کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

فلاح السائل و نجاح المسائل

المقدمة الفصل الأول في تعظيم حال الصلاة و أن مهملها من أعظم الجناة الفصل الثاني في صفة الصلاة التي‏ الفصل الثالث فيما نذكره من فضيلة الدعاء من صريح القرآن‏ الفصل الرابع فيما نذكره من أخبار في فضيلة الدعاء صريحة البيان‏ الفصل الخامس فيما نذكره من أن الدعاء و مناجاة الرحمن أفضل من تلاوة كلام الله جل جلاله العظيم الشأن‏ الفصل السادس فيما نذكره بالعقل من صفات الداعي التي ينبغي أن ينتهي إليها الفصل السابع فيما نذكره بالنقل من الصفات التي ينبغي أن يكون الداعي عليها الفصل الثامن فيما نذكره من الفوائد بالمحافظة على الإكثار من المناجاة و فضيلة الدعاء للإخوان بظهر الغيب و لأئمة النجاة الفصل التاسع في صفة مقدمات الطهارة و صفة الماء الذي يصلح لطهارة الصلاة ما يحتاج إليه الإنسان لدخول الخلاء و البول و الغائط و تلك الضرورات‏ ذكر بعض ما رويناه من آداب و دعوات عند دخول الخلاء إلى أن يخرج منه‏ ذكر ما نقول في صفة ماء الطهارة الفصل العاشر في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول‏ الفصل الحادي عشر في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول‏ الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء الفصل الثالث عشر في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا و نقلا ذكر غسل الجنابة و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن‏ ذكر ما نورده من الأغسال المندوبة ذكر غسل الميت و ما يتقدمه و يتعقبه‏ [ذكر عهد الميت‏] نسخة الكتاب توضع عند الجريدة مع الميت‏ [آداب الاحتضار] [ذكر صفة الكفن‏] فصل‏ ذكر صفة القبر صفة ما ينبغي اعتماده عند احتضار الأموات‏ صفة تغسيل الأموات‏ صفة تكفين الأموات‏ ذكر صفة الصلاة على الأموات‏ ذكر التعزية ذكر صفة دفن الأموات‏ ذكر ما نورده من صفات زيارة قبور الأموات‏ ذكر ما يعمل قبل أول ليلة يدفن الإنسان في قبره‏ الفصل الرابع عشر في صفة الطهارة بالتراب عوضا عن الغسل بعد تعذر الطهارة بالمياه و اختيار الثياب و المياه و المكان للصلاة و ما يقال عند دخول المساجد و الوقوف في القبلة لما رويناه‏ صفة التيمم عوضا عن الغسل‏ ذكر فضل بعض المساجد و تفاوت الصلاة فيها صفة دخول المسجد الفصل الخامس عشر فيما نذكره من تعيين أول صلاة فرضت على العباد و أنها هي الوسطى‏ الفصل السادس عشر فيما ينبغي عمله عند زوال الشمس‏ الفصل السابع عشر فيما نذكره من نوافل الزوال و بعض أسرار تلك الحال‏ ذكر ما نذكره من أسرار الصلاة ذكر نية الصلاة ذكر تكبيرة الحرام‏ ذكر التوجه‏ ذكر أدبه في التحميد و التمجيد ذكر أدبه عند قوله‏ . ذكر أدب العبد في قوله‏ ذكر أدبه في الدعوات في الصلاة عند قوله‏ و في كل موضع يراد منه أن يدعو فيه في الصلاة بقلب سليم. ذكر أدب العبد في قراءة القرآن في الصلوات على سبيل الجملة في سائر الآيات‏ ذكر أدبه في الركوع و الخضوع‏ ذكر أدبه في السجود فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ فصل‏ ذكر الشهادة لله جل جلاله بالوحدانية في الصلاة ذكر الشهادة لمحمد بن عبد الله رسول الله ص بالرسالة و النيابة عن صاحب العظمة و الجلالة ذكر الصلاة على محمد ص‏ ذكر التسليم في الصلاة ذكر المعنى الثاني في أن نوافل الزوال صلاة الأوابين‏ ذكر المعنى الثالث في الاستخارة عند نوافل الزوال‏ ذكر ما نريد تقديمه من طريق الروايات في تعظيم حال الصلوات‏ ذكر ما يقرأ في النوافل على العموم‏ ذكر ما يقرأ في نوافل الزوال خاصة على الوجه المرسوم‏ ذكر القبلة ذكر ما يستحب التوجه فيه بسبع تكبيرات و ما نرويه في سبب ذلك‏ ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات‏ صفة نوافل الزوال‏ ذكر رواية في الدعاء عقيب كل ركعتين من نوافل الزوال‏ ذكر رواية أخرى في الدعاء عقيب كل ركعتين من نافلة الزوال‏ الفصل الثامن عشر فيما نذكره من صفة الأذان و الإقامة و بعض أسرارهما ذكر بعض ما رويناه من أسرار الإقامة ذكر ما نريد وصفه من أحكام الأذان و الإقامة الفصل التاسع عشر فيما نذكره من فضل صلاة الظهر و صفتها و بعض أسرارها و جملة من تعقيبها و سجدتي الشكر و ما يتبعها ذكر دخول العبد في فريضة صلاة الظهر ذكر فضل لصلاة الراضين بتدبير الله جل جلاله القائمين بشروط الله جل جلاله‏ الفصل العشرون فيما نذكره من نوافل العصر و أدعيتها و بعض أسرارها الفصل الحادي و العشرون في صلاة العصر و ما نذكره من الإشارة إلى شرحها و تعقيبها الفصل الثاني و العشرون فيما نذكره من دعاء الغروب و تحرير الصحيفة التي أثبتها الملكان و ما تختم به لتعرض على علام الغيوب‏ فصل‏ الفصل الثالث و العشرون في تلقي الملكين الحافظين عند ابتداء الليل و في صفة صلاة المغرب و ما نذكر من شرحها و تعقيبها الفصل الرابع و العشرون في نوافل المغرب و ما نذكره من الدعاء بينها و عقيبها ذكر رواية بما يقرأ في الأربع الركعات من نوافل المغرب‏ ذكر رواية أخرى بما يقرأ في الركعتين الأولتين‏ ذكر ما نريده من الدعاء في آخر سجدة من نوافل المغرب و فضل ذلك‏ ذكر صفة صلاة الركعتين الأولتين من نوافل المغرب‏ الفصل الخامس و العشرون فيما نذكره من صلوات بين نوافل المغرب و بين صلاة عشاء الآخرة و فضل ذلك‏ ذكر فضل التطوع بين العشاءين‏ ذكر رواية أخرى في فضل ذلك‏ ذكر ما يختار ذكره من الصلوات بين العشاءين بالروايات أيضا الفصل السادس و العشرون فيما نذكره من وقت صلاة العشاء الآخرة و صفتها و تعقيبها الفصل السابع و العشرون فيما نذكره من صلاة للفرج بعد صلاة العشاء الآخرة الفصل الثامن و العشرون فيما نذكره من صلاة لطلب الرزق و غيرها من صلوات بعد عشاء الآخرة أيضا الفصل التاسع و العشرون في صلاة الوتيرة و ما نذكره من تعقيبها ذكر ما يقرأ في صلاة الوتيرة ذكر رواية أخرى مما يقرأ في صلاة الوتيرة ذكر صفة صلاة الوتيرة الفصل الثلاثون فيما نذكره مما ينبغي العمل به قبل النوم و إذا استيقظ في خلال نومه و لم يجلس‏ ذكر حال العبد إذا نام بين يدي مولاه‏ ذكر رواية عن الهادي ع بما يقول أهل البيت ع عند المنام‏ ذكر تفصيل فضائل بعض ما أجملناه‏ ذكر فضيلة قراءة ذكر فضيلة الآية ذكر فضيلة قراءة آية الكرسي و المعوذتين‏ ذكر رواية أخرى لمن كان يفزع من كتاب المشيخة ذكر فضيلة لآخر سورة بني إسرائيل و آخر سورة الكهف‏ رواية الأمان من الاحتلام‏ رواية في الأمان من اللصوص‏ رواية في الأمان من السرق‏ ذكر ما يحتاج إليه الإنسان إذا أراد النوم في حال دون حال‏ رواية أخرى في زوال الْأَرَقِ و استجلاب النوم‏ رواية أخرى في زوال الأرق و استجلاب النوم‏ ذكر ما يقوله بعد النوم إذا انقلب على فراشه و لم يجلس‏ ذكر ما يفعله و يقوله إذا رأى في منامه ما يكره‏ رواية ثانية في دفع رؤيا مكروهة رواية ثالثة لدفع ما يكره من الرؤيا [كلمة الناشر] فهرس الكتاب‏

فلاح السائل و نجاح المسائل


صفحه قبل

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 54

الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه و الطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء

هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما و كانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء و إنعاما عليه و تكرما و صفة التراب الذي يتمم [يتيمم‏] به أن يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فإن فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه و كلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء و التراب و حصول الاضطرار و هذا التيمم إنما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه و فقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الأعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية ص فإن كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده و كان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقه أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين و في الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد و الطلب أمر مهم ممن يقدر عليه و آكد- فإذا لم يجده مع هذا الطلب و كان في الفلاة أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الأعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى أن يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما و يمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه و يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها و يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 55

فعل ذلك فقد استباح الدخول في الصلاة و العبادات التي تحتاج إلى الطهارة و لا ينقض هذا التيمم إلا ما ينقض الطهارة بالماء و ينقضه أيضا التمكن من الطهارة بالماء

الفصل الثالث عشر في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا و نقلا

يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس أكمل الله لديه فضله و أسمى محله المهم عند العارفين في الاغتسال قبل الشروع تقديم غسل القلوب من الذنوب بماء الخشوع و غسل الجوارح من العيوب بماء الدموع و نية غسل التوبة بوسيلة الإخلاص و الدخول عند الغسل إلى مقام الاختصاص و الأغسال منها واجب و منها مندوب فالواجب على الأحياء المكلفين غسل الجنابة و غسل ملامسة الميت من الناس بعد برده بالموت و قبل تغسيله و على النساء غسل الجنابة أيضا و غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و الأغسال المندوبة ثمانية و عشرون غسلا بل أكثر من هذا العدد تضمنت الروايات لكل غسل منها فضلا و ثوابا ثم غسل الأموات من الذين يجب تغسيلهم في شريعة سيد المرسلين و سوف نذكر ما نختاره من تفصيل ما أجملناه ليقف من يريد العمل على معناه.

ذكر غسل الجنابة

إذا صار الإنسان جنبا إما بجماع التقى فيه الختانان بأن يحاذي موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة أو بإنزال الماء الدافق المعلوم كونه جنابة سواء كان في نوم أو يقظة بشهوة

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 56

أو بغير شهوة فإذا صار جنبا فلا يجوز له دخول شي‏ء من المساجد إلا عابر سبيل عند ضرورة و لا يضع فيها شيئا مع الاختيار إلا المسجد الحرام و المسجد بالمدينة الشريفة فإنه لا يجتاز بهما و لا يمس كتابة المصحف الشريف و لا اسما من أسماء الله جل جلاله و أسماء أنبيائه و أئمته صلوات الله جل جلاله عليهم. و يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم الأربع فإنه لا يقرأ منها شيئا ما دام جنبا و هي سجدة لقمان و حم السجدة و سورة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك. و يكره له أن يأكل أو يشرب و هو جنب فإن احتاج إلى ذلك فيتمضمض و يستنشق ثم يأكل و يشرب و يكره له النوم بعد الجنابة إلا بعد الوضوء و يكره له الخضاب. فإذا أراد الغسل من الجنابة فالواجب إن كان غسله من إنزال ماء دافق أن يستبرئ نفسه بالبول أو ما يجري مجراه و لا يجب ذلك على النساء. ثم يغسل كل موضع أصابته نجاسة في جسده ثم يغسل يده ثلاث مرات مندوبا

وَ يَقُولُ عِنْدَ الْغُسْلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي ذِكْرَكَ وَ مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ .

و يقدم المضمضة و الاستنشاق و ينوي نية الغسل إن أراد عند المضمضة و إن أراد عند الابتداء به في الغسل و نيته أنه يغتسل غسل الجنابة لوجه‏ 10 وجوبه ليرفع به الحدث و يستبيح به ما يستبيح به يعبد الله جل جلاله بذلك لأنه سبحانه أهل للعبادة

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 57

فإن كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده. و إن كان غسله بغير ارتماس فيبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و يوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن كان له لحية فيوصل الماء إلى أصول شعرها ثم يغسل جانبه الأيمن من أعلى منكبه الأيمن إلى أسفل قدمه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر من أعلى منكبه الأيسر إلى أسفل قدمه الأيسر و يجزيه من الماء للغسل أقل ما يجري على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا و الترتيب كما ذكرناه واجب و الموالاة غير واجبة. فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى آخر فراغه من الغسل و كذلك هذا صفة غسل المرأة من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النفاس و لا تحتاج المرأة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.

و أما حكم حيضهن و استحاضتهن و نفاسهن‏

فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل. و لكني أذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الإشارة إلى ذلك على وجه جميل. فأقول إن الدم الذي يحكم الشرع أنه حيض هو الدم الذي تجده المرأة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح و لا جرح و لا دم عذرة و لا غيرها و يكون أقل مدته ثلاثة أيام و أكثرها عشرة فإن اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فإن خرج عليها الدم من الجانب الأيسر فهو دم حيض و إن كان من غير الجانب الأيسر فليس بدم حيض و إن اشتبه بدم العذرة فتدخل قطنة فإن خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة و إلا فهو دم حيض.

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 58

و إذا كانت حائضا حرم عليها الصلاة و الصوم و دخول المساجد و قراءة العزائم و مس القرآن و يحرم على زوجها وطؤها و طلاقها في حال حيضها على وجه و إذا طهرت و اغتسلت و دخل وقت صلاة واجبة وجب عليها صلاتها كما كانت قبل حيضها و لم يجب عليها قضاء ما مضى من صلاتها في أيام حيضها و يجب عليها قضاء ما كان واجبا عليها من الصوم في أيام حيضها لو لا الحيض. و أما النفساء فهي التي ترى الدم عند الولادة و ليس لقليله حد و أكثره عشرة أيام و حكمها حكم الحائض. و أما المستحاضة فهي التي ترى الدم و لا يكون حيضا كما ذكرناه و لا نفاسا كما وصفناه و لها ثلاثة أحوال إن كان قليلا فتعتبر بقطنة فإذا لم يبلغ إلى جانب القطنة الفوقاني فعليها تجديد القطنة و تجديد الطهارة الصغرى عند كل صلاة و تصح صلاتها و إن كان الدم يظهر على القطنة إلى الجانب الفوقاني و لا يسيل عن القطنة فعليها أن تزيد على ما ذكرناه من تجديد القطنة و الوضوء غسلا كصفة غسل الجنابة بنية أنه غسل الاستحاضة لصلاة الغداة خاصة و تصلي باقي الصلوات بالوضوء كما شرحناه و إن كان دم الاستحاضة يسيل عن جانب القطنة الفوقاني فتزيد على ما ذكرناه غسلا لصلاة الظهرين تجمع بينهما و غسلا لصلاة العشاءين كذلك و حكمها حكم الطاهرة فيما وصفناه. يقول السيد الإمام العالم العامل الفقيه العلامة رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس الحسيني.

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 59

و سأذكرها تفصيلا في مسائل التفريع لذلك ما عرفت أن أحدا سبقني إلى تحريرها كما أذكرها و لا أقول إن ما عليها مدخلا لمن ينظرها 11 . فأقول المرأة إذا وجدت الدم فهي على قسمين مبتدئة و غير مبتدئة فإن كانت مبتدئة فعليها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم أولها أن يتميز لها بالصفة التي يقتضي كونه حيضا فتعمل عليها. الثاني لا يتميز بالصفة المشار إليها فلترجع في حيضها إلى عادة نسائها من أهلها الثالث لا يتميز و لا تكون لها نساء أو كن مختلفات فلتعمل على عادة من هو مثلها في السن من النساء. الرابع لا يتميز و ليس لها نساء و لا مثل في السن أو كن مختلفات فلتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام كأقل أيام الحيض استظهارا للعبادة. و إن كانت المرأة عند استمرار الدم غير مبتدئة و كانت لها عادة فلها أربعة أحوال أحدها أن يكون لها عادة فلا تمييز فلتعمل على العادة الثاني لها عادة و تمييز فلتعمل على العادة و قيل على التمييز و الأول أرجح الثالث اختلفت عادتها و لا تمييز لها و قد نسيت العادة فلها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون ذاكرة للعدد ناسية للوقت و الثاني أن تنساهما و الثالث أن تذكر الوقت و تنسى العدد فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فلها حالتان تارة يحصل لها اليقين في بعض الحيض مثاله أن تقول كنت أحيض ستة أيام من العشر الأول و لا أعلم موضعها من العشر فحكمها أن تفعل من أول العشر إلى آخر يوم الرابع منه ما تفعله‏

فلاح السائل و نجاح المسائل، ص: 60

صفحه بعد