کتابخانه روایات شیعه
لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ يُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ كَانَ أَبِي ع يُفَضِّلُنِي عَلَى أَخِي عَبْدِ اللَّهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي.
وَ سَأَلَ رَجُلٌ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا لَنَا نَجِدُ بِأَوْلَادِنَا مَا لَا يَجِدُونَ بِنَا قَالَ لِأَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَ لَسْتُمْ مِنْهُمْ.
وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّكَ وَ لَا نَرَاكَ تَأْكُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ يَدِي إِلَى مَا سَبَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا 479 .
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ أَيْتَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص قَالَ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنَّةٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ أُهَنِّئُكَ الْفَارِسَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا أَعْلَمَكَ أَنْ يَكُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا ذَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ رَأَى مَعَهُ صَبِيّاً مَنْ هَذَا قَالَ ابْنِي قَالَ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِهِ أَمَا لَوْ قُلْتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ لَكَ لَقَدَّمْتُهُ.
وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَى تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَى عِيَالِهِ كَانَ كَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَى قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ لْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَنْ أَقَرَّ عَيْنَ ابْنٍ فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَقُلْ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ يُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَيُّهُمَا يَمِينُكَ وَ أَيَّهُمَا شِمَالُكَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ قِيلَ لَهُ صَلِّ وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ يُعْرَفُ بِشِبْهِهِ وَ خَلْقِهِ وَ خُلُقِهِ وَ شَمَائِلِهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَا وَ قَدْ أَرَانِيَ اللَّهُ خَلَفِي مِنْ نَفْسِي وَ أَشَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ الْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ فَلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْهُ ع قَالَ: احْمِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِي الْكِتَابِ سِتَّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوَلَدُ سَيِّدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ رَضِيتَ أَخْلَاقَهُ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ يُغْفَرْ لَكُمْ.
مِنْ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّ الْغَمَرَ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ 480 .
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: يُرْخَى الصَّبِيُّ سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ يُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ يَنْتَهِي طُولُهُ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ عَقْلُهُ فِي خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَبِالتَّجَارِبِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَوَقَّوْا عَلَى أَوْلَادِكُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِيَّةِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْغُلَامِ فَرَأَيْتَهُ حُلْوَ الْعَيْنَيْنِ عَرِيضَ الْجَبْهَةِ نَامِيَ الْوَجْنَتَيْنِ سَلِيمَ الْهَيْئَةِ مُسْتَرْخِيَ الْعُزْلَةِ 481 فَارْجُهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِنْ رَأَيْتَهُ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ ضَيِّقَ الْجَبْهَةِ نَاتِئَ الْوَجْنَتَيْنِ مُحَدَّدَ الْأَرْنَبَةِ كَأَنَّمَا جَبِينُهُ صَلَابَةٌ فَلَا تَرْجُهُ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَزِيدُ الصَّبِيُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ بِأَصَابِعِهِ.
وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا تُقَبِّلْهَا وَ الْغُلَامُ لَا تُقَبِّلْهُ الْمَرْأَةُ إِذَا جَاوَزَ سَبْعَ سِنِينَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
وَ عَنْهُ ع سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ عِنْدِي جُوَيْرِيَةٌ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِينَ قَالَ فَلَا تَضَعْهَا فِي حَجْرِكَ وَ لَا تُقَبِّلْهَا.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص فَرِّقُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.
في طلب الولد
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَنِّي اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّيْءِ فَمَا تَرَى فَكَتَبَ ع اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ.
مِنَ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْوَلَدَ وَ الْتَمِسُوهُ فَإِنَّهُ قُرَّةُ الْعَيْنِ وَ رَيْحَانَةُ الْقَلْبِ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْعَجْزَ وَ الْعُقْرَ 482 .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ 483 وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَبَرُّ بِي فِي حَيَاتِي وَ يَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ وَفَاتِي وَ اجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِنَّ مَنْ أَكْثَرَ هَذَا الدُّعَاءَ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا يَتَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً 484 .
مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَوْزِيِّ عَنْ شَيْخٍ مَدَائِنِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْإِذْنُ حَتَّى اغتم [اغْتَمَمْتُ] وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا لَا وَلَدَ لَهُ فَدَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى هِشَامٍ فَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَوْصَلَهُ إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى حَوَائِجَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءَ الَّذِي قُلْتَ لِي عَلِّمْنِي فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُهُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي وَ قَدْ أَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِي فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حِينَ تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَيْرَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُولَدُ لَهُ فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ.
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ وَ قُلْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ 485 رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ قَالَ فَقُلْتُهَا فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ.
وَ بِرِوَايَةٍ عَنْهُ ع لِطَلَبِ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُبَاشَرَةَ فَلْتَقْرَأْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً الْآيَةَ 486 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَمْلٌ وَ أَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ لْيَضْرِبْ عَلَى جَنْبِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَجْعَلُهُ غُلَاماً فَإِنْ وَفَى بِالاسْمِ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وُلِدَ لِي ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَكَراً فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي ذَكَراً فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى يَمِينِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَكَ فَإِنَّكَ تَرَى مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَيَّنَتِ الْحَمْلَ فَمَتَى مَا انْقَلَبَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى يَمِينِ سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْناهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَوُلِدَ لِي سَبْعٌ ذُكُورٌ رَأْسٌ عَلَى رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُكُوراً.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا يُولَدُ لِي فَعَلِّمْنِي شَيْئاً لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي وَلَداً فَقَالَ عَلَيْكَ بِالاسْتِغْفَارِ فَكَانَ يُكْثِرُ الِاسْتِغْفَارَ حَتَّى رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِي الْيَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَنِينَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِكَ فَوَفَدَهُ وَفْدَةً أُخْرَى عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ اسْمُهُ فِي قِصَّةِ هُودٍ ع وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ 487 وَ فِي قِصَّةِ نُوحٍ ع وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ 488 .
الفصل السابع في العقيقة و ما يتعلق بها
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ.
وَ أَيْضاً عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا فَأَمَرَنِي فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع 489 قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي يَوْمِهِ فَلْيَفْعَلْ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.
وَ قَالَ ع فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَ مَا يُجْزِئُ
فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ 490 .
14 وَ عَنْهُ ع سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ قَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ 491 ثُمَّ يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ كَانَ ذَكَراً عُقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى عُقَّ عَنْهُ أُنْثَى وَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ فَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ فَقَالَ لِيَحْمَدَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يُعْطَى لِلْقَابِلَةِ رُبُعُهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ فَقُلْ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 492 اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ إِلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ يُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ يَذْبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ.
مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يُسَمَّى الصَّبِيُّ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وَ يُعَقُّ عَنْهُ بِكَبْشٍ فَحْلٍ وَ يُقَطَّعُ أَعْضَاءً وَ يُطْبَخُ وَ يُدْعَى عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَطْبَخْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْضَاءً وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَ لَا يَأْكُلْ مِنَ الْعَقِيقَةِ الرَّجُلُ وَ لَا عِيَالُهُ وَ لِلْقَابِلَةِ رِجْلُ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا أَعْضَاءً وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.