کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

فقه القرآن

الجزء الأول‏ [مقدمات التحقيق‏] كلمة سماحة المرجع الدينى الكبير آية اللّه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشيّ النجفيّ دام ظله الوارف‏ [مقدمة المحقق‏] ترجمة المؤلّف‏ نسبه و نسبته: اسرته: مكانته العلمية: أساتذته و شيوخه: تلامذته و الراوون عنه: آثاره العلمية: شعره: وفاته و مدفنه: مصادر ترجمته: فى طريق التّحقيق‏ [مقدمة المؤلف‏] كتاب الطهارة فصل اعلم أن الأدلة كلها أربعة باب وجوب الطهارة و كيفيتها و ما به تكون و ما ينقضها باب الوضوء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الغسل‏ فصل‏ فصل‏ باب التيمم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الطهارة من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الحيض و الاستحاضة و النفاس‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام المياه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل فيما ينقض الطهارتين‏ باب توابع الطهارة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات في الخبر مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصلاة [باب وجوب الصلاة] فصل‏ فصل‏ باب ذكر المواقيت‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر القبلة [القبلة و تغييرها] فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ستر العورة و ذكر المكان و اللباس مما يجوز الصلاة عليه و فيه و ذكر الأذان و الإقامة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يقارن حال الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب هيآت الصلاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الصلاة و تركها فصل‏ باب ذكر صلاة الليل و ذكر جميع النوافل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام الجمعة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الجماعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب الصلاة في السفر فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة الخوف‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فضل المساجد و ما يتعلق بها من الأحكام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب صلاة العيدين و الاستسقاء و الكسوف و غير ذلك‏ باب الصلاة على الموتى و أحكامهم‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الصوم‏ [باب في وجوبه‏] فصل‏ باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب من له عذر أو ما يجري مجرى العذر فصل‏ فصل‏ باب في النية و في علامة أول الشهر و آخره‏ فصل‏ فصل‏ باب أقسام الصوم الواجب‏ الفصل الأول في الصوم الذي هو كفارة الظهار الفصل الثاني في صوم كفارة قتل الخطإ الفصل الثالث في صوم كفارة اليمين‏ الفصل الرابع في صيام أذى حلق الرأس‏ الفصل الخامس في صوم دم المتعة الفصل السادس في صوم جزاء الصيد الفصل السابع في صوم النذر الفصل الثامن في صوم الاعتكاف‏ الفصل التاسع في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر الفصل العاشر في صيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا باب مسائل شتى من ذلك‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الزكاة و جميع العبادات المالية باب في وجوب الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الأول فيما تجب فيه الزكاة و كيفيتها و ما تستحب فيه الزكاة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثاني في ذكر من يستحق الزكاة و أقل ما يعطى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ الباب الثالث في ذكر من يجب عليه الزكاة و ذكر أحكام الزكاة كلها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر الخمس و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأنفال: فصل‏ فصل‏ باب زكاة الفطرة فصل‏ باب الجزية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الحج‏ [في وجوب الحج‏] فصل‏ فصل‏ باب في أنواع الحج‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تفصيل أفعال الحج المتمتع‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب فرائض الحج و سننه و ما يجري مجراها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المناسك و ما يتعلق بها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الذبح و الحلق و رمي الجمار فصل‏ باب في ذكر أيام التشريق يكون فيها رمي الجمرات على ما ذكر فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المحرم اجتنابه‏ باب نهي المحرم من الإخلال و التعدي و التقصير فصل‏ باب تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المحصور و المصدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العمرة المفردة فصل‏ باب الزيادات: مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الجهاد باب فرض الجهاد و من يجب عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر المرابطة باب حكم من ليس له نهضة إلى الجهاد باب حكم القتال في الشهر الحرام‏ فصل‏ باب في الآيات التي تحض على القتال‏ فصل‏ باب أصناف الكفار الذين يجب جهادهم و حكم الأسارى‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر و ذكر ما يتعلق به‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المهادنة فصل‏ باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب أحكام أهل البغي‏ فصل‏ باب حكم المحاربين و السيرة فيهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حكم المرتدين و كيفية حالهم‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الوكالات‏ باب أحكام الدين‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب قضاء الدين و حكم المدين المعسر فصل‏ باب القرض‏ باب قضاء الدين عن الميت‏ باب الصلح‏ باب الكفالة باب الحوالة باب الوكالة فصل‏ فصل‏ باب اللقطة و الضالة باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الشهادات‏ [في شروطها] باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ذكر ما يلزم الشهود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في تحمل الشهادة و آدابها فصل‏ فصل‏ باب شهادة كل ذي قرابة لمن يقرب منه و عليه و ذكر من تقبل شهادته منهم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب شهادة من خالف الإسلام‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة الفهرس‏ الجزء الثاني‏ كتاب القضايا [الحكم بين الناس‏] باب الحث على الحكم بالعدل و المدح عليه و ذكر عقوبة من يكون بخلافه‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب أن يكون القاضي عليه‏ فصل‏ فصل‏ باب كيفية الحكم بين أهل الكتاب‏ فصل‏ باب نوادر من الأحكام: فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب المكاسب‏ [وجوه المكاسب‏] باب في تفصيل ما أجملناه‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المحظورة و المكروهة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب المكاسب المباحة: فصل‏ باب التصرف في أموال اليتامى‏ باب من يجبر الإنسان على نفقته‏ باب السبق و الرماية باب الزيادات‏ كتاب المتاجر [في جواز التجارة] باب آداب التجارة فصل‏ باب أحكام الربا فصل‏ باب البيع بالنقد و النسيئة و الشرط في العقود فصل‏ فصل‏ باب في أشياء تتعلق بالمبايعة و نحوها فصل‏ فصل‏ باب الرهن و أحكامه‏ فصل‏ باب الوديعة باب العارية باب الإجارات‏ باب الشركة و المضاربة فصل‏ باب الشفعة باب المزارعة و المساقاة باب الإفلاس و الحجر فصل‏ فصل‏ باب الغصب‏ كتاب النكاح‏ [في استحبابه‏] باب ما أحل الله من النكاح و ما حرم منه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه ما وراء ذوات المحارم القرابية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ضروب النكاح‏ باب ذكر النكاح الدائم‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الصداق و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ باب المتعة و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب العقد على الإماء و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب نفقات الزوجات و المرضعات و أحكامها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب في ذكر ملك الأيمان‏ باب ما يحرم النظر إليه منهن و ما يحل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب اختيار الأزواج و من يتولى العقد عليهن‏ فصل‏ فصل‏ باب في النهي عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح و جوازها بالتعريض‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يستحب فعله عند العقد و آداب الخلوة فصل‏ فصل‏ باب الزيادات: كتاب الطلاق‏ باب أقسام الطلاق و شرائطه‏ فصل في طلاق التي لم يدخل بها فصل في طلاق التي دخل بها و لم تبلغ المحيض و لا تكون في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق الآيسة من المحيض و في سنها من تحيض‏ فصل في طلاق المستقيمة الحيض‏ فصل في طلاق الحامل المستبين حملها فصل في طلاق المستحاضة و طلاق الغائب عن زوجته و طلاق الغلام و العبد باب بيان شرائط الطلاق‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة على اختلاف أحوالها فصل‏ فصل‏ باب كيفية الطلاق الثلاث و حكم المراجعة و التراجع و العضل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب ما يجب على المرأة في عدتها فصل‏ باب ما يكون كالسبب للطلاق‏ فصل‏ باب ما يؤثر في أنواع الطلاق‏ باب ما يلحق بالطلاق‏ فصل في الظهار فصل في الإيلاء فصل في اللعان‏ فصل في الارتداد باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب العتق و أنواعه‏ [عتق النبي ص زيدا] باب من إذا ملك العتق في الحال‏ باب من يصح ملكه و من لا يصح‏ باب بيع أمهات الأولاد باب الولاء باب أن المملوك لا يملك شيئا باب المكاتبة فصل‏ فصل‏ باب التدبير باب الزيادات‏ مسألة كتاب الأيمان و النذور و الكفارات‏ [اليمن ما هي‏] باب في أقسام الأيمان و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب حفظ اليمين‏ [انعقاد اليمين‏] فصل‏ فصل‏ باب أقسام النذور و العهود و أحكامها فصل‏ فصل‏ باب أقسام العهد باب الكفارات‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الصيد و الذباحة [في إباحة الصيد] باب أحكام الصيد فصل‏ فصل‏ باب ما يحرم من الصيد فصل‏ باب الذبح‏ باب ما يحل أو يكره لحمه‏ فصل‏ باب ما حلل من الميتة و ما حرم من المذكى‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة كتاب الأطعمة و الأشربة الحلال هو الجائز من الأفعال‏ باب ما أباحه الله من الأطعمة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأطعمة المحظورة فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الأشربة المباحة و المحظورة فصل‏ فصل‏ باب بيان تحريم الخمر: فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ [في إنفحة الميتة] مسألة كتاب الوقوف و الصدقات‏ [الحث على الوقف و الصدقة] باب كيفية الوقف و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الهبة و أحكامها فصل‏ باب الزيادات‏ كتاب الوصايا [الوصية ما هي‏] باب الحث على الوصية فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الوصية للوارث و غيره من القرابات و أحكام الأوصياء فصل‏ باب ما على وصي اليتيم‏ فصل‏ باب الوصية المبهمة: باب الوصية التي يقال لها راحة الموت‏ باب من تجوز شهادته في الوصية و شرائط الوصية فصل‏ باب نادر: باب الإقرار باب الزيادات: كتاب المواريث‏ [تركة الميت لأقاربه‏] باب كيفية ترتيب نزول المواريث‏ فصل في بيان ذلك‏ باب ما يستحق به المواريث و ذكر سهامها باب ذكر ذوي السهام‏ فصل‏ فصل في ميراث الولد فصل في ميراث الوالدين‏ فصل في ميراث الزوجين‏ فصل في ميراث كلالة الأم‏ فصل في ميراث كلالة الأب‏ باب في مسائل شتى‏ باب من يرث بالقرابة دون الفرض‏ فصل‏ باب في مسائل شتى: باب ذكر من يرث بالفرض و القرابة فصل‏ فصل‏ باب بطلان القول بالعصبة و العول و كيفية الرد فصل‏ فصل‏ باب بيان أن فرض البنتين الثلثان‏ فصل‏ باب أن القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية باب أن المسلم يرث الكافر باب أن ولد الولد ولد و إن نزل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة كتاب الحدود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب غير المسلم يفجر بالمسلم: باب الحد في اللواط و السحق‏ باب الحد في شرب الخمر باب الحد في السرقة فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب حد المحارب‏ باب الحد في الفرية فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة كتاب الديات‏ باب القتل العمد و أحكامه‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ المحض‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب القتل الخطإ و شبيه العمد باب ديات الجوارح و الأعضاء و القصاص فيها فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ باب الزيادات‏ مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة مسألة باب فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب‏ فصل‏ موضوعات الكتاب‏ مصادر التحقيق‏

فقه القرآن


صفحه قبل

فقه القرآن، ج‏2، ص: 192

ثم قال‏ وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ‏ المعنى أن الزوجين اللذين تقدم ذكرهما متى أبى كل واحد منهما مصالحة الآخر بأن تطالب المرأة نصيبها من النفقة و القسمة و حسن العشرة و يمتنع الزوج من إجابتها إلى ذلك لميله إلى الأخرى و يتفرقا حينئذ بالطلاق فإن الله يغني كل واحد بفضله.

فصل‏

ثم‏

قال تعالى‏ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ‏ 1679 أي إنهم يقومون بأمرهن و بتأديبهن فدلت الآية على أنه يجب على الرجل أن يدبر أمر المرأة و أن ينفق عليها لأن فضله و إنفاقه معا علة لكونه قائما عليها مستحقا لطاعتها فالصالحات مطيعات لله و لأزواجهن حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله و ما يجب من رعايته و حاله و ما يلزم من صيانتها نفسها لله. وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‏ النشوز هاهنا معصية الزوج و أصله الرفع على الزوج من قولهم هو على نشز من الأرض أي ارتفاع و النشوز يكون من قبل المرأة على زوجها خاصة و الشقاق بينهما. فَعِظُوهُنَ‏ فإن رجعن و إلا ف اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏

وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع‏ هَجْرُ الْمُضَاجَعَةِ هُوَ أَنْ يُحَوِّلَ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا 1680 .

و قال ابن جبير هو هجر الجماع و قال بعضهم اهجروهن اربطوهن بالهجار أي الحبل و هذا تعسف في التأويل و يضعفه قوله‏ فِي الْمَضاجِعِ‏ و لا يكون الرباط في المضاجع. فأما الضرب فإنه غير مبرح بلا خلاف‏

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ هُوَ

فقه القرآن، ج‏2، ص: 193

بِالسِّوَاكِ‏ 1681 .

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ‏ فلا تطلبوا العلل في ضربهن و سوء معاشرتهن. ثم قال‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها 1682 و يجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح [فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما جمعا و لم يستأذنا و لم يكن لهما مخالفتهما و إن رأيا من الصلاح‏] 1683 التفريق بينهما لم يفرقا حتى يستأذنا فإن استأذناهما و رضيا بالطلاق فرقا بينهما و إن رأى أحد الحكمين التفريق و الآخر الجمع لم يكن لذاك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد إما جمع و إما تفريق و معنى الآية أي إن علمتم و الأولى و الأصح أن يحمل على خلاف الأمن لأنه لو علم الشقاق يقينا لم يحتج إلى الحكمين فإن أريد به الظن كان قريبا مما قلناه. و الشقاق الخلاف و العداوة و الحكم السلطان الذي يترافعان إليه قاله جماعة و قال قوم هنا وكيلان و عندنا أنهما حكمان و الضمير في بينهما عائد إلى الحكمين أي إذا أرادا إصلاحا في أمر الزوجين‏ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما قاله ابن عباس و ابن جبير

باب ما يؤثر في أنواع الطلاق‏

و هو أيضا على ضربين الخلع و المباراة و هما يؤثران في كيفية الطلاق فإن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة. أما الخلع فإنه يكون من جهة المرأة خاصة و يجب إذا قالت المرأة لزوجها

فقه القرآن، ج‏2، ص: 194

إن لم تطلقني لأوطئن فراشك من تكرهه فمتى سمع منها هذا القول أو علم هذا من حالها و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها و قد سمى الله تعالى في كتابه الخلع افتداء

فقال‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏ 1684 و الفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها منه به و هذا هو الخلع في الشرع و إنما استعمل هذا 1685 في الزوجين لأن كل واحد منهما لباس لصاحبه. و الأصل في الخلع الكتاب و السنة قال تعالى‏ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏ 1686 الآية. فإذا أراد خلعها اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها أو أكثر منه أو أنقص حسبما يختاره أي ذلك فعل جاز و حل له ما يأخذ منها فإذا تقرر بينهما على شي‏ء معلوم طلقها بعد ذلك و تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها قبل العدة 1687 فإن رجعت في شي‏ء من ذلك في العدة كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة لم يلتفت إليها إذا رجعت فيما بذلته و لم يكن عليها أيضا رجعة فإن أراد كان بعقد جديد. أما قوله تعالى‏ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أي إلا أن يظنا و من ضم الياء من يُخَافَا فتقديره أن لا يخافا على أن لا يقيما حدود الله و قال أبو علي الفارسي خاف يتعدى إلى مفعول واحد و ذلك المفعول يكون تارة أن و صلتها و تارة غيرها و لا يلزم همزة سؤال من قال ينبغي‏

فقه القرآن، ج‏2، ص: 195

أن يكون فإن خيفا و كذا لا يلزم من خالفه لم لم يقل فإن خافا لأمرين أحدهما أن يكون الصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ ثم قال‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ و قال‏ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏ 1688 و الآخر يكون الخطاب في قوله‏ فَإِنْ خِفْتُمْ‏ مصروفا إلى الولاة و الفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة. فإن قيل كيف قال‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما و إنما الإباحة لأخذ الفدية. قيل لأنه لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية فإن كانت الفدية له جائزة فبين الإذن لهما لئلا يوهم أنه كالربا المحرم على الأخذ و المعطي. و ذكر الفراء أنه كقوله تعالى‏ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ‏ 1689 و إنما هو من الملح دون العذب مجاز للاتساع و هذا هو الذي يليق بمذهبنا لأن الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة به عاصية فهما اشتركا في أن لا يكون عليهما جناح إذا كانت تعطي ما قد يفي عن الزوج فيه الإثم فاشتركت فيه لأنها إذا أعطت ما يطرح الإثم احتاجت هي إلى مثل ذلك أي إنها نفت [عن‏] 1690 نفسها الإثم بأن افتدت لأنها لو أقامت على النشوز و الإضرار لأثمت و كان عليها في النشوز جناح فخرجت عنه بالافتداء. و أما المباراة فهي أن تكون الكراهية من جهة الرجل و المرأة معا من كل واحد منهما لصاحبه و لم يختص ذلك واحد منهما فمتى عرفا ذلك من حالهما أو قالت المرأة لزوجها أنا أكره المقام معك و أنت تكره المقام معي أيضا فباريني أو يقول الرجل مثل ذلك على أن تعطيني كيت و كيت و يكون ذلك دون المهر

فقه القرآن، ج‏2، ص: 196

فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة و تكون بائنة على ما ذكرناه لأن المباراة ضرب من الخلع و الفرق بينهما ما ذكرناه و الآية تدل عليهما. و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون المرأة عجوزا و دميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها فهذا لا يحل له الفداء لقوله‏ وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ‏ 1691 الآية. الثاني أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاريها لتفتدي في خلعها فهذا يجوز و هو معنى قوله‏ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 1692 . الوجه الثالث أن يخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه‏

باب ما يلحق بالطلاق‏

و هو أيضا على ضربين يوجب التحريم و إن لم تقع الفرقة و ضرب يوجب البينونة مثل الطلاق فالقسم الأول الظهار و الإيلاء و القسم الثاني اللعان و الارتداد و نحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا إن شاء الله تعالى‏

فصل في الظهار

قال الله تعالى‏ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ‏

فقه القرآن، ج‏2، ص: 197

إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ‏ 1693 هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة 1694 و زوجها أوس أخو عبادة بن الصامت في قول قتادة و كان مجادلتها إياه مراجعتها في أمر زوجها و كان ظاهر منها و هي تقول كبرت سني و دق عظمي و إن أوسا تزوجني و أنا شابة غنية فلما علت سني ظاهر مني و رسول الله ص ساكت لا يجيبها لأنه لم يكن نزل عليه وحي في ذلك و لا حكم ثم قالت إلى الله أشكو حالي فلي صبية إن ضممتهم إلي جاعوا و إن ضمهم إليه ضاعوا فعاودت النبي ع فسألته رخصة 1695 . إن قيل لم قال‏ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما بعد قوله‏ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ‏ . قلنا ليس ذلك تكريرا لأن أحد المسموعين غير الآخر و الأول ما حكته عن زوجها من الظهار و الثاني ما كان يجري بينهما و بين النبي ع من الكلام في ذلك. قال ابن عباس هو أول من ظاهر في الإسلام فكان الرجل في الجاهلية إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه كما هو في الإسلام فأنزل الله في قصة الظهار الآيات و لا خلاف أن الحكم عام في جميع من يظاهر و إن نزلت الآية في سبب. و قال صاحب النظم إن بعض المفسرين قال ليس قولهم أنت علي كظهر أمي مأخوذا من الظهر الذي هو العضو لأنه لو كان من ذلك لكان البطن أولى به من الظهر بل إنما هو من قولهم ظهر علي كذا إذا ملكه و كما

فقه القرآن، ج‏2، ص: 198

صفحه بعد