کتابخانه روایات شیعه
نَقْشَ خَاتَمِ الْقَاسِمِ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ 207 .
عَنِ الرِّضَا عَنْ جَدِّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع ظَنِّي بِاللَّهِ حَسَنٌ وَ بِالنَّبِيِّ الْمُؤْتَمَنِ وَ بِالْوَصِيِّ ذِي الْمِنَنِ وَ بِالْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ الْمُوَفَّقَ 208 يَقُولُ قُدَّامَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع وَ أَرَانِي خَاتَماً فِي إِصْبَعِهِ فَقَالَ لِي أَ تَعْرِفُ هَذَا الْخَاتَمَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ أَعْرِفُ نَقْشَهُ فَأَمَّا صُورَتَهُ فَلَا وَ كَانَ خَاتَمَ فِضَّةٍ كُلُّهُ وَ حَلْقَتُهُ وَ فَصُّهُ فَصٌّ مُدَوَّرٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مَكْتُوباً حَسْبِيَ اللَّهُ وَ فَوْقَهُ هِلَالٌ وَ أَسْفَلَهُ وَرْدَةٌ فَقُلْتُ لَهُ خَاتَمُ مَنْ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ صَارَ فِي يَدِكَ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَفَعَهُ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ لِي لَا تُخْرِجْ مِنْ يَدِكَ إِلَّا إِلَى عَلِيٍّ ابْنِي.
في كيفية التختم
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ بَحْرٍ 209 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَ قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي هَاشِمٍ يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَفْقَهَهُمْ.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَنْجِي وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ قَالَ لَا إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُسْرَى قَالَ فَسَكَتَ.
عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ
ع كَانُوا يتختموا [يَتَخَتَّمُونَ] فِي أَيْسَارِهِمْ 210 .
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِيهِ عليهم السلام قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ التَّخَتُّمِ فِي السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى.
في دعاء لبس الخاتم
اللَّهُمَّ سَوِّمْنِي بِسِيمَاءِ الْإِيمَانِ 211 وَ تَوِّجْنِي بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ قَلِّدْنِي حَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا تَخْلَعْ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِي.
في نقش فص يصلح لكل علة
مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ يُنْقَشُ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى فَصِّ حَدِيدٍ صِينِيٍّ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ كعسلهون لا اه لا الأول بِاللَّهِ لَا آلَاءَ إِلَّا آلَاؤُكَ يَا اللَّهُ سَطْرَيْنِ.
الفصل السادس في التزيين للنساء بالحلي و الأسورة و غير ذلك
في تزين النساء بالخمار و الحلي و ما يكره لهن
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَا كَانَ خِمَارُهَا إِلَّا هَكَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى وَسَطِ عَضُدِهِ وَ مَا اسْتَثْنَى أَحَداً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ الَّتِي لَا تُوَارِي شَيْئاً.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْخُمُرَ وَ الدُّرُوعَ الَّتِي لَا تُوَارِي شَيْئاً وَ هِيَ تَلْبَسُهُ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ سُئِلَ عَنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
في الأسورة
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ سَلَّمَ عَلَى مَنْ أَرَادَ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَكُونُ آخِرُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَاطِمَةَ ع فَيَكُونُ تَوَجُّهُهُ إِلَى سَفَرِهِ مِنْ بَيْتِهَا وَ إِذَا رَجَعَ بَدَأَ بِهَا فَسَافَرَ مَرَّةً وَ قَدْ أَصَابَ عَلِيٌّ ع شَيْئاً مِنَ الْغَنِيمَةِ فَدَفَعَهُ إِلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَتْ سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَّقَتْ عَلَى بَابِهَا سِتْراً فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ بَيْتِ فَاطِمَةَ ع كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَقَامَتْ فَرِحَةً إِلَى أَبِيهَا [صَبَابَةً وَ شَوْقاً إِلَيْهِ] 212 فَنَظَرَ ص فَإِذَا فِي يَدِهَا سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ وَ إِذَا عَلَى بَابِهَا سِتْرٌ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَ حَزِنَتْ وَ قَالَتْ مَا صَنَعَ هَذَا أَبِي قَبْلَهَا فَدَعَتْ ابْنَيْهَا وَ نَزَعَتِ السِّتْرَ مِنْ بَابِهَا وَ خَلَعَتِ السِّوَارَيْنِ مِنْ يَدِهَا ثُمَّ دَفَعَتِ السِّوَارَيْنِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَ السِّتْرَ إِلَى الْآخَرِ ثُمَّ قَالَتْ لَهُمَا انْطَلِقَا إِلَى أَبِي فَأَقْرِئَاهُ السَّلَامَ وَ قُولَا لَهُ مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَكَ غَيْرَ هَذَا فَمَا شَأْنُكَ بِهِ فَجَاءَاهُ فَأَبْلَغَاهُ ذَلِكَ عَنْ أُمِّهِمَا فَقَبَّلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْتَزَمَهُمَا وَ أَقْعَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِذَيْنِكَ السِّوَارَيْنِ فَكُسِرَا فَجَعَلَهُمَا قِطَعاً قِطَعاً ثُمَّ دَعَا أَهْلَ الصُّفَّةِ قَوْمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنَازِلُ وَ لَا أَمْوَالٌ فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ قِطَعاً ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْهُمُ الْعَارِيَ الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ بِشَيْءٍ وَ كَانَ ذَلِكَ السِّتْرُ طَوِيلًا وَ لَيْسَ لَهُ عَرْضٌ فَجَعَلَ يُؤَزِّرُ الرَّجُلَ فَإِذَا الْتَقَى عَلَيْهِ قَطَعَهُ حَتَّى قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ أُزُراً ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ صِغَرِ إِزَارِهِمْ إِذَا رَكَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَتْ عَوْرَتُهُمْ
مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ فَاطِمَةَ لَيَكْسُوَنَّهَا اللَّهُ بِهَذَا السِّتْرِ مِنْ كِسْوَةِ الْجَنَّةِ وَ لَيُحَلِّيَنَّهَا بِهَذَيْنِ السِّوَارَيْنِ مِنْ حِلْيَةِ الْجَنَّةِ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ وَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقَطَعَهَا وَ رَمَتْ بِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتِ مِنِّي يَا فَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ فَنَاوَلَتْهُ الْقِلَادَةَ.
في تشبيك الأسنان بالذهب أو بسن غيره
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْقَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ 213 شَاةٍ أَوْ نَحْوَهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَنْقَصِمُ سِنُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسُدَّهَا بِذَهَبٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَشُدَّهَا أَوْ لِيَجْعَلْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَكِيَّةً.
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
الباب السادس في اللباس و المسكن و ما يتعلق بهما
و هو عشرة فصول هذا الباب بأسره مختار من كتاب اللباس إلا قليلا أذكره في موضعه.
الفصل الأول في التجمل باللباس و كيفية لبسه و الدعاء عند اللبس
في التجمل
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ وَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَنَا أَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ إِذْ أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ 214 فَأَلْبَسُ وَ أَتَجَمَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ.
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ الْمُتَجَمِّلِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِبَابَ 215 وَ الطَّيَالِسَةَ وَ لَهَا عُدَّةٌ وَ الْقُمُصَ يَصُونُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَ يَتَجَمَّلُ بِهَا أَ يَكُونُ مُسْرِفاً قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 216 .
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنَى وَ الثِّيَابُ تُظْهِرُ الْجَمَالَ وَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يَكْبِتُ الْأَعْدَاءَ.
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: وَقَفَ رَجُلٌ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ص يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص فَوَجَدَ فِي حُجْرَتِهِ رَكْوَةً فِيهَا مَاءٌ فَوَقَفَ يُسَوِّي
لِحْيَتَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَلَمَّا رَجَعَ دَاخِلًا قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَفْتَ عَلَى الرَّكْوَةِ تُسَوِّي لِحْيَتَكَ وَ رَأْسَكَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا خَرَجَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَى أَخِيهِ أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُ وَ أَنْ يَتَجَمَّلَ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: تَهْيِئَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ مِمَّا تَزِيدُ فِي عِفَّتِهَا.
في لباس السري 217
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِ 218 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أن [أَنْتَ] تَرْوِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِيَ 219 وَ الْمَرْوِيَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ فِي زَمَانٍ ضَيِّقٍ فَإِذَا اتَّسَعَ الزَّمَانُ فَأَبْرَارُ الزَّمَانِ أَوْلَى بِهِ.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْهُ يَعْنِي الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ يُوسُفُ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ وَ يَتَزَرَّرُ بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى السَّرِيرِ وَ إِنَّمَا يُذَمُّ إِنْ كَانَ يُحْتَاجُ إِلَى قِسْطِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الثَّوْبَيْنِ فِي الصَّيْفِ يَشْتَرِيَانِ لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ يَلْبَسُ فِي الشَّتَاءِ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ يُبَاعُ فِي الصَّيْفِ بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ يَجْذِبُ ثَوْبِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ وَ أَنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَيْلَكَ هَذَا الثَّوْبُ قُوهِيٌّ اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ وَ كَسْرٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِيهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ 220 .
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ إِذَا أَتَاهُ كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَةِ.
عَنْ أَبِي خِدَاشٍ الْمُهْرِيِ 221 قَالَ: مَرَّ بِنَا بِالْبَصْرَةِ مَوْلًى لِلرِّضَا ع يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ فَقَالَ دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ هَذَا اللِّبَاسَ الَّذِي تَلْبَسُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ ع كَانَ نَبِيّاً ابْنَ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ وَ كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ وَ يَتَزَرَّرُ بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ مَجَالِسَ آلِ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَضَعْهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُذَمُّ لَوْ احْتِيجَ مِنْهُ إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ وَ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْحَلَالَ بِعَيْنِهِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الضَّعْفِ مِنْ مَوَالِيَّ يُحِبُّونَ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى اللُّبُودِ وَ أُلْبِسَ الْخَشِنَ وَ لَيْسَ يَتَحَمَّلُ الزَّمَانُ ذَلِكَ 222 .
في كثرة الثياب
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرِينَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ يُجْعَلَ ثَوْبُ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ 223 .
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ مِائَةُ ثَوْبٍ قَالَ نَعَمْ.