثْقَلُ عَلَى الدَّوَابِّ مِنَ الْحَدِيدِ وَ إِنَّ الْبَعِيرَ إِذَا حُجَّ عَلَيْهِ سَبْعَ حِجَّاتٍ صُيِّرَ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَقُلْتُ إِنَّ قَارِئَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حِينَ يُسَافِرُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ سَيَرْجِعُ إِلَيْهِ سَالِماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الفصل الثاني في افتتاح السفر بالصدقة و غيرها
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُكْرَهُ السَّفَرُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ مِثْلِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اخْرُجْ إِذَا بَدَا لَكَ وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا بَدَا لَكَ.
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ 521 قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَتَصَدَّقْ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ ثُمَّ امْضِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ عَنْكَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ فِي يَوْمٍ يَكْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ خَرَجَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.