کتابخانه روایات شیعه
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمَلِكِ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ كَانَ مُوسِراً وَ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّزْوِيجُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ 446 .
قَالَ النَّبِيُّ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلَادَتِهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا قِلَّةُ حَبَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا.
وَ رُوِيَ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا كَثْرَةَ مَهْرِهَا.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ.
وَ قَالَ ع الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَ الْفَرَسِ وَ الدَّارِ.
الفصل الثاني في أصناف النساء و أخلاقهن
في أخلاقهن المحمودة
عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ فَأَمَّا الرَّبِيعُ الْمُرْبِعُ فَالَّتِي فِي حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ وَ الْجَامِعُ الْمُجْمِعُ الْكَثِيرَةُ الْخَيْرِ الْمُحْصَنَةُ وَ الْكَرْبُ الْمُقْمِعُ السَّيِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِيَ الَّتِي عِنْدَ زَوْجِهَا كَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ يَقَعُ فِيهِ الْقَمْلُ فَيَأْكُلُهُ فَلَا يَتَهَيَّأُ أَنْ يَحُلَّ مِنْهُ شَيْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ.
عَنْ دَاوُدَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ انْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى دِينِكَ وَ سِرِّكَ وَ أَمَانَتِكَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ
أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى
فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَ الْغَرَامُ
وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّى
لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحَتِهِنَّ يَسْعَدْ
وَ مَنْ يُغْبَنْ فَلَيْسَ لَهُ انْتِظَامٌ
وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ وَ تُسَاعِدُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِيمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى خَيْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ 447 وَلَّاجَةٌ خَرَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِيرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْيَسِيرَ.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزَوَّجْ عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً 448 فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ الصَّدَاقُ.
مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْهُ ع قَالَ: عُقُولُ النِّسَاءِ فِي جَمَالِهِنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَالِ فِي عُقُولِهِمْ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعَثَ إِلَيْهَا مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ قَالَ شُمَّ لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ إِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا.
الليت صفحة العنق و العرف الريح الطيبة و درم كعبها أي كثر لحم كعبها يقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم و الكعب و الكعثب الفرج
وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَزَلْ نَاقِصَ الْعَيْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهُنَّ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِيَةُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَ الدَّارِ وَ الرَّابِعَةُ الْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْأَنِيسُ الْمُوَافِقُ
قَالَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْخَلِيطُ الصَّالِحُ وَ الْخَامِسَةُ وَ هِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَةُ.
وَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ.
وَ قَالَ ع خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ وَ لَا يَنْدَمُ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ إِنَّ خَيْرَ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ السَّتِيرَةُ 449 الْعَفِيفَةُ الْعَزِيزَةُ فِي أَهْلِهَا الذَّلِيلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَنْ غَيْرِهِ الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَتَبَذَّلْ 450 لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ.
وَ قَالَ ع مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ لِي زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِي وَ إِذَا خَرَجْتُ شَيَّعَتْنِي وَ إِذَا رَأَتْنِي مَهْمُوماً قَالَتْ مَا يُهِمُّكَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِكَ فَقَدْ تَكَفَّلَ بِهِ غَيْرُكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِكَ فَزَادَكَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَشِّرْهَا بِالْجَنَّةِ وَ قُلْ لَهَا إِنَّكِ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ لَكِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْرُ سَبْعِينَ شَهِيداً وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عُمَّالًا وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ لِأَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاءَةُ فِي أَهْلِ الْبَرْبَرِ وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَ وَاحِدٌ فِي الرِّجَالِ فَإِذَا خُفِضَتِ 451 الْمَرْأَةُ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَيَائِهَا وَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذَا افْتُرِعَتْ 452 ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِنْ فَجَرَتْ ذَهَبَ حَيَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ عَفَّتْ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.
مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ بِامْرَأَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَعِيدَةٍ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ سَمْرَاءَ اللَّوْنِ فَإِنْ لَمْ يَحْظَ بِهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.
وَ قَالَ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعَانَتْ زَوْجَهَا عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا يُعْطِي امْرَأَةَ أَيُّوبَ ع.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
في أخلاقهن المذمومة
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا رَأَيْتُ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ.
وَ قَالَ ص إِنَّ النِّسَاءَ غَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُيُوتِ وَ اسْتُرُوا الْغَيَّ بِالسُّكُوتِ.
وَ قَالَ ص لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ مُتَبَرِّجَاتٌ كَاشِفَاتٌ عَارِيَاتٌ مِنَ الدِّينِ دَاخِلَاتٌ فِي الْفِتَنِ مَائِلَاتٌ إِلَى الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتٌ لِلْمُحَرَّمَاتِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ.
مِنْ كِتَابِ الرِّيَاضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَوْهَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ.
وَ قَالَ ص ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُودِ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ حَتَّى بِالسِّقْطِ.
وَ قَالَ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَمْرِ النَّفَقَةِ وَ كَلَّفَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ وَ تَطْلُبَ مِنْهُ طَاقَتَهُ.
وَ قَالَ ص لَوْ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ حَمَلَتْهُ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ثُمَّ ضَرَبَتْ عَلَى رَأْسِ زَوْجِهَا يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ تَقُولُ مَنْ أَنْتَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالِي حَبِطَ عَمَلُهَا وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ وَ تَعْتَذِرَ إِلَى زَوْجِهَا.
وَ قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَنَّتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَالِهَا فَتَقُولُ إِنَّمَا تَأْكُلُ أَنْتَ مِنْ مَالِي لَوْ أَنَّهَا تَصَدَّقَتْ بِذَلِكَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ هَجَرَتْ زَوْجَهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ.
وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِينٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ فَبِالْحَيْضِ الَّذِي يُصِيبُكُنَّ فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّي وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِكُنَّ فَبِشَهَادَتِكُنَّ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا قَالَ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ الَّتِي لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ فَإِذَا خَلَا بِهَا تَمَنَّعَتْ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
وَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ.
وَ قَالَ ص اعْلَمُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ السَّوْدَاءَ إِذَا كَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا لَمْ يُرْزَقْ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَالَهَا وَ جَمَالَهَا.
وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبّاً وَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ ضَيَاعاً وَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ أَوَانِ مَشِيبِي.
مِنْ نَوَادِرِ الحِكْمَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ لِي ذَا قُرْبَةٍ قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ.
مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ الصَّادِقُ ع شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ يُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِيَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ 453 لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ بِهِنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَا يَشْكُرْنَ الْكَثِيرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِيلَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ وَ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ يَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ 454 وَ يَتَمَادَيْنَ بِالطُّغْيَانِ وَ يَتَصَدَّيْنَ 455 لِلشَّيْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ.
الفصل الثالث في الأكفاء و النكت في النكاح
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَيَّ فَكَتَبَ ع مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ كَائِناً مَنْ كَانَ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ 456 .
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَتَزَوَّجُ فِيكُمْ وَ أُزَوِّجُكُمْ إِلَّا؟ فَاطِمَةَ؟ فَإِنَّ تَزْوِيجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.
وَ قَالَ ع الْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ.
عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَتَزَوَّجُوا الْمَرْأَةَ الْمُسْتَعْلِنَةَ بِالزِّنَا وَ لَا تُزَوِّجُوا الرَّجُلَ الْمُسْتَعْلِنَ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تَعْرِفُوا مِنْهُمَا التَّوْبَةَ.
وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ 457 فَقَالَ هِيَ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا وَ مَعْرُوفُونَ بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ع يَسْتَشِيرُهُ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَقَالَ زَوِّجْهَا مِنْ رَجُلٍ تَقِيٍّ فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَ إِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
وَ قَالَ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.