کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

بحار الأنوار (ط بيروت) ج16تا30


صفحه قبل

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 94

السَّلَامُ) وَ أَنَا أَقُولُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ‏ 608 وَ بَعْدَهُ عُمَرَ، فَمَا تَقُولُ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟. فَأَطْرَقَ مَلِيّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: كَفَى بِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‏] كَرَماً وَ فَخْراً، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُمَا ضَجِيعَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَأَيُّ حُجَّةٍ أَوْضَحُ لَكَ مِنْ هَذِهِ؟!. فَقَالَ لَهُ فَضَّالٌ: إِنِّي قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ لِأَخِي، فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُونَهُمَا فَقَدْ ظَلَمَا بِدَفْنِهِمَا فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقٌّ، وَ إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ لَهُمَا فَوَهَبَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ أَسَاءَا وَ مَا أَحْسَنَا 609 إِذْ رَجَعَا فِي هِبَتِهِمَا وَ نَكَثَا عَهْدَهُمَا، فَأَطْرَقَ أَبُو حَنِيفَةَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ‏ 610 لَهُ:

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَ لَا لَهُمَا 611 خَاصَّةً، وَ لَكِنَّهُمَا نَظَرَا فِي حَقِّ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ فَاسْتَحَقَّا الدَّفْنَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِحُقُوقِ‏ 612 ابْنَتَيْهِمَا، فَقَالَ‏ 613 فَضَّالٌ: قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) مَاتَ عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ 614 ، وَ نَظَرْنَا فَإِذَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تُسُعُ الثُّمُنِ، ثُمَّ أَنْظَرْنَا 615 فِي تُسُعِ الثُّمُنِ فَإِذَا هُوَ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ، فَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ الرَّجُلَانِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ بَعْدَ فَمَا بَالُ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ تَرِثَانِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ ابْنَتُهُ تُمْنَعُ الْمِيرَاثَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَا قَوْمُ! نَحُّوهُ عَنِّي، فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ. انتهى.

ثم على تقدير جواز دفنهما هناك فلا دلالة له على فضلهما بمعنى زيادة الثواب و الكرامة عند اللّه تعالى، فإنّ ذلك إنّما يكون بالصالحات من الأعمال كما

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 95

قال اللّه تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) 616 . نعم لو كان ذلك بوصيّة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان كاشفا عن فضل و دليلا على شرف‏ 617 ، و ما رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَيِّتَ نَفْعٌ فِي الْآخِرَةِ بِالدَّفْنِ فِي الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ فإنّما هو في الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتفضّل على من حلّ بساحته و فاز بجواره‏ 618 إن كان من شيعته و المخلصين له.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 97

[24] باب نسبه و ولادته و وفاته و بعض نوادر أحواله، و ما جرى بينه و بين أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه‏

نسبه و ولادته‏

1- فس‏ 619 : قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِكَاحَ الزَّوَانِي، فَقَالَ: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) 620 ، وَ هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِي وَ التَّزْوِيجَ بِهِنَّ، وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ بِذَلِكَ‏ 621 فِي الدُّنْيَا، لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى تَحَصُّنِهِنَ‏ 622 ، وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ مَكَّةَ، كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا، سَارَةُ، وَ حَنْتَمَةُ، وَ الرَّبَابُ كُنَّ يَتَغَنَّيْنَ‏ 623 بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ، وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَ‏ 624 .

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 98

قَالَ الْعَلَّامَةُ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِ‏ 625 ، وَ صَاحِبُ كِتَابِ إِلْزَامِ النَّوَاصِبِ‏ 626 : .. وَ رَوَى الْكَلْبِيُّ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ‏ 627 ، قَالَ: كَانَتْ صُهَاكُ أَمَةً حَبَشِيَّةً لِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَوَقَعَ‏ 628 عَلَيْهَا نُفَيْلُ بْنُ هَاشِمٍ‏ 629 ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ رِيَاحٍ، فَجَاءَتْ بِنُفَيْلٍ جَدِّ ... و قال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه‏ 630 بعد القدح في صحّة النقل-: إنّ أنكحة الجاهليّة على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه:

منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة، و ربّما كان هذه من أنكحة الجاهليّة.

و أورد عليه شارح الشرح رحمه اللّه‏ 631 : بأنّه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة، و لما عدّ مثل ذلك في المثالب، و لكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها، و لم يسمع من أحد 632 أنّ من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس.

ثم إنّ الخطاب على ما ذكره ابن عبد البرّ في الإستيعاب‏ 633 ابن نفيل بن‏

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 99

عبد العزّى بن رياح بن عبد اللّه بن القرط بن زراح‏ 634 بن عديّ بن كعب القرشي، و أمّه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم.

قال 635 : و قد قالت طائفة في أمّ [فلان‏] حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، و من قال ذلك فقد أخطأ، و لو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام، و الحرث بن هشام‏ 636 المغيرة، و ليس كذلك، و إنّما هي بنت عمّه، لأنّ هشام بن المغيرة و الحرث بن المغيرة أخوان لهاشم والد 637 حنتمة أمّ [فلان‏]، و هشام والد الحرث و أبي جهل.

و حكى بعض أصحابنا عن محمد بن شهر آشوب‏ 638 و غيره: أنّ صُهاك كانت أمة حبشية لعبد المطلب، و كانت ترعى له الإبل، فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب، ثم إنّ الخطّاب لّما بلغ الحلم رغب في صُهاك فوقع عليها فجاءت بابنة فلفّتها في خرقة من صوف و رمتها خوفا من مولاها في الطريق، فرآها هاشم بن المغيرة مرميّة فأخذها و ربّاها و سمّاها: حنتمة، فلمّا بلغت رآها خطّاب يوما فرغب فيها و خطبها من هاشم فأنكحها إيّاه فجاءت [بفلان‏]، فكان الخطاب أبا و جدّا و خالا [لفلان‏]، وَ كَانَتْ حَنْتَمَةُ أُمّاً وَ أُخْتاً وَ عَمَّةً لَهُ، فتدبّر.

و أقول.:

وجدت فِي كِتَابِ عِقْدِ الدُّرَرِ 639 لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ رَوَى‏ 640

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏31، ص: 100

بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ 641 ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ الزَّيَّاتِ، عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ صُهَاكُ جَارِيَةً لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَ كَانَتْ ذَاتَ عَجُزٍ، وَ كَانَتْ تَرْعَى الْإِبِلَ، وَ كَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ 642 ، وَ كَانَتْ تَمِيلُ إِلَى النِّكَاحِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا نُفَيْلٌ جَدُّ [فُلَانٍ‏] فَهَوَاهَا وَ عَشِقَهَا مِنْ مَرْعَى الْإِبِلِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِالْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَدْرَكَ الْبُلُوغَ نَظَرَ إِلَى أُمِّهِ صُهَاكَ فَأَعْجَبَهُ عَجُزُهَا فَوَثَبَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ بِحَنْتَمَةَ، فَلَمَّا وَلَدَتْهَا خَافَتْ مِنْ أَهْلِهَا فَجَعَلَتْهَا فِي صُوفٍ وَ أَلْقَتْهَا بَيْنَ أَحْشَامِ مَكَّةَ، فَوَجَدَهَا هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَحَمَلَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَبَّاهَا وَ سَمَّاهَا بِ: الْحَنْتَمَةِ، وَ كَانَتْ مَشِيمَةُ الْعَرَبِ مَنْ رَبَّى يَتِيماً يَتَّخِذُهُ وَلَداً، فَلَمَّا بَلَغَتْ حَنْتَمَةُ نَظَرَ إِلَيْهَا الْخَطَّابُ فَمَالَ إِلَيْهَا وَ خَطَبَهَا مِنْ هِشَامٍ، فَتَزَوَّجَهَا فَأَوْلَدَ مِنْهَا [فُلَان‏]، وَ كَانَ الْخَطَّابُ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ وَ خَالَهُ، وَ كَانَتْ حَنْتَمَةُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ عَمَّتَهُ.

و ينسب إلى الصادق عليه السلام في هذا المعنى شعر:

مَنْ جَدُّهُ خَالُهُ وَ وَالِدُهُ‏

وَ أُمُّهُ أُخْتُهُ وَ عَمَّتُهُ‏

أَجْدَرُ أَنْ يُبْغِضَ الْوَصِيَّ وَ أَنْ‏

يُنْكِرَ يَوْمَ الْغَدِيرِ بَيْعَتَهُ‏

انتهى‏ 643 .

و قال ابن أبي الحديد 644 في شرح‏

قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عَاهِرٌ، وَ لَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ.

صفحه بعد