کتابخانه روایات شیعه
و لا مستدبرها و لا يستقبل الهواء بالبول فلعله يرده الهواء عليه و لا يستقبل الشمس و لا القمر و لا يبول في ثقوب الحيوان فلعله يخرج منه ما يؤذيه و يجتنب المواضع التي يتأذى بها الناس و لا يبول و لا يتغوط في ماء جار و لا راكد فإنه أشد كراهية و إذا كان الماء الراكد دون الكر أفسده و نجسه و لا يأكل و لا يشرب في حال الاشتغال بقضاء هذه الحاجة و لا يستاك و هو كذلك و لا يتكلم إلا بذكر الله جل جلاله أو تدعوه ضرورة إلى الكلام. فإذا فرغ من قضاء حاجته استنجى فغسل الموضع من البول و الغائط بالماء و إن تعذر الماء لغسل الغائط فيمسح موضع الغائط بثلاثه أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها مما جعله الشرع عوضا عنها فإن زالت عين الغائط قبل تمام الثلاثة فلا بد من ثلاثة و إن لم تزل العين بثلاثة فيزيد على ثلاثة حتى تزول عين الغائط و يجوز الاقتصار على الأحجار كما ذكرناه مع وجود الماء في الغائط فإن جمع بين الأحجار و الماء كان أفضل فإذا فرغ من طهارة موضع الغائط مسح من عند مخرجه إلى أصل ذكره ثلاث مرات مسحا لطيفا ثم يمسح كذلك من أصل ذكره إلى عند رأسه ثلاث مرات ثم يغسله و لا يجزي في غسل البول غير الماء مع التمكن منه. و إن كانت امرأة فحكمها في غسل الغائط بالماء كالرجال و أما البول فما تحتاج فيه إلى مسح و يجزيها غسل البول.
ذكر بعض ما رويناه من آداب و دعوات عند دخول الخلاء إلى أن يخرج منه
ينبغي للعارف ألا يغفل عنه. فمن ذلك أنه يقدم عند دخوله إليه رجله اليسرى قبل اليمنى-
و ليقل ما
رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ.
أقول و إن كنت تريد رواية بأقل من هذه الألفاظ فقل
مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيَّيْنِ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَ حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَا جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
أقول و إن كنت تريد أخف من هذه الألفاظ أيضا فقل
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلَ بْنَ عَطَاءٍ وَ بَشِيرَ الرَّحَّالِ سَأَلُوا أَبِي ع عَنْ حَدِّ الْخَلَاءِ إِذَا دَخَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا جَلَسَ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنِّئْنِي طَعَامِي فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْعِبَادِ إِذَا قَضَى أَحَدُهُمُ الْحَاجَةَ قَلَبَ عُنُقَهُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَ لَا تَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ فَلَا تُدْخِلْهُ إِلَّا طَيِّباً وَ فَرْجِكَ لَا تُدْخِلْهُ فِي حَرَامٍ.
أقول أنا فإذا أراد الاستنجاء فليقل
مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: يَقُولُ إِذَا اسْتَنْجَى اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْهُمَا عَلَى النَّارِ وَ وَفِّقْنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.
أقول فإذا فرغت من الغائط فقل
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٌ ابْنَا أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيَّانِ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الطَّلَا الرَّنْدَجِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ يَعْنِي مِنَ الْغَائِطِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ أَذْهَبَ عَنِّي الْغَائِطَ وَ هَنَّأَنِي وَ عَافَانِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ الْمَسَاغَ وَ سَهَّلَ الْمَخْرَجَ وَ أَمْضَى الْأَذَى.
أَقُولُ فَإِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الْخَلَاءِ فَامْسَحْ عَلَى بَطْنِكَ ثُمَّ قُلْ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا عَنْ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى ثُمَّ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يُقَدِّرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.
ذكر ما نقول في صفة ماء الطهارة
الماء الذي يصلح للطهارة هو ما يكون ماء مطلقا طاهرا من النجاسات مأذونا شرعا استعماله للطهارة
فإذا وجد ذلك يطهر به و إن وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فأصل الماء أنها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لأجل كونه قليلا و يقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه و إهماله لهذه الطهارة و الصلاة قد رمى نفسه في الهلكات و استخف بصاحب الشريعة بل أقدم على من أرسله جل جلاله بأمور فظيعة لأنه إذا كان يريد العبادة لأجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره و قوله و إياه و ما قد دخل فيه كثير من الناس من إهمال الطهارة و الصلاة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فإن ذلك مرض في الأبدان أو سقم في العقائد و الأديان و قصور في معرفتهم بالرحمن
الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول
يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله سعده و أورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء أن يبدأ بتطهير الأعضاء من وسخ الذنوب و دنس العيوب قبل غسلها بالماء فإنه إذا غسلها و هو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذي يريد وقوفه بين يديه و كان في حال غسلها بالماء غائبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته و جرأته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الأهم و اشتغل بالدون و لا يأمن أن يتناوله تهديد قوله جل جلاله اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَ مَا بَلَغَكَ
أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَوَاتِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ
عَلَيْهِ الْخَوْفُ مِنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ.
فهل يجوز في ميزان العقل أن يخاف هو ع و هو مستقيم و تأمن أنت و أنت سقيم فإن كل من يريد الدخول إلى حضرة ملك لمناجاته يتأهب بإصلاح كل ما يقع نظر الملك عليه و بكلما يكون أقرب إليه و هو المعلوم أن نظر الله جل جلاله المنزه و اعتباره بطهارة القلوب من الذنوب و الجوارح من الجرائح و لأنه إذا اهتم بتطهيرها من دنس استعمالها في غير ما خلقت له من عبادته إما بأن يطلب العفو من مالك رحمته أو بتوبة خالصة بصادق نيته فيكون اهتمامه بذلك الأهم لطفا له و ادعى إلى تطهيرها بالماء على التمام و إذا طهرها بالماء بعد تطهيرها من الآثام كان أقرب إلى أن يدخل حضرة المناجاة بسلام و يجد روح أرج ذلك المقام
الفصل الحادي عشر في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً مَعَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَلْقَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا
وَ رَيْحَانَهَا وَ طِيبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
أقول و فيما روي عن الأئمة ع في تفصيل أحكام في هذه الطهارة أن يبدأ في غسل وجهه من أول شعر مقدم رأسه إلى آخر ذقنه و يبدأ بغسل يديه على ظاهرهما من المرفق إلى أطراف أصابعهما و يمسح رأسه في مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع و يجزي دون ذلك و يبدأ في مسح ظاهر قدميه من أطراف أصابعهما إلى الموضع المسمى بالكعبين العاليين في ظاهر القدمين و إن كان غسل وجهه و ذراعيه كل واحد مرتين جائزا و جامعا بين فضل الروايتين و هذه الطهارة ينقضها الجنابة و مس الميت بعد برده و قبل تطهيره و ينقضها النوم الغالب على السمع و البصر و كلما أزال العقل و البول و الغائط و خروج الريح المتيقن و يزيد في نواقضها للنساء الحيض و النفاس و الاستحاضة
الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء