کتابخانه روایات شیعه
قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ لِلْكَاظِمِ ع أَقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ وَ أَنْكِحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ تُذَكَّرُ فِيهِ النَّارُ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.
وَ قَالَ ع بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع بِئْسَ الْبَيْتُ بَيْتُ الْحَمَّامِ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يُبْدِي الْعَوْرَةَ وَ نِعْمَ الْبَيْتُ بَيْتُ الْحَمَّامِ يُذَكِّرُ حَرَّ جَهَنَّمَ وَ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مَعَهُ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْعَثْ بِحَلِيلَتِهِ إِلَى الْحَمَّامِ.
وَ قَالَ ص أَنْهَى نِسَاءَ أُمَّتِي عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ.
وَ قَالَ الْكَاظِمُ ع لَا تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ وَ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيْئاً.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِكَ شَيْءٌ يُطْفِئُ عَنْكَ وَهَجَ الْمَعِدَةِ 124 وَ هُوَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ كَيْفَ صَوْتُهُ.
وَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ وَ يَرَى عَوْرَتَهُ النَّاسُ أَوْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدٌ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَلَبِسَ وَ تَعَمَّمَ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ.
وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا يُكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.
وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْلِمٍ كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ
وَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا فَلَا بَأْسَ.
وَ خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ طَابَ اسْتِحْمَامُكَ فَقَالَ يَا لُكَعُ 125 وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا قَالَ فَطَابَ حَمَّامُكَ قَالَ إِذَا طَابَ الْحَمَّامُ فَمَا رَاحَةُ الْبَدَنِ قَالَ فَطَابَ حَمِيمُكَ قَالَ وَيْحَكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحَمِيمَ الْعَرَقُ قَالَ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ وَ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْكَ.
قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ وَ قَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ طَابَ حَمَّامُكَ فَقُلْ لَهُ أَنْعَمَ اللَّهُ بَالَكَ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِيُ 126 .
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ فَأَمَّا الَّتِي يُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّيَابِ اللَّيِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِي يَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ وَ الضِّلْعِ 127 يَعْنِي بِإِدْمَانِ الْحَمَّامِ أَنَّهُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ كُلَّ يَوْمٍ نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَادَّةٌ 128 .
عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَ فَأَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ 129
فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا الْتَزَقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَاقِرَ ع يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَيَمْضِي كَمَا هُوَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع اغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ بَعْدَ خُرُوجِكُمْ مِنَ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ بِالشَّقِيقَةِ فَإِذَا خَرَجْتُمْ فَتَعَمَّمُوا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ خَرَجْنَا مُتَعَمَّمِينَ شِتَاءً كَانَ أَوْ صَيْفاً وَ كَانَا يَقُولَانِ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ.
وَ رُوِيَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ وَ هَاجَتْ بِهِ الْحَرَارَةُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ لِيَسْكُنَ بِهِ الْحَرَارَةُ.
وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ احْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحَمَّامِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
مِنْ كِتَابِ الْخِصَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع الْحَمَّامَ وَ نَحْنُ فِيهِ فَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ أَنَا فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.
عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّامَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي الْمَسْلَخِ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ مَرْحَباً وَ سَهْلًا وَ أَهْلًا يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ 130 ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِزَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ عَمِّي مَنْ أَتَى لَهُ بِكَرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِدَةً فَاتَّزَرَ بِهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ ع مَعَهُ.
الفصل الثاني في ستر العورة
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاتَّزِرُوا.
وَ عَنْهُ ع نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ بِجَوَارِيهِ الْحَمَّامَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَّ الْإِزَارُ وَ لَا يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحُمُرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْءَةِ بَعْضٍ 131 .
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ فَإِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.
مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا عَنَى عَوْرَةَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ أَ هِيَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ-» قَالَ لَيْسَ أَنْ يُكْشَفَ فَتَرَى مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ عَلَيْهِ 132 أَوْ تَعِيبَهُ.
الفصل الثالث في التدلك بالخزف و الزيت و الدقيق و غير ذلك
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَهُ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدْلُكَنَّ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ طِينُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ.
وَ قَالَ ع إِيَّاكُمْ وَ الْخَزَفَ فَإِنَّهُ يُبْلِي الْجَسَدَ [وَ] عَلَيْكُمْ بِالْخِرَقِ 133 .
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَلَّكَ الرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ بِالسَّوِيقِ وَ الدَّقِيقِ وَ النُّخَالَةِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَلَّكَ بِالدَّقِيقِ الْمَلْتُوتِ بِالزَّيْتِ وَ لَيْسَ فِيمَا يَنْفَعُ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ 134 فِي الْحَمَّامِ يَمْسَحُ بِهِ يَدَهُ مِنْ شُقَاقٍ يُدَاوِيهِ وَ لَا يُسْتَحَبُّ إِدْمَانُهُ وَ لَا أَنْ يُرَى أَثَرُهُ عَلَيْهِ.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ.
عَنْ أَبِي السَّفَاتِجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّا
نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَلَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ بِهِ أَعْلَمُ قَالَ ع مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُ 135 بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَكْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْتُ فَالْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الزَّيْتُ وَ السَّمْنُ مَرَّةً ذَا وَ مَرَّةً ذَا.
وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ يَلُتُّهُ بِهِ وَ يتمسخ [يَتَمَسَّحُ] بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
الفصل الرابع في حلق الرأس و العانة و الإبط
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ احْلِقْ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي جَمَالِكَ.
قَالَ الصَّادِقُ ع حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَ عَلَامَتُهُمُ التَّسْبِيدُ وَ هُوَ الْحَلْقُ وَ تَرْكُ التَّدَهُّنِ.
وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ 136 .
وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِصَبِيٍّ لِيَدْعُوَ لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ 137 فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ قَالَ النَّوْفَلِيُّ الْقَزَعُ أَنْ تَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ تَتْرُكَ مَوْضِعاً.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: خَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع
لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ الشَّعْرِ فِضَّةً وَ عَقَّ عَنْهُمَا وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ طَرَائِفَ.
وَ رُوِيَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فَلْيَبْدَأْ مِنَ النَّاصِيَةِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ وَ لْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِالتَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى.
وَ مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع التَّنَظُّفُ بِالْمُوسَى فِي كُلِّ سَبْعٍ وَ بِالنُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ قَالَ الرِّضَا ع ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ يَعْنِي الْجِمَاعَ.
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْنَا لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلَّ حَلْقٍ فِي غَيْرِ مِنًى مُثْلَةٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي أَبَاهُ يَرْجِعُ مِنَ الْحَجِّ فَيَأْتِي بَعْضَ ضِيَاعِهِ فَلَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُقَصِّرِينَ يَعْنِي الطَّمَ 138 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعٍ وَ لَا يَتْرُكِ النُّورَةَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ مَنْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ 139 .
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْبَطْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى.