کتابخانه روایات شیعه
بِالْوَسِمَةِ 186 وَ كَانَ يَصْدَعُ رَأْسَهُ وَ عِنْدَنَا لِفَافَةُ رَأْسِهِ الَّتِي كَانَ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ وَ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ.
عَنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا أَنْ يَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ يُحْبِبْنَ أَنْ يَرَيْنَ الرَّجُلَ فِي مِثْلِ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ أَنْ يَرَى فِيهِ النِّسَاءَ مِنَ الزِّينَةِ.
الفصل الثالث في الخضاب بالحناء و الكتم و الصفرة و خضاب اليد للنساء
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْكَتَمِ 187 .
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِي يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَ الْحِنَّاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ يَكْسِرُ الشَّيْبَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: كَانَ يَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى دَخَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَ كُنْتُ أَصِفُ لَهُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا قَضَيْنَا النُّسُكَ أَخَذْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِيَّةٌ وَ قَدِ اخْتَضَبَ وَ اكْتَحَلَ وَ حَفَّ لِحْيَتَهُ 188 فَجَعَلَ صَاحِبِي يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ
وَ يَعْرِضُ عَمَاهُ بِقَلْبِهِ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ يَا حَسَنُ إِذَا كَانَ الْغَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعُدْ أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ إِلَيَّ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قُلْتُ لِصَاحِبِي اذْهَبْ بِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ اذْهَبْ وَ دَعْنِي قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ غَداً عُدْ أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ قَالَ اذْهَبْ أَنْتَ وَ دَعْنِي فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى مَضَيْتُ بِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصًى فَبَرَزَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ وَ هُوَ شَعِثٌ 189 فَمَالَ عَلَيْنَا فَقَالَ دَخَلْتُمْ عَلَيَّ أَمْسِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَ هُوَ بَيْتِي وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا فَتَزَيَّنْتُ لَهَا وَ كَانَ عَلَيَّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي وَ هَذَا بَيْتِي فَلَا يَعْرِضْ فِي قَلْبِكَ يَا أَخَا الْبَصْرَةِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كَانَ عَرَضَ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ أَذْهَبَهُ اللَّهُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوشَعَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا قَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ هَيْبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع خَضَبْتَ قَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَجْراً إِنَّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ فِي التَّهْيِئَةِ وَ لَقَدْ خَرَجْنَ نِسَاءٌ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهَيُّؤِ أَزْوَاجِهِنَّ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجْنَ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهْيِئَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ قَالَ إِنَّهَا تَشْتَهِي مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تَشْتَهِي مِنْهَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِضَابُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنَ السُّنَّةِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصًى فَبَرَزَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَقَالَ الْبَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ أَمْسِ لَيْسَ هُوَ بَيْتِي إِنَّمَا هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحِنَّاءُ سَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ النَّائِمُ فِي الْحِنَّاءِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحِنَّاءُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ يُزَيِّنُ الْمُؤْمِنَ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ.
عَنْ مَوْلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِسَيِّدِ الْخِضَابِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يُطَيِّبُ الْبَشَرَةَ.
وَ قَالَ ص أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَ الْكَتَمُ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي شَبَابِكُمْ وَ جَمَالِكُمْ وَ نِكَاحِكُمْ وَ حُسْنِ وُجُوهِكُمْ وَ يُبَاهِي اللَّهُ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ وَ الدِّرْهَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِي الْخِضَابِ بِسَبْعَةِ آلَافٍ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ وَ أُدْخِلَ قَبْرَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكَاهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى خِضَابِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْرُجْ عَنْهُ فَمَا لَنَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ 190 .
الفصل الرابع في كراهية الخضاب للجنب و الحائض و ما جاء في ترك الخضاب و كراهية وصل الشعر
في كراهية الخضاب
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
وَ قَالَ ع مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ 191 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ.
عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّامَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي الْمَسْلَخِ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ قُلْنَا مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ مَرْحَباً بِكُمْ وَ أَهْلًا يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْإِزَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ عَمِّي إِلَى كِرْبَاسَةٍ فَجِيءَ بِكِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِدَةً ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا فَلَمَّا كُنَّا فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ 192 لِجَدِّي فَقَالَ يَا كَهْلُ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّي أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مِنِّي وَ لَا يَخْتَضِبُ فَغَضِبَ لِذَلِكَ حَتَّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَ مِنِّي قَالَ أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً وَ قَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ يَا كَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ص قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ع.
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ خَضَبَ عَلِيٌّ ع قَالَ لَا وَ لَكِنَّ خَضَبَ أَبِي وَ جَدِّي فَإِنْ خَضَبْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَرَكْتَ فَحَسَنٌ.
عَنْ حَرِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْضِبُ وَ هَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَا.
عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْخِضَابِ خِضَابِ اللِّحْيَةِ وَ الرَّأْسِ فَقَالَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَخْتَضِبْ قَالَ إِنَّمَا مَنَعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص سَتُخْضَبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: تَرْكُ الْخِضَابِ بُؤْسٌ.
في كراهية وصل الشعر
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ 193 قَالَ يَصْلُحُ لَهَا الصُّوفُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ نَفْسِهَا وَ كَرِهَ أَنْ تُوصِلَ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ بِشَعْرِهَا الصُّوفَ أَوْ شَعْرَ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ 194 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الَّتِي تَمْشُطُ وَ تَجْعَلُ فِي الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْتُ فَمَا الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ
فَقَالَ الْفَاجِرَةُ وَ الْقَوَّادَةُ 195 .
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ 196 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ النَّوَاصِي تُرِيدُ بِهِ الْمَرْأَةُ الزِّينَةَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِ 197 وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ يُونُسُ يَعْنِي لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ إِذَا كَانَتْ مِنْ صُوفٍ وَ أَمَّا الشَّعْرُ فَلَا يُوصَلُ الشَّعْرُ بِالشَّعْرِ لِأَنَّ الشَّعْرَ مَيِّتٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً 198 .
الفصل الخامس في الخاتم و ما يتعلق به
في لبس أنواع الخاتم و كراهيته
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَاوِمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِي بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّ كَانَ فَقَالَ كَانَ مِنْ وَرَقٍ 199 .
سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ وَرِقاً فِيهِ مَكْتُوبٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قُلْتُ كَانَ لَهُ فَصٌّ قَالَ لَا.
عَنِ السَّكُونِيِ 200 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا طَهَّرَ اللَّهُ يَداً فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعٍ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ 201 وَ عَنِ الْأُرْجُوَانِ وَ عَنِ الْحَرِيرِ وَ عَنِ الْإِسْتَبْرَقِ وَ أَمَرَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.
عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ قَالَ كَانَ أَبِي لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خِنْصِرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَرَمَاهُ.
فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ لَبْسِ الْفَصِّ الْبِجَادِيِّ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ فِي يَدِهِ فَصٌّ بِجَادِيٌ 202 يَوْمَ قُتِلَ.