کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج46تا60


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 138

قَلَنْسُوَةً أَوْ خُفّاً أَوْ جَوْرَباً أَوْ قُفَّازاً- 4338 أَوْ بُرْقُعاً أَوْ ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهَا الرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ النِّسَاءُ وَ الصَّيْدُ وَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْراً أَوْ يَقْلِمَ ظُفُراً أَوْ يَتَفَلَّى‏ 4339 .

و سنذكر ما يحرم عليه بتمامه و ما يجب عليه إذا أتى شيئا مما يحرم عليه في حال إحرامه إن شاء الله.

16- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَلْيُصَلِّ وَ يُحْرِمْ بِعَقِبِ صَلَاتِهِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا وَ تَنَفَّلَ مَا شَاءَ بَعْدَهَا إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّى تَطَوُّعاً وَ أَحْرَمَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ‏ 4340 .

17- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْإِحْرَامَ عَقَدَ نِيَّتَهُ وَ تَكَلَّمَ بِمَا يُحْرِمُ لَهُ مِنْ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ مُفْرَدٍ أَوْ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَوْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْرِنَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ إِنْ كَانَ يُفْرِدُ الْحَجَّ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ وَ محلي [فَحُلَّنِي‏] حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَ يَسِّرْهُ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يُحِبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ إِنْ نَوَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ أَنْ يَلْفِظَ بِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ‏ 4341 .

18- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 139

الْوَدَاعِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ فَحَلَّ النَّاسُ وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمَّ أَحْرَمُوا لِلْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَهَذَا وَجْهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ يَقْدِرُونَ عَلَى الْعُمْرَةِ مَتَى أَحَبُّوا وَ إِنَّمَا وَسَّعَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى مِنَ الْبُلْدَانِ فَجَعَلَ لَهُمْ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ بِخَلْقِهِ وَ مَنّاً عَلَيْهِمْ وَ إِحْسَاناً إِلَيْهِمْ‏ 4342 .

19- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى الْعُمْرَةَ فَلْيَحْلِلْ مِنْ إِحْرَامِهِ يَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَأْخُذُ يَوْمَ يَحِلُّ مِنَ الْحَجِّ وَ يُقِيمُ مُحِلًّا إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ شَبِيهاً بِالْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِقُرْبِ وَقْتِ الْحَجِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فَعَلَ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ قَرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَ الْحَجِّ لَمْ يَحْلِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِ‏ 4343 .

20- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‏ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَمَّا نَزَلَ بِذِي طُوًى‏ 4344 أَخَذَ طَرِيقَ الْبَيْتِ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ طَافَ وَ سَعَى كَمَا ذَكَرْنَا وَ حَلَّ وَ انْصَرَفَ مَتَى شَاءَ 4345 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 140

21- وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ إِنَّمَا تَرَكُوا تَقْلِيدَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَدِيثاً وَ قَالَ يُقَلَّدُ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ وَ الْبُدْنُ تُقَلَّدُ وَ يُعَلَّقُ فِي قِلَادَتِهَا نَعْلٌ خَلَقَةٌ 4346 قَدْ صُلِّيَ فِيهَا فَإِنْ ضَلَّتْ عَنْ صَاحِبِهَا عَرَفَهَا بِنَعْلِهِ وَ إِنْ وُجِدَتْ ضَالَّةً عُرِفَتْ أَنَّهَا هَدْيٌ‏ 4347 .

22- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَاقَ بَدَنَةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ إِحْرَامَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَلْيُشْعِرْهَا يَطْعَنُ فِي سَنَامِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا وَ تُقَلَّدُ وَ تُجَلَّلُ وَ يُسُوقُهَا فَإِذَا صَارَ إِلَى الْبَيْدَاءِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ 4348 .

23- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجَلِّلُ بُدْنَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا 4349 .

24- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏ قَالَ هِيَ الْهَدْيُ يُعَظِّمُهَا فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْكِي بِهِ فِيهَا 4350 .

25- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَنْكَسِرُ قَالَ مَا كَانَ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مَضْمُوناً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ إِذَا نَحَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهِ وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً أَكَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَ وَ تَصَدَّقَ‏ 4351 .

26- وَ عَنْهُ ع عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 141

الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا 4352 .

27- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع‏ أَنَّهُمْ زَادُوا عَلَى هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ كَاشِفَ الْكَرْبِ‏ 4353 .

و مثل هذا من الكلام كثير و لكن لا بد من الأربع و هي السنة و من زاد من ذكر الله و عظم الله و لباه بما قدر عليه و ذكره بما هو أهله فذلك فضل و بر و خير 4354 .

28- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: وَ أَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً وَ إِذَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ عَلَى طُهْرٍ كُنْتَ أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ تُحْرِمَ.

4355

باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز

1- يج، الخرائج و الجرائح رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ: زَوَّدَتْنِي جَارِيَةٌ لِي ثَوْبَيْنِ مُلْحَمَيْنِ‏ 4356 وَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُحْرِمَ فِيهِمَا فَأَمَرْتُ الْغُلَامَ فَوَضَعَهَا فِي الْعَيْبَةِ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ أُحْرِمَ فِيهِ دَعَوْتُ بِالثَّوْبَيْنِ لِأَلْبَسَهُمَا ثُمَّ اخْتَلَجَ فِي صَدْرِي فَقُلْتُ مَا أَظُنُّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَلْبَسَ مُلْحَماً وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَرَكْتُهُمَا وَ لَبِسْتُ غَيْرَهُمَا فَلَمَّا صِرْتُ بِمَكَّةَ كَتَبْتُ كِتَاباً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 142

بِأَشْيَاءَ كَانَتْ عِنْدِي وَ نَسِيتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْمُلْحَمِ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْجَوَابُ بِكُلِّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ لَا بَأْسَ بِالْمُلْحَمِ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ‏ 4357 .

2- سر، السرائر الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَالَ لَا 4358 .

3- شي، تفسير العياشي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا حَجَّ عُمَرُ أَوَّلَ سَنَةٍ حَجَّ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فَحَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع قَدْ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَلَمَّا أَحْرَمَ عَبْدُ اللَّهِ لَبِسَ إِزَاراً وَ رِدَاءً مُمَشَّقَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِطِينِ الْمِشْقِ ثُمَّ أَتَى فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ الْإِزَارُ وَ الرِّدَاءُ وَ هُوَ يَسِيرُ إِلَى جَنْبِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ عُمَرُ مِنْ خَلْفِهِمْ مَا هَذِهِ الْبِدْعَةُ الَّتِي فِي الْحَرَمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ ع فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَلِّمَنَا السُّنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هُمْ‏ 4359 .

4- كشف، كشف الغمة مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ مَسَائِلَ وَ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ وَ عَنْ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَسِيَ ذَلِكَ وَ تَلَهَّفَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَوَابُ الْمَسَائِلِ وَ فِيهِ لَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ بِالثَّوْبِ الْمُلْحَمِ وَ اعْلَمْ أَنَّ سِلَاحَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدُورُ مَعَ كُلِّ عَالِمٍ حَيْثُ دَارَ 4360 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 143

5- كش، رجال الكشي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّيَّانَ بْنَ الصَّلْتِ فَقُلْتُ أَنَا مُحْرِمٌ وَ رُبَّمَا احْتَلَمْتُ فَاغْتَسَلْتُ وَ لَيْسَ مَعِي الثِّيَابُ مَا أَسْتَدْفِئُ بِهِ إِلَّا الثِّيَابَ الْمُخَاطَةَ فَقَالَ لِي سَأَلْتَ هَذِهِ الْمَشِيخَةَ الَّذِينَ مَعَنَا فِي الْقَافِلَةِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيَّ وَ يَحْيَى بْنَ حَمَّادٍ وَ غَيْرَهُمَا فَقُلْتُ بَلَى قَدْ سَأَلْتُ قَالَ فَمَا وَجَدْتَ عِنْدَهُمْ قُلْتُ لَا شَيْ‏ءَ قَالَ الرَّيَّانُ لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ لَوْ شُغِلُوا بِطَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنِ اشْتِغَالِهِمْ بِمَا لَا يَعْنِيهِمْ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْغُلُوِّ ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ قَدْ حَدَثَ بِهَذَا مَا حَدَثَ وَ هُمْ يُسَلِّمُونَهُ إِلَى الْقِيلِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يرشدونه [يَرْشُدُونَ بِهِ‏] إِلَى الْحَقِّ يَا بُنَيَّ إِذَا أَصَابَكَ مَا ذَكَرْتُ فَالْبَسْ ثِيَابَ إِحْرَامِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَدْفِئْهُ فَغَيِّرْ ثِيَابَكَ الْمَخِيطَةَ وَ تَدَثَّرْ فَقُلْتُ كَيْفَ أُغَيِّرُ قَالَ أَلْقِ ثِيَابَكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ اجْعَلْ جِلْبَابَهُ مِنْ نَاحِيَةِ ذَيْلِكَ وَ ذَيْلَهُ مِنْ نَاحِيَةِ وَجْهِكَ‏ 4361 .

6- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِثَوْبٍ قُرْقُبِيٍ‏ 4362 فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ 4363 .

7- ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ‏ 4364 .

8- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ‏ 4365 .

9- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى عُنُقِهِ بِالطُّولِ وَ

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 144

يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْآخَرَيْنَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ يُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَإِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كلاهما [كِلَيْهِمَا] فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ 4366 .

10- وَ سَأَلَ ره هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً فَأَجَابَ ع لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ بِشَيْ‏ءٍ سَوَاءٌ مِنْ تِكَّةٍ وَ لَا غَيْرِهَا 4367 .

11- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ‏ 4368 .

12- قَالَ وَ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ‏ 4369 .

13- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ جَدِّي ع لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ طَيْلَسَاناً مُزَرَّراً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ع فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ‏ 4370 .

صفحه بعد