کتابخانه روایات شیعه
تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهَا فَتُرَحِّبَ بِهِ وَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيْهِ الطَّشْتَ وَ الْمِنْدِيلَ وَ أَنْ تُوَضِّئَهُ وَ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
وَ قَالَ ص لَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَضَعَتْ أَحَدَ ثَدْيَيْهَا طَبِيخَةً وَ الْآخَرَ مَشْوِيَّةً مَا أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ أَنَّهَا عَصَتْ مَعَ ذَلِكَ زَوْجَهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أُلْقِيَتْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ.
وَ قَالَ ص لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ.
وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَوْصَى امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِهِ إِلَى حِينِ يَقْدَمُ وَ كَانَ وَالِدُهَا فِي السُّفْلِ فَاشْتَكَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ص تُخْبِرُهُ وَ تَسْتَأْمِرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِضَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَحْضُرَهُ فَقَالَ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
قَالَ النَّبِيُّ ص خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.
في حق المرأة على الزوج
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جِبْرِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ.
وَ قَالَ ع مَنِ احْتَمَلَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَتَيْ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ.
سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهُ انْكَسَرَ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَكَانَ يَغْفِرُ لَهَا.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ يَكْسِبُ ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ.
وَ قَالَ ص خَيْرُ الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِي الَّذِينَ لَا يَتَطَاوَلُونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ وَ يَحِنُّونَ
عَلَيْهِمْ 473 وَ لَا يَظْلِمُونَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ الْآيَةَ 474 .
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ 475 قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً 476 جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كَلَّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ فَقَالَ الْمَرْأَةُ يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ حَاجَةُ زَوْجِهَا فَيَنَامَ فَتِلْكِ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَيِّمَ عَلَيْهَا.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صَنِيعاً إِلَى أُسَرَائِهِ.
وَ قَالَ الْكَاظِمُ ع إِنَّ عِيَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةُ.
وَ قَالَتْ خَوْلَةُ 477 لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّي أَتَعَطَّرُ لِزَوْجِي كَأَنِّي عَرُوسٌ أُزَفُّ إِلَيْهِ فَآتِيهِ فِي لِحَافِهِ فَيُوَلِّي عَنِّي ثُمَّ آتِيهِ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَيُوَلِّي عَنِّي فَأَرَاهُ قَدْ أَبْغَضَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُنِي قَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَتْ فَمَا حَقِّي عَلَيْهِ قَالَ حَقُّكِ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَ يَكْسُوَكِ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا يَلْطِمَ وَ لَا يَصِيحَ فِي وَجْهِكِ قَالَتْ فَمَا حَقُّهُ عَلَيَّ قَالَ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومِي تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَتَصَدَّقِي مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ دَعَاكِ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ تُجِيبِيهِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلْيَصُنْهَا.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَا بُنَيَّ إِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ إِنْ ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَافْعَلْ فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا وَ أَرْخَى لِبَالِهَا وَ أَحْسَنُ لِحَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا فَيَصْفُوَ عَيْشُكَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي الْمَمْلُوكَ وَ الْمَرْأَةَ.
الفصل السادس في الأولاد و ما يتعلق بهم
في فضل الأولاد
عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِيرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَ النِّعْمَةُ يُسْأَلُ عَنْهَا.
وَ بُشِّرَ النَّبِيُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ رَيْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.
وَ مِنَ الرَّوْضَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ الْمُخَدَّرَاتُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ سِتْراً لَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ.
عَنْ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرُ أَوْلَادِكُمُ الْبَنَاتُ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً لَمْ يُمِتْهُ حَتَّى يُرِيَهُ الْخَلَفَ.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَكَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَكَأَنْ لَمْ يَمُتْ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ وَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِنَّ لِي بَنَاتٍ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَقِيتَ رَبَّكَ حِينَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.
وَ رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ الرَّجُلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَا لَكَ فَقَالَ خَيْرٌ قَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ مَقْرُوحٌ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهْ وَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَيْنِ قَالَ وَ اثْنَتَيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ فَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا سَاوَيْتَ بَيْنَهُمَا.
وَ قَالَ ص اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي السِّرِّ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَ اللُّطْفِ.
وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَالَ مَا عَلَيَّ إِنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْكَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: سُمُّوا أَوْلَادَكُمْ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَحْسَنُ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ يُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَ يُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ.
وَ قَالَ ص قَبِّلُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ.
عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُمْ.
وَ قَالَ ص يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِ الْوَلَدِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنَ الْعُقُوقِ.
وَ قَالَ ص وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ مَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَةٌ وَ قُبْلَةُ الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ وَ قُبْلَةُ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ وَ قُبْلَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ دِينٌ وَ زَادَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ قُبْلَةُ الْإِمَامِ الْعَادِلِ طَاعَةٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ.
عَنْ رِفَاعَةَ 478 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ
لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ أَبِي ع يُفَضِّلُنِي عَلَى أَخِي عَبْدِ اللَّهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي.
وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا لَنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدُونَ بِنَا قَالَ لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَ لَسْتُمْ مِنْهُمْ.
وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّكَ وَ لَا نَرَاكَ تَأْكُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ يَدِي إِلَى مَا سَبَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا 479 .
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ أَيْتَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص قَالَ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنَّةٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ أُهَنِّئُكَ الْفَارِسَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا أَعْلَمَكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا ذَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيّاً مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَكَ لَقَدَّمْتُهُ.