کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

فلاح السائل و نجاح المسائل

المقدمة الفصل الأول في تعظيم حال الصلاة و أن مهملها من أعظم الجناة الفصل الثاني في صفة الصلاة التي‏ الفصل الثالث فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن‏ الفصل الرابع فيما نذكره من أخبار في فضيلة الدعاء صريحة البيان‏ الفصل الخامس فيما نذكره من أن الدعاء و مناجاة الرحمن أفضل من تلاوة كلام الله جل جلاله العظيم الشأن‏ الفصل السادس فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التي ينبغي أن ينتهي إليها الفصل السابع فيما نذكره بالنقل من الصفات التي ينبغي أن يكون الداعي عليها الفصل الثامن فيما نذكره من الفوائد بالمحافظة على الإكثار من المناجاة و فضيلة الدعاء للإخوان بظهر الغيب و لأئمة النجاة الفصل التاسع في صفة مقدمات الطهارة و صفة الماء الذي يصلح لطهارة الصلاة ما يحتاج إليه الإنسان لدخول الخلاء و البول و الغائط و تلك الضرورات‏ ذكر بعض ما رويناه من آداب و دعوات عند دخول الخلاء إلى أن يخرج منه‏ ذكر ما نقول في صفة ماء الطهارة الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول‏ الفصل الحادي عشر في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول‏ الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء الفصل الثالث عشر في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا و نقلا ذكر غسل الجنابة و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن‏ ذكر ما نورده من الأغسال المندوبة ذكر غسل الميت و ما يتقدمه و يتعقبه‏ [ذكر عهد الميت‏] نسخة الكتاب توضع عند الجريدة مع الميت‏ [آداب الاحتضار] [ذكر صفة الكفن‏] فصل‏ ذكر صفة القبر صفة ما ينبغي اعتماده عند احتضار الأموات‏ صفة تغسيل الأموات‏ صفة تكفين الأموات‏ ذكر صفة الصلاة على الأموات‏ ذكر التعزية ذكر صفة دفن الأموات‏ ذكر ما نورده من صفات زيارة قبور الأموات‏ ذكر ما يعمل قبل أول ليلة يدفن الإنسان في قبره‏ الفصل الرابع عشر في صفة الطهارة بالتراب عوضا عن الغسل بعد تعذر الطهارة بالمياه و اختيار الثياب و المياه و المكان للصلاة و ما يقال عند دخول المساجد و الوقوف في القبلة لما رويناه‏ صفة التيمم عوضا عن الغسل‏ ذكر فضل بعض المساجد و تفاوت الصلاة فيها صفة دخول المسجد الفصل الخامس عشر فيما نذكره من تعيين أول صلاة فرضت على العباد و أنها هي الوسطى‏ الفصل السادس عشر فيما ينبغي عمله عند زوال الشمس‏ الفصل السابع عشر فيما نذكره من نوافل الزوال و بعض أسرار تلك الحال‏ ذكر ما نذكره من أسرار الصلاة ذكر نية الصلاة ذكر تكبيرة الحرام‏ ذكر التوجه‏ ذكر أدبه في التحميد و التمجيد ذكر أدبه عند قوله‏ . ذكر أدب العبد في قوله‏ ذكر أدبه في الدعوات في الصلاة عند قوله‏ و في كل موضع يراد منه أن يدعو فيه في الصلاة بقلب سليم. ذكر أدب العبد في قراءة القرآن في الصلوات على سبيل الجملة في سائر الآيات‏ ذكر أدبه في الركوع و الخضوع‏ ذكر أدبه في السجود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ ذكر الشهادة لله جل جلاله بالوحدانية في الصلاة ذكر الشهادة لمحمد بن عبد الله رسول الله ص بالرسالة و النيابة عن صاحب العظمة و الجلالة ذكر الصلاة على محمد ص‏ ذكر التسليم في الصلاة ذكر المعنى الثاني في أن نوافل الزوال صلاة الأوابين‏ ذكر المعنى الثالث في الاستخارة عند نوافل الزوال‏ ذكر ما نريد تقديمه من طريق الروايات في تعظيم حال الصلوات‏ ذكر ما يقرأ في النوافل على العموم‏ ذكر ما يقرأ في نوافل الزوال خاصة على الوجه المرسوم‏ ذكر القبلة ذكر ما يستحب التوجه فيه بسبع تكبيرات و ما نرويه في سبب ذلك‏ ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات‏ صفة نوافل الزوال‏ ذكر رواية في الدعاء عقيب كل ركعتين من نوافل الزوال‏ ذكر رواية أخرى في الدعاء عقيب كل ركعتين من نافلة الزوال‏ الفصل الثامن عشر فيما نذكره من صفة الأذان و الإقامة و بعض أسرارهما ذكر بعض ما رويناه من أسرار الإقامة ذكر ما نريد وصفه من أحكام الأذان و الإقامة الفصل التاسع عشر فيما نذكره من فضل صلاة الظهر و صفتها و بعض أسرارها و جملة من تعقيبها و سجدتي الشكر و ما يتبعها ذكر دخول العبد في فريضة صلاة الظهر ذكر فضل لصلاة الراضين بتدبير الله جل جلاله القائمين بشروط الله جل جلاله‏ الفصل العشرون فيما نذكره من نوافل العصر و أدعيتها و بعض أسرارها الفصل الحادي و العشرون في صلاة العصر و ما نذكره من الإشارة إلى شرحها و تعقيبها الفصل الثاني و العشرون فيما نذكره من دعاء الغروب و تحرير الصحيفة التي أثبتها الملكان و ما تختم به لتعرض على علام الغيوب‏ فصل‏ الفصل الثالث و العشرون في تلقي الملكين الحافظين عند ابتداء الليل و في صفة صلاة المغرب و ما نذكر من شرحها و تعقيبها الفصل الرابع و العشرون في نوافل المغرب و ما نذكره من الدعاء بينها و عقيبها ذكر رواية بما يقرأ في الأربع الركعات من نوافل المغرب‏ ذكر رواية أخرى بما يقرأ في الركعتين الأولتين‏ ذكر ما نريده من الدعاء في آخر سجدة من نوافل المغرب و فضل ذلك‏ ذكر صفة صلاة الركعتين الأولتين من نوافل المغرب‏ الفصل الخامس و العشرون فيما نذكره من صلوات بين نوافل المغرب و بين صلاة عشاء الآخرة و فضل ذلك‏ ذكر فضل التطوع بين العشاءين‏ ذكر رواية أخرى في فضل ذلك‏ ذكر ما يختار ذكره من الصلوات بين العشاءين بالروايات أيضا الفصل السادس و العشرون فيما نذكره من وقت صلاة العشاء الآخرة و صفتها و تعقيبها الفصل السابع و العشرون فيما نذكره من صلاة للفرج بعد صلاة العشاء الآخرة الفصل الثامن و العشرون فيما نذكره من صلاة لطلب الرزق و غيرها من صلوات بعد عشاء الآخرة أيضا الفصل التاسع و العشرون في صلاة الوتيرة و ما نذكره من تعقيبها ذكر ما يقرأ في صلاة الوتيرة ذكر رواية أخرى مما يقرأ في صلاة الوتيرة ذكر صفة صلاة الوتيرة الفصل الثلاثون فيما نذكره مما ينبغي العمل به قبل النوم و إذا استيقظ في خلال نومه و لم يجلس‏ ذكر حال العبد إذا نام بين يدي مولاه‏ ذكر رواية عن الهادي ع بما يقول أهل البيت ع عند المنام‏ ذكر تفصيل فضائل بعض ما أجملناه‏ ذكر فضيلة قراءة ذكر فضيلة الآية ذكر فضيلة قراءة آية الكرسي و المعوذتين‏ ذكر رواية أخرى لمن كان يفزع من كتاب المشيخة ذكر فضيلة لآخر سورة بني إسرائيل و آخر سورة الكهف‏ رواية الأمان من الاحتلام‏ رواية في الأمان من اللصوص‏ رواية في الأمان من السرق‏ ذكر ما يحتاج إليه الإنسان إذا أراد النوم في حال دون حال‏ رواية أخرى في زوال الْأَرَقِ و استجلاب النوم‏ رواية أخرى في زوال الأرق و استجلاب النوم‏ ذكر ما يقوله بعد النوم إذا انقلب على فراشه و لم يجلس‏ ذكر ما يفعله و يقوله إذا رأى في منامه ما يكره‏ رواية ثانية في دفع رؤيا مكروهة رواية ثالثة لدفع ما يكره من الرؤيا [كلمة الناشر] فهرس الكتاب‏

فلاح السائل و نجاح المسائل


صفحه قبل

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 49

و ليقل ما

رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ.

أقول و إن كنت تريد رواية بأقل من هذه الألفاظ فقل‏

مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيَّيْنِ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَ حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَا جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

أقول و إن كنت تريد أخف من هذه الألفاظ أيضا فقل‏

مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلَ بْنَ عَطَاءٍ وَ بَشِيرَ الرَّحَّالِ سَأَلُوا أَبِي ع عَنْ حَدِّ الْخَلَاءِ إِذَا دَخَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا جَلَسَ يَقْضِي حَاجَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنِّئْنِي طَعَامِي فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 50

الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْعِبَادِ إِذَا قَضَى أَحَدُهُمُ الْحَاجَةَ قَلَبَ عُنُقَهُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَ لَا تَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ فَلَا تُدْخِلْهُ إِلَّا طَيِّباً وَ فَرْجِكَ لَا تُدْخِلْهُ فِي حَرَامٍ.

أقول أنا فإذا أراد الاستنجاء فليقل‏

مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: يَقُولُ إِذَا اسْتَنْجَى اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْهُمَا عَلَى النَّارِ وَ وَفِّقْنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

أقول فإذا فرغت من الغائط فقل‏

مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٌ ابْنَا أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيَّانِ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الطَّلَا الرَّنْدَجِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ يَعْنِي مِنَ الْغَائِطِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ أَذْهَبَ عَنِّي الْغَائِطَ وَ هَنَّأَنِي وَ عَافَانِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسَّرَ الْمَسَاغَ وَ سَهَّلَ الْمَخْرَجَ وَ أَمْضَى الْأَذَى.

أَقُولُ‏ فَإِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الْخَلَاءِ فَامْسَحْ عَلَى بَطْنِكَ ثُمَّ قُلْ مَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا عَنْ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى ثُمَّ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَهُ وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لَا يُقَدِّرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.

ذكر ما نقول في صفة ماء الطهارة

الماء الذي يصلح للطهارة هو ما يكون ماء مطلقا طاهرا من النجاسات مأذونا شرعا استعماله للطهارة

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 51

فإذا وجد ذلك يطهر به و إن وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فأصل الماء أنها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لأجل كونه قليلا و يقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه و إهماله لهذه الطهارة و الصلاة قد رمى نفسه في الهلكات و استخف بصاحب الشريعة بل أقدم على من أرسله جل جلاله بأمور فظيعة لأنه إذا كان يريد العبادة لأجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره و قوله و إياه و ما قد دخل فيه كثير من الناس من إهمال الطهارة و الصلاة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فإن ذلك مرض في الأبدان أو سقم في العقائد و الأديان و قصور في معرفتهم بالرحمن‏

الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول‏

يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله سعده و أورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء أن يبدأ بتطهير الأعضاء من وسخ الذنوب و دنس العيوب قبل غسلها بالماء فإنه إذا غسلها و هو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذي يريد وقوفه بين يديه و كان في حال غسلها بالماء غائبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته و جرأته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الأهم و اشتغل بالدون و لا يأمن أن يتناوله تهديد قوله جل جلاله‏ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ‏ أَ مَا بَلَغَكَ‏

أَنَّ مَوْلَانَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص كَانَ إِذَا شَرَعَ فِي طَهَارَةِ الصَّلَوَاتِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ ظَهَرَ

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 52

عَلَيْهِ الْخَوْفُ مِنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ.

فهل يجوز في ميزان العقل أن يخاف هو ع و هو مستقيم و تأمن أنت و أنت سقيم فإن كل من يريد الدخول إلى حضرة ملك لمناجاته يتأهب بإصلاح كل ما يقع نظر الملك عليه و بكلما يكون أقرب إليه و هو المعلوم أن نظر الله جل جلاله المنزه و اعتباره بطهارة القلوب من الذنوب و الجوارح من الجرائح و لأنه إذا اهتم بتطهيرها من دنس استعمالها في غير ما خلقت له من عبادته إما بأن يطلب العفو من مالك رحمته أو بتوبة خالصة بصادق نيته فيكون اهتمامه بذلك الأهم لطفا له و ادعى إلى تطهيرها بالماء على التمام و إذا طهرها بالماء بعد تطهيرها من الآثام كان أقرب إلى أن يدخل حضرة المناجاة بسلام و يجد روح أرج ذلك المقام‏

الفصل الحادي عشر في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول‏

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً مَعَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَلْقَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 53

وَ رَيْحَانَهَا وَ طِيبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي‏ حِساباً يَسِيراً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفْوِكَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أقول و فيما روي عن الأئمة ع في تفصيل أحكام في هذه الطهارة أن يبدأ في غسل وجهه من أول شعر مقدم رأسه إلى آخر ذقنه و يبدأ بغسل يديه على ظاهرهما من المرفق إلى أطراف أصابعهما و يمسح رأسه في مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع و يجزي دون ذلك و يبدأ في مسح ظاهر قدميه من أطراف أصابعهما إلى الموضع المسمى بالكعبين العاليين في ظاهر القدمين و إن كان غسل وجهه و ذراعيه كل واحد مرتين جائزا و جامعا بين فضل الروايتين و هذه الطهارة ينقضها الجنابة و مس الميت بعد برده و قبل تطهيره و ينقضها النوم الغالب على السمع و البصر و كلما أزال العقل و البول و الغائط و خروج الريح المتيقن و يزيد في نواقضها للنساء الحيض و النفاس و الاستحاضة

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 54

الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء

هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما و كانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء و إنعاما عليه و تكرما و صفة التراب الذي يتمم [يتيمم‏] به أن يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فإن فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه و كلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء و التراب و حصول الاضطرار و هذا التيمم إنما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه و فقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الأعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية ص فإن كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده و كان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقه أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين و في الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد و الطلب أمر مهم ممن يقدر عليه و آكد- فإذا لم يجده مع هذا الطلب و كان في الفلاة أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الأعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى أن يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما و يمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه و يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها و يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 55

فعل ذلك فقد استباح الدخول في الصلاة و العبادات التي تحتاج إلى الطهارة و لا ينقض هذا التيمم إلا ما ينقض الطهارة بالماء و ينقضه أيضا التمكن من الطهارة بالماء

الفصل الثالث عشر في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا و نقلا

يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله لديه فضله و أسمى محله المهم عند العارفين في الاغتسال قبل الشروع تقديم غسل القلوب من الذنوب بماء الخشوع و غسل الجوارح من العيوب بماء الدموع و نية غسل التوبة بوسيلة الإخلاص و الدخول عند الغسل إلى مقام الاختصاص و الأغسال منها واجب و منها مندوب فالواجب على الأحياء المكلفين غسل الجنابة و غسل ملامسة الميت من الناس بعد برده بالموت و قبل تغسيله و على النساء غسل الجنابة أيضا و غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و الأغسال المندوبة ثمانية و عشرون غسلا بل أكثر من هذا العدد تضمنت الروايات لكل غسل منها فضلا و ثوابا ثم غسل الأموات من الذين يجب تغسيلهم في شريعة سيد المرسلين و سوف نذكر ما نختاره من تفصيل ما أجملناه ليقف من يريد العمل على معناه.

ذكر غسل الجنابة

صفحه بعد