کتابخانه روایات شیعه
نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَلَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ بِهِ أَعْلَمُ قَالَ ع مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُ 135 بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَالْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الزَّيْتُ وَ السَّمْنُ مَرَّةً ذَا وَ مَرَّةً ذَا.
وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ يَلُتُّهُ بِهِ وَ يتمسخ [يَتَمَسَّحُ] بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
الفصل الرابع في حلق الرأس و العانة و الإبط
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ احْلِقْ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي جَمَالِكَ.
قَالَ الصَّادِقُ ع حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَ عَلَامَتُهُمُ التَّسْبِيدُ وَ هُوَ الْحَلْقُ وَ تَرْكُ التَّدَهُّنِ.
وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ 136 .
وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِصَبِيٍّ لِيَدْعُوَ لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ 137 فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ قَالَ النَّوْفَلِيُّ الْقَزَعُ أَنْ تَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ تَتْرُكَ مَوْضِعاً.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: خَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع
لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وَ عَقَّ عَنْهُمَا وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ طَرَائِفَ.
وَ رُوِيَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فَلْيَبْدَأْ مِنَ النَّاصِيَةِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ وَ لْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى.
وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع التَّنَظُّفُ بِالْمُوسَى فِي كُلِّ سَبْعٍ وَ بِالنُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ قَالَ الرِّضَا ع ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ يَعْنِي الْجِمَاعَ.
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْنَا لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلَّ حَلْقٍ فِي غَيْرِ مِنًى مُثْلَةٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي أَبَاهُ يَرْجِعُ مِنَ الْحَجِّ فَيَأْتِي بَعْضَ ضِيَاعِهِ فَلَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُقَصِّرِينَ يَعْنِي الطَّمَ 138 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ وَ لَا يَتْرُكِ النُّورَةَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ مَنْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ 139 .
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْبَطْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ ع تَطَهَّرْ
فَحَلَقَ عَانَتَهُ وَ كَانَ ع يَطَّلِي إِبْطَيْهِ فِي الْحَمَّامِ وَ يَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ يُوهِي وَ يُضْعِفُ الْبَصَرَ 140 وَ قَالَ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.
وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ: نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا.
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمَكْرُوهَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ السَّلَامُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ وَ الْجُنُبُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَّلِيَ لِأَنَّ النُّورَةَ تَزِيدُ نَظَافَةً.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ع أَلْفُ سَنَةٍ وَ كَانَتْ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَ هِيَ الْحَنِيفِيَّةُ وَ أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُ وَ أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً قَالَ وَ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ أَحْكَامَ فَرْضِ الْمَوَارِيثِ وَ زَادَهُ فِي الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانَ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَنَاسِكِ فَهَذِهِ كُلُّهَا شَرِيعَتُهُ ع.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ ع تَطَهَّرْ فَأَخَذَ شَارِبَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ إِبْطَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ.
الفصل الخامس في غسل الرأس بالخطمي و السدر
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
وَ قَالَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ 141 .
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَارَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ ع فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ كَانَ ذَلِكَ سِدْراً مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً 142 .
وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الدَّوَابَ 143 .
عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع حَزَازاً 144 فِي رَأْسِي فَقَالَ دُقَّ الْآسَ وَ اسْتَخْرِجْ مَاءَهُ وَ اضْرِبْهُ بِخَلِّ خَمْرٍ أَجْوَدَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يُزْبِدَ ثُمَّ اغْسِلْ بِهِ رَأْسَكَ وَ لِحْيَتَكَ بِكُلِّ قُوَّةٍ لَكَ ثُمَّ ادَّهِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُهْنِ شَيْرَجٍ 145 طَرِيٍّ تَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الفصل السادس في الاطلاء بالنورة
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَوَّرَ فَلْيَأْخُذْ
مِنَ النُّورَةِ وَ يَجْعَلُهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع كَمَا أَمَرَ بِالنُّورَةِ فَإِنَّهُ لَا تُحْرِقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّمَا عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَلَا بَأْسَ بِتَغَيُّرِهَا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْبَغِي الرَّجُلَ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ رُوِيَ أَنَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ.
عَنِ الرِّضَا ع مَنْ تَنَوَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
مِنَ الرَّوْضَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضُّؤُ وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تَسَخَّنَهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ 146 الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَ يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ
الْعَانَةِ قَالَ لِلَّذِي يَطْلِيهِ تَنَحَّ ثُمَّ طَلَى هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَخْرُجُ.
وَ عَنْهُ ع أَيْضاً رُبَّمَا طَلَى بَعْضَ مَوَالِيهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ.
رَوَى الْأَرْقَطُ 147 عَنْهُ ع قَالَ: أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِي الْحَمَّامِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِي قُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ قَالَ اطَّلِ فَإِنَّمَا النُّورَةُ طَهُورٌ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا اطَّلَى تَوَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ.
عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنِ الْجُنُبِ يَطَّلِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
الباب الرابع في تقليم الأظفار و أخذ الشارب و تدوير اللحية و تسريح الرأس و الترجيل و النظر في المرآة و الحجامة
و هو أربعة فصول:
الفصل الأول في تقليم الأظفار
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُصُّ مِنْ أَظْفَارِي كُلَّ جُمُعَةٍ فَقَالَ إِنْ طَالَتْ.
عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظَافِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهَا شِفَاءً.
وَ عَنْهُ ع تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ عَنْهُ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَسْعَفْ أَنَامِلُهُ 148 .