کتابخانه روایات شیعه
فإذا وجد ذلك يطهر به و إن وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فأصل الماء أنها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لأجل كونه قليلا و يقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه و إهماله لهذه الطهارة و الصلاة قد رمى نفسه في الهلكات و استخف بصاحب الشريعة بل أقدم على من أرسله جل جلاله بأمور فظيعة لأنه إذا كان يريد العبادة لأجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره و قوله و إياه و ما قد دخل فيه كثير من الناس من إهمال الطهارة و الصلاة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فإن ذلك مرض في الأبدان أو سقم في العقائد و الأديان و قصور في معرفتهم بالرحمن
الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول
يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله سعده و أورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء أن يبدأ بتطهير الأعضاء من وسخ الذنوب و دنس العيوب قبل غسلها بالماء فإنه إذا غسلها و هو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذي يريد وقوفه بين يديه و كان في حال غسلها بالماء غائبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته و جرأته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الأهم و اشتغل بالدون و لا يأمن أن يتناوله تهديد قوله جل جلاله اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَ مَا بَلَغَكَ
أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَوَاتِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ
عَلَيْهِ الْخَوْفُ مِنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ.
فهل يجوز في ميزان العقل أن يخاف هو ع و هو مستقيم و تأمن أنت و أنت سقيم فإن كل من يريد الدخول إلى حضرة ملك لمناجاته يتأهب بإصلاح كل ما يقع نظر الملك عليه و بكلما يكون أقرب إليه و هو المعلوم أن نظر الله جل جلاله المنزه و اعتباره بطهارة القلوب من الذنوب و الجوارح من الجرائح و لأنه إذا اهتم بتطهيرها من دنس استعمالها في غير ما خلقت له من عبادته إما بأن يطلب العفو من مالك رحمته أو بتوبة خالصة بصادق نيته فيكون اهتمامه بذلك الأهم لطفا له و ادعى إلى تطهيرها بالماء على التمام و إذا طهرها بالماء بعد تطهيرها من الآثام كان أقرب إلى أن يدخل حضرة المناجاة بسلام و يجد روح أرج ذلك المقام
الفصل الحادي عشر في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً مَعَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَلْقَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا
وَ رَيْحَانَهَا وَ طِيبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
أقول و فيما روي عن الأئمة ع في تفصيل أحكام في هذه الطهارة أن يبدأ في غسل وجهه من أول شعر مقدم رأسه إلى آخر ذقنه و يبدأ بغسل يديه على ظاهرهما من المرفق إلى أطراف أصابعهما و يمسح رأسه في مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع و يجزي دون ذلك و يبدأ في مسح ظاهر قدميه من أطراف أصابعهما إلى الموضع المسمى بالكعبين العاليين في ظاهر القدمين و إن كان غسل وجهه و ذراعيه كل واحد مرتين جائزا و جامعا بين فضل الروايتين و هذه الطهارة ينقضها الجنابة و مس الميت بعد برده و قبل تطهيره و ينقضها النوم الغالب على السمع و البصر و كلما أزال العقل و البول و الغائط و خروج الريح المتيقن و يزيد في نواقضها للنساء الحيض و النفاس و الاستحاضة
الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء
هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما و كانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء و إنعاما عليه و تكرما و صفة التراب الذي يتمم [يتيمم] به أن يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فإن فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه و كلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء و التراب و حصول الاضطرار و هذا التيمم إنما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه و فقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الأعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية ص فإن كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده و كان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقه أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين و في الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد و الطلب أمر مهم ممن يقدر عليه و آكد- فإذا لم يجده مع هذا الطلب و كان في الفلاة أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الأعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى أن يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما و يمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه و يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها و يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا
فعل ذلك فقد استباح الدخول في الصلاة و العبادات التي تحتاج إلى الطهارة و لا ينقض هذا التيمم إلا ما ينقض الطهارة بالماء و ينقضه أيضا التمكن من الطهارة بالماء
الفصل الثالث عشر في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا و نقلا
يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله لديه فضله و أسمى محله المهم عند العارفين في الاغتسال قبل الشروع تقديم غسل القلوب من الذنوب بماء الخشوع و غسل الجوارح من العيوب بماء الدموع و نية غسل التوبة بوسيلة الإخلاص و الدخول عند الغسل إلى مقام الاختصاص و الأغسال منها واجب و منها مندوب فالواجب على الأحياء المكلفين غسل الجنابة و غسل ملامسة الميت من الناس بعد برده بالموت و قبل تغسيله و على النساء غسل الجنابة أيضا و غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و الأغسال المندوبة ثمانية و عشرون غسلا بل أكثر من هذا العدد تضمنت الروايات لكل غسل منها فضلا و ثوابا ثم غسل الأموات من الذين يجب تغسيلهم في شريعة سيد المرسلين و سوف نذكر ما نختاره من تفصيل ما أجملناه ليقف من يريد العمل على معناه.
ذكر غسل الجنابة
إذا صار الإنسان جنبا إما بجماع التقى فيه الختانان بأن يحاذي موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة أو بإنزال الماء الدافق المعلوم كونه جنابة سواء كان في نوم أو يقظة بشهوة
أو بغير شهوة فإذا صار جنبا فلا يجوز له دخول شيء من المساجد إلا عابر سبيل عند ضرورة و لا يضع فيها شيئا مع الاختيار إلا المسجد الحرام و المسجد بالمدينة الشريفة فإنه لا يجتاز بهما و لا يمس كتابة المصحف الشريف و لا اسما من أسماء الله جل جلاله و أسماء أنبيائه و أئمته صلوات الله جل جلاله عليهم. و يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم الأربع فإنه لا يقرأ منها شيئا ما دام جنبا و هي سجدة لقمان و حم السجدة و سورة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك. و يكره له أن يأكل أو يشرب و هو جنب فإن احتاج إلى ذلك فيتمضمض و يستنشق ثم يأكل و يشرب و يكره له النوم بعد الجنابة إلا بعد الوضوء و يكره له الخضاب. فإذا أراد الغسل من الجنابة فالواجب إن كان غسله من إنزال ماء دافق أن يستبرئ نفسه بالبول أو ما يجري مجراه و لا يجب ذلك على النساء. ثم يغسل كل موضع أصابته نجاسة في جسده ثم يغسل يده ثلاث مرات مندوبا
وَ يَقُولُ عِنْدَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي ذِكْرَكَ وَ مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
و يقدم المضمضة و الاستنشاق و ينوي نية الغسل إن أراد عند المضمضة و إن أراد عند الابتداء به في الغسل و نيته أنه يغتسل غسل الجنابة لوجه 10 وجوبه ليرفع به الحدث و يستبيح به ما يستبيح به يعبد الله جل جلاله بذلك لأنه سبحانه أهل للعبادة
فإن كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده. و إن كان غسله بغير ارتماس فيبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر و يجزيه من الماء للغسل أقل ما يجري على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا و الترتيب كما ذكرناه واجب و الموالاة غير واجبة. فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى آخر فراغه من الغسل و كذلك هذا صفة غسل المرأة من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النفاس و لا تحتاج المرأة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.
و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن