کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

فقه القرآن

الجزء الأول‏ [مقدمات التحقيق‏] كلمة سماحة المرجع الدينى الكبير آية اللّه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ دام ظله الوارف‏ [مقدمة المحقق‏] ترجمة المؤلّف‏ نسبه و نسبته: اسرته: مكانته العلمية: أساتذته و شيوخه: تلامذته و الراوون عنه: آثاره العلمية: شعره: وفاته و مدفنه: مصادر ترجمته: فى طريق التّحقيق‏ [مقدمة المؤلف‏] كتاب الطهارة فصل اعلم أن الأدلة كلها أربعة باب وجوب الطهارة و كيفيتها و ما به تكون و ما ينقضها باب الوضوء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الغسل‏ فصل‏ فصل‏ باب التيمم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الطهارة من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الحيض و الاستحاضة و النفاس‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام المياه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل فيما ينقض الطهارتين‏ باب توابع الطهارة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات في الخبر مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصلاة [باب وجوب الصلاة] فصل‏ فصل‏ باب ذكر المواقيت‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر القبلة [القبلة و تغييرها] فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ستر العورة و ذكر المكان و اللباس مما يجوز الصلاة عليه و فيه و ذكر الأذان و الإقامة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يقارن حال الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب هيآت الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الصلاة و تركها فصل‏ باب ذكر صلاة الليل و ذكر جميع النوافل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الجمعة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الجماعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب الصلاة في السفر فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة الخوف‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فضل المساجد و ما يتعلق بها من الأحكام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة العيدين و الاستسقاء و الكسوف و غير ذلك‏ باب الصلاة على الموتى و أحكامهم‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصوم‏ [باب في وجوبه‏] فصل‏ باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب من له عذر أو ما يجري مجرى العذر فصل‏ فصل‏ باب في النية و في علامة أول الشهر و آخره‏ فصل‏ فصل‏ باب أقسام الصوم الواجب‏ الفصل الأول في الصوم الذي هو كفارة الظهار الفصل الثاني في صوم كفارة قتل الخطإ الفصل الثالث في صوم كفارة اليمين‏ الفصل الرابع في صيام أذى حلق الرأس‏ الفصل الخامس في صوم دم المتعة الفصل السادس في صوم جزاء الصيد الفصل السابع في صوم النذر الفصل الثامن في صوم الاعتكاف‏ الفصل التاسع في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر الفصل العاشر في صيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا باب مسائل شتى من ذلك‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الزكاة و جميع العبادات المالية باب في وجوب الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الأول فيما تجب فيه الزكاة و كيفيتها و ما تستحب فيه الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثاني في ذكر من يستحق الزكاة و أقل ما يعطى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثالث في ذكر من يجب عليه الزكاة و ذكر أحكام الزكاة كلها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر الخمس و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأنفال: فصل‏ فصل‏ باب زكاة الفطرة فصل‏ باب الجزية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الحج‏ [في وجوب الحج‏] فصل‏ فصل‏ باب في أنواع الحج‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تفصيل أفعال الحج المتمتع‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فرائض الحج و سننه و ما يجري مجراها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المناسك و ما يتعلق بها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الذبح و الحلق و رمي الجمار فصل‏ باب في ذكر أيام التشريق يكون فيها رمي الجمرات على ما ذكر فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المحرم اجتنابه‏ باب نهي المحرم من الإخلال و التعدي و التقصير فصل‏ باب تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المحصور و المصدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العمرة المفردة فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الجهاد باب فرض الجهاد و من يجب عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المرابطة باب حكم من ليس له نهضة إلى الجهاد باب حكم القتال في الشهر الحرام‏ فصل‏ باب في الآيات التي تحض على القتال‏ فصل‏ باب أصناف الكفار الذين يجب جهادهم و حكم الأسارى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر و ذكر ما يتعلق به‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المهادنة فصل‏ باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام أهل البغي‏ فصل‏ باب حكم المحاربين و السيرة فيهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم المرتدين و كيفية حالهم‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الوكالات‏ باب أحكام الدين‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الدين و حكم المدين المعسر فصل‏ باب القرض‏ باب قضاء الدين عن الميت‏ باب الصلح‏ باب الكفالة باب الحوالة باب الوكالة فصل‏ فصل‏ باب اللقطة و الضالة باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الشهادات‏ [في شروطها] باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر ما يلزم الشهود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تحمل الشهادة و آدابها فصل‏ فصل‏ باب شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب منه و عليه و ذكر من تقبل شهادته منهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب شهادة من خالف الإسلام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة الفهرس‏ الجزء الثاني‏ كتاب القضايا [الحكم بين الناس‏] باب الحث على الحكم بالعدل و المدح عليه و ذكر عقوبة من يكون بخلافه‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب أن يكون القاضي عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب كيفية الحكم بين أهل الكتاب‏ فصل‏ باب نوادر من الأحكام: فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب المكاسب‏ [وجوه المكاسب‏] باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المحظورة و المكروهة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المباحة: فصل‏ باب التصرف في أموال اليتامى‏ باب من يجبر الإنسان على نفقته‏ باب السبق و الرماية باب الزيادات‏ كتاب المتاجر [في جواز التجارة] باب آداب التجارة فصل‏ باب أحكام الربا فصل‏ باب البيع بالنقد و النسيئة و الشرط في العقود فصل‏ فصل‏ باب في أشياء تتعلق بالمبايعة و نحوها فصل‏ فصل‏ باب الرهن و أحكامه‏ فصل‏ باب الوديعة باب العارية باب الإجارات‏ باب الشركة و المضاربة فصل‏ باب الشفعة باب المزارعة و المساقاة باب الإفلاس و الحجر فصل‏ فصل‏ باب الغصب‏ كتاب النكاح‏ [في استحبابه‏] باب ما أحل الله من النكاح و ما حرم منه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه ما وراء ذوات المحارم القرابية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ضروب النكاح‏ باب ذكر النكاح الدائم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الصداق و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ باب المتعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العقد على الإماء و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب نفقات الزوجات و المرضعات و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في ذكر ملك الأيمان‏ باب ما يحرم النظر إليه منهن و ما يحل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب اختيار الأزواج و من يتولى العقد عليهن‏ فصل‏ فصل‏ باب في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح و جوازها بالتعريض‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يستحب فعله عند العقد و آداب الخلوة فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: كتاب الطلاق‏ باب أقسام الطلاق و شرائطه‏ فصل في طلاق التي لم يدخل بها فصل في طلاق التي دخل بها و لم تبلغ المحيض و لا تكون في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق الآيسة من المحيض و في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق المستقيمة الحيض‏ فصل في طلاق الحامل المستبين حملها فصل في طلاق المستحاضة و طلاق الغائب عن زوجته و طلاق الغلام و العبد باب بيان شرائط الطلاق‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة على اختلاف أحوالها فصل‏ فصل‏ باب كيفية الطلاق الثلاث و حكم المراجعة و التراجع و العضل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المرأة في عدتها فصل‏ باب ما يكون كالسبب للطلاق‏ فصل‏ باب ما يؤثر في أنواع الطلاق‏ باب ما يلحق بالطلاق‏ فصل في الظهار فصل في الإيلاء فصل في اللعان‏ فصل في الارتداد باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب العتق و أنواعه‏ [عتق النبي ص زيدا] باب من إذا ملك العتق في الحال‏ باب من يصح ملكه و من لا يصح‏ باب بيع أمهات الأولاد باب الولاء باب أن المملوك لا يملك شيئا باب المكاتبة فصل‏ فصل‏ باب التدبير باب الزيادات‏ مسألة كتاب الأيمان و النذور و الكفارات‏ [اليمن ما هي‏] باب في أقسام الأيمان و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب حفظ اليمين‏ [انعقاد اليمين‏] فصل‏ فصل‏ باب أقسام النذور و العهود و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب أقسام العهد باب الكفارات‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الصيد و الذباحة [في إباحة الصيد] باب أحكام الصيد فصل‏ فصل‏ باب ما يحرم من الصيد فصل‏ باب الذبح‏ باب ما يحل أو يكره لحمه‏ فصل‏ باب ما حلل من الميتة و ما حرم من المذكى‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الأطعمة و الأشربة الحلال هو الجائز من الأفعال‏ باب ما أباحه الله من الأطعمة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأطعمة المحظورة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأشربة المباحة و المحظورة فصل‏ فصل‏ باب بيان تحريم الخمر: فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ [في إنفحة الميتة] مسألة كتاب الوقوف و الصدقات‏ [الحث على الوقف و الصدقة] باب كيفية الوقف و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الهبة و أحكامها فصل‏ باب الزيادات‏ كتاب الوصايا [الوصية ما هي‏] باب الحث على الوصية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الوصية للوارث و غيره من القرابات و أحكام الأوصياء فصل‏ باب ما على وصي اليتيم‏ فصل‏ باب الوصية المبهمة: باب الوصية التي يقال لها راحة الموت‏ باب من تجوز شهادته في الوصية و شرائط الوصية فصل‏ باب نادر: باب الإقرار باب الزيادات: كتاب المواريث‏ [تركة الميت لأقاربه‏] باب كيفية ترتيب نزول المواريث‏ فصل في بيان ذلك‏ باب ما يستحق به المواريث و ذكر سهامها باب ذكر ذوي السهام‏ فصل‏ فصل في ميراث الولد فصل في ميراث الوالدين‏ فصل في ميراث الزوجين‏ فصل في ميراث كلالة الأم‏ فصل في ميراث كلالة الأب‏ باب في مسائل شتى‏ باب من يرث بالقرابة دون الفرض‏ فصل‏ باب في مسائل شتى: باب ذكر من يرث بالفرض و القرابة فصل‏ فصل‏ باب بطلان القول بالعصبة و العول و كيفية الرد فصل‏ فصل‏ باب بيان أن فرض البنتين الثلثان‏ فصل‏ باب أن القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية باب أن المسلم يرث الكافر باب أن ولد الولد ولد و إن نزل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الحدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب غير المسلم يفجر بالمسلم: باب الحد في اللواط و السحق‏ باب الحد في شرب الخمر باب الحد في السرقة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حد المحارب‏ باب الحد في الفرية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الديات‏ باب القتل العمد و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ المحض‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ و شبيه العمد باب ديات الجوارح و الأعضاء و القصاص فيها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة باب فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب‏ فصل‏ موضوعات الكتاب‏ مصادر التحقيق‏

فقه القرآن


صفحه قبل

فقه القرآن، ج‏1، ص: 219

و الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا و الغلات و الثمار إذا بلغت خمسة أوسق تطهيرا لهم بها من ذنوبهم و وجب على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته و نهيه لها عن خلافه‏ 653 و الإمام قائم مقام النبي ص فيما فرض عليه من إقامة الحدود و الأحكام لأنه مخاطب في ذلك بخطابه. و قوله‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ‏ يدل على أن الأخذ يجب من اختلاف الأموال لأنه تعالى جمعه و لو قال خذ من مالهم لأفاد وجوب الأخذ من جنس واحد متفق و من دخلت للتبعيض فكأنه قال خذ بعض مختلف الأموال. و ظاهر الآية لما ذكرنا لا يدل على أنه يجب أن يؤخذ من كل صنف لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال و إنما يعلم ذلك بدليل آخر. و الصدقة عطية ما له قيمة في الشرع للفقير و ذي الحاجة و البر عطية لاجتلاب المودة و مثله الصلة. و إنما ارتفع‏ تُطَهِّرُهُمْ‏ لأحد أمرين إما أن يكون صفة للصدقة و تكون التاء للتأنيث و قوله‏ بِها تبيين له و التقدير صدقة مطهرة و إما أن تكون التاء لخطاب النبي ع و التقدير فإنك تطهرهم بها و هو أيضا صفة الصدقة إلا أنه اجتزأ بذكر بها في الثاني‏ 654 عن الأول. و قيل يجوز أن يكون على الاستئناف و حمله على الاتصال أولى‏ 655 . و قيل في هذه الصدقة قولان أحدهما قاله الحسن إنها كفارة الذنوب التي أصابوها و قال غيره هي الزكاة الواجبة. و أصل التطهير إزالة النجس‏ 656 فالمراد هاهنا إزالة نجس الذنوب على‏

فقه القرآن، ج‏1، ص: 220

المجاز و الاستعارة. و قوله‏ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‏ أمر من الله لنبيه ع أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة و قال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير و التزكية و البركة كما فعل رسول الله ص.

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أَمْوَالُنَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عَنَّا وَ اسْتَغْفِرْ لَنَا فَقَالَ مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً .

فصل‏

و لا تجب الزكاة في عروض التجارة و إنما تستحب على بعض الوجوه. فإن تعلق المخالف بقوله‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً و أن عموم القول يتناول عروض التجارة فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما و العموم معرض للتخصيص و نحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا. على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة و هذا ترك للظاهر و خروج عنه و لا فرق بينهم فيه و بيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها و إذا قمنا في ذلك مقامهم و هم المستدلون بالآية بطل استدلالهم. و بمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم‏

بقوله‏ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ 657 .

فقه القرآن، ج‏1، ص: 221

و يمكن أن يقال في هذه الآية إنها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه لا على سبيل إيجاب الحق في أموالهم لأنه تعالى قال‏ كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه و ليس في إيجاب الله في أموالهم حقا معلوما [مدح لهم و لا ما يجب الثناء عليهم فعلم أن المعنى و يعطون من أموالهم حقا معلوما] 658 للسائل و المحروم و ما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا و متطوعا به و قد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه. و لا تعلق لهم بقوله‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ لأن اسم الزكاة اسم شرعي و نحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه. و الدين إذا كان يد صاحبه تمتد إليه و لا يتعذر عليه كانت الزكاة فيه و إذا لم يتمكن من قبضه لتأجيله أو دفعه باليد عنه فلا زكاة فيه على صاحبه و بذلك نصوص عن آل محمد ع فإن الله لم يجعل‏ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏ و لا كلف عسيرا بنص التنزيل.

فصل‏

و قوله‏ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ 659 . سبب ذلك أنهم لما سألوا النبي ع أن يأخذ من مالهم ما يكون كفارة لذنوبهم فامتنع النبي من ذلك حتى أذن له فيه بقوله‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ‏

فقه القرآن، ج‏1، ص: 222

صَدَقَةً على ما قدمناه فبين الله هاهنا أن ليس للنبي قبول توبتكم و أن ذلك إلى الله دونه فإن الله تعالى هو الذي‏ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ أي يأخذها بتضمن الجزاء عليها كما تؤخذ الهدية. قال الجبائي جعل أخذ النبي و المؤمنين للصدقة أخذا له تعالى على وجه المجاز من حيث كان يأمره‏

وَ أَكَّدَهُ النَّبِيُّ ع بِقَوْلِهِ‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى السَّائِلِ‏ 660 .

و في التفسير

أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ وَ صَاحِبَهُ لَمَّا بَشَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَبُولِ اللَّهِ تَوْبَتَهُمْ وَ مَغْفِرَتِهِ لَهُمْ قَالُوا نَتَقَرَّبُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِنَا شُكْراً لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ قَبُولِ تَوْبَتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَكْفِيكُمُ الثُّلُثُ.

فصل‏

و قوله تعالى‏ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏ 661 يدل على أن النية واجبة في الزكاة لأن إعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة فمنها إعطاؤه على وجه الصدقة و منها إعطاؤه على وجه‏ 662 الهدية و منها الصلة و منها الوديعة و منها قضاء الدين و منها القرض و منها البر و منها الزكاة و منها النذر و غير ذلك و بالنية يتميز بعضها من بعض. قال الكلبي في معنى الآية يضاعف الله أموالهم في الدنيا و نحوه قوله تعالى‏ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ 663 .

فقه القرآن، ج‏1، ص: 223

قال الربيع و السدي الآية تدل على أن النفقة بسبع مائة ضعف لقوله‏ سَبْعَ سَنابِلَ‏ فأما غيرها فالحسنة بعشرة كقوله تعالى‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 664 و معنى الآية أي يضاعف الله لهم الحسنات. فإن قيل هل رئي في سنبلة مائة حبة حتى يضرب المثل بها. قلنا إن ذلك متصور فشبه به لذلك و إن لم ير كقول إمرئ القيس‏

و مسنونة زرق كأنياب أغوال‏

و قال تعالى‏ طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ‏ 665 و قيل يرى ذلك في سنبل الدخن و قد يكون ذلك عبارة عن حب كثير. و هذه الآية متصل بقوله‏ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً 666 و هذا مجاز لأن حقيقته أن يستعمل في الحاجة و يستحيل ذلك و معناه التلطف في الاستدعاء إلى أعمال البر. و جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا الذي يستقرض منا فنحن أغنياء و هو فقير إلينا فأنزل الله‏ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ 667 .

فصل‏

و قوله تعالى‏ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ‏ 668 الآية دلالة على أنهم لم ينظروا إلى كيفية القسمة أ هي عادلة أم جائرة و إنما اعتبروا إعطاءه إياهم فقط فإن أعطاهم قالوا عدل و أحسن و إن لم يعطهم سخطوا و أنكروا و هذا جهل و معلوم أن من لم‏

فقه القرآن، ج‏1، ص: 224

يرض قسمة النبي ع الصدقات و طعن عليه فيها سرا أو جهرا إما كافر أو منافق. و اللمز العيب في خلوة أي من المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات‏

وَ قَالَ النَّبِيُّ ع‏ لَا أُعْطِيكُمْ شَيْئاً وَ لَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعَ حَيْثُ أُمِرْتُ.

و لا تعجب إن اختلف أحكام الصدقات فالغلات و الثمار لا يراعى فيها حول الحول و شرطها اثنان الملك و النصاب. و يراعى حول الحول في الأنعام و الأثمان و من شرط الأنعام الملك و النصاب و السوم و من شرط الأثمان الملك و النصاب و كونهما مضروبين منقوشين دنانير و دراهم. و هذا التفصيل إنما نعلمه ببيان الرسول قال تعالى‏ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‏ فبيانه في مثل ذلك بالقول و بيانه في تفريقها بالعمل و كلاهما بيان. ثم قال تعالى‏ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ‏ و جوابه محذوف أي لكانوا مؤمنين و الحذف في مثل هذا أبلغ لأن الذكر يقصره على معنى و الحذف يجوز كل ممكن محتمل يذهب النفس معه كل مذهب و الله أعلم‏

الباب الثاني في ذكر من يستحق الزكاة و أقل ما يعطى‏

قال الله تعالى‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏ 669 . أخبر الله في هذه الآية أنه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلا للفقراء

فقه القرآن، ج‏1، ص: 225

صفحه بعد