کتابخانه روایات شیعه
عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا وُلِدَ ابْنُهُ الرِّضَا ع إِنَّ ابْنِي هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنَّا سَنُمِرُّ الْمُوسَى عَلَيْهِ لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِيفِيَّةِ.
مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ فِي السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ بِبَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانُهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ النِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ أَيُّ شَيْءٍ أَكْرَمُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ.
وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ هُوَ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبَةَ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي 496 فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ فَكَانَتْ لِأُمِّ حَبِيبَةَ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ إِلَى أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ 497 فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
الفصل التاسع في هنات 498 تتعلق بالنساء
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِيباً
فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ 499 فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ بِهِنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ يَتَمَادَيْنَ فِي الطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَ لِلشَّيْطَانِ فَبِرُّوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفَعَالَ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ.
وَ نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ أَنْ تَرْكَبَ السَّرْجَ الْفَرْجُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ.
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ.
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ عِظُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ.
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَتُهُ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
وَ قَالَ ع فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعَرَائِسِ وَ الْأَعْيَادِ وَ النَّائِحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْرُجِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْجَنَازَةِ وَ لَا تَؤُمُّ الْخُرُوجَ إِلَى الْخَلِيَّةِ مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا الْأَبْكَارُ فَلَا.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْكُنُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ
وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ مُرُوهُنَّ بِالْغَزْلِ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ.
وَ قَالَ ع لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَصِيِّ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ.
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِينَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا تَبِيتُ الْمَرْأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَيْهِ.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاقْتُلُوهَا ثُمَّ اقْتُلُوهَا.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا فَيَنَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ وَ يَكُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَ لَا أُمُّهُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ.
وَ عَنْهُ ع أَيْضاً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها 500 قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الزِّينَةِ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ الْقَلَائِدَ وَ الْقُرْطَةَ وَ الدَّمَالِيجَ وَ الْخَلَاخِيلَ 501 قَالَ الْمَسَكَةُ هِيَ الْقُلْبُ 502 الْمَسَكُ السِّوَارُ مِنَ الذَّبْلِ 503 وَ الْمَسَكُ السِّوَارُ وَ يُقَالُ وَاحِدَتُهُ مَسَكَةٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ 504 قَالَ
الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يَنُحْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَتْهُ فَاطِمَةُ ع خَيْرُ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا مِنِّي.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص وَ عِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.
الفصل العاشر في نوادر النكاح
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَرِيَّةٍ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ زَوْجِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا ذُلَّاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ.
وَ قَالَ ص صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي بَيْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي الْجَامِعِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصَّ رَسُولَهُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَ فِيكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا وَ ذَكَرَ مِنْهَا عَشَرَةً الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْرَ وَ الشُّكْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَيْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ.
وَ عَنْهُ ع فَتَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ ع الشُّؤْمُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِيقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِيرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُيُوبِهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: قِيلَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع مَا لَكَ لَا تَتَزَوَّجُ قَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالتَّزَوُّجِ قَالُوا يُولَدُ لَكَ قَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالْأَوْلَادِ إِنْ عَاشُوا فَتَنُوا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُوا.
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِهَادَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى لِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا ثُمَّ إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَانَ لَهَا مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ.
عَنْ مُعَاذٍ 505 عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ نَيِّفاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَرِهَ الْمَنَّ فِي الصِّلَاتِ وَ كَرِهَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ كَرِهَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ يُورِثُ الْعَمَى وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ يُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ كَرِهَ الْكَلَامَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ وَ كَرِهَ رُكُوبَ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِهِ وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ
الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَفِرَارِكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ كَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ جَارٍ وَ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَيْنَعَتْ يَعْنِي أَثْمَرَتْ وَ كَرِهَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ وَ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ النِّسَاءُ عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا.
مِنْ كِتَابِ مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مِنْ ثَلَّةِ الْإِبِلِ وَ هِيَ تَطْحَنُ بِيَدِهَا وَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا أَبْصَرَهَا فَقَالَ يَا بِنْتَاهْ تَعَجَّلِي مَرَارَةَ الدُّنْيَا بِحَلَاوَةِ الْآخِرَةِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى 506 الثَّلَّةُ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ عَنِ الزُّهْرِيِ 507 .
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِنَا يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى مِنْ شُعُورِهِنَّ قَالَ لَا.
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ مِنَ الْإِثْمِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ.
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ 508 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
وَ عَنْهُ ع سَأَلَهُ السَّابَاطِيُ 509 عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ فِي الْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ص فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ يَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌ 510 .
عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ 511 فَأَعْرَضَ ع بِوَجْهِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعُوا مَا يَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْ يُوَارُوهُ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ بَصَرُهُ حَتَّى يُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.
وَ قَالَ ع أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ.