کتابخانه روایات شیعه
10- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ الْوَصِيَّةُ.
11- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ لَا يَخُصُّ بِهَا أَحَدٌ غَيْرَهُ وَ لَا يَزْوِيهَا عَنْهُ.
12- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ قَالَ يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ.
13- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْإِمَامَ يَعْرِفُ نُطْفَةَ الْإِمَامِ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا إِمَامٌ بَعْدَهُ.
5 باب الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول
1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ جَمَاعَةٍ مَعَهُ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَعْرِفُ الْإِمَامُ الَّذِي بَعْدَهُ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي آخِرِ دَقِيقَةٍ تَبْقَى مِنْ رُوحِهِ.
2- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَعْرِفُ الْآخَرُ مَا
عِنْدَ الْأَوَّلِ قَالَ فِي آخِرِ دَقِيقَةٍ تَبْقَى مِنْ رُوحِهِ.
3- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْإِمَامُ مَتَى يَعْرِفُ إِمَامَتَهُ وَ يَنْتَهِي الْأَمْرُ إِلَيْهِ قَالَ فِي آخِرِ دَقِيقَةٍ مِنْ حَيَاةِ الْأَوَّلِ.
6 باب في الأئمة أنهم لو وجدوا من يحتمل عنهم لأعطوهم علما لا يحتاجون إلى نظر في حلال و حرام مما في عندهم
1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي نِعْمَ الْأَبُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَجِدُ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ أَسْتَوْدِعُهُمُ الْعِلْمَ وَ هُمْ أَهْلٌ لِذَلِكَ لَحَدَّثْتُ بِمَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى نَظَرٍ فِي حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ.
2- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا أَنْ يَقَعَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ كَمَا قَدْ وَقَعَ غَيْرُهُ لَأَعْطَيْتُكُمْ كِتَاباً لَا تَحْتَاجُونَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ.
3- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَبِي نِعْمَ الْأَبُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَوْ وَجَدْتُ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ أَسْتَوْدِعُهُمُ الْعِلْمَ وَ هُمْ أَهْلٌ لِذَلِكَ لَحَدَّثْتُ بِمَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ بَعْدِي إِلَى حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ وَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
4- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُرَازِمٍ وَ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قال [قَالا] سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا مِنْ حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ مَا يَسَعُنَا كِتْمَانُهُ مَا نَسْتَطِيعُ يَعْنِي أَنْ نُخْبِرَ بِهِ أَحَداً.
5- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَجِدُ مَنْ أُحَدِّثُهُ وَ لَوْ أَنِّي أُحَدِّثُ رَجُلًا مِنْكُمْ بِالْحَدِيثِ فَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أُوتَى بِعَيْنِهِ فَأَقُولُ لَمْ أَقُلْهُ.
7 باب في الأئمة أن بعضهم من بعض و علمهم بالحلال و الحرام واحد
1- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كُلُّنَا نَجْرِي فِي الطَّاعَةِ وَ الْأَمْرِ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ بَعْضُنَا أَعْلَمُ مِنْ بَعْضٍ.
2- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا الْأَئِمَّةُ بَعْضُهُمْ أَعْلَمُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَ عِلْمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَاحِدٌ.
3- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا الْأَئِمَّةُ بَعْضُهُمْ أَعْلَمُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَ عِلْمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَاحِدٌ.
8 باب في الأئمة في أن الحجة و الطاعة و العلم و الأمر و النهي و الشجاعة واحد و لرسول الله ص و علي ص
1- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا النَّبِيُّ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الذُّرِّيَّةُ و الْأَئِمَّةُ الْأَوْصِيَاءُ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَ لَمْ تَنْقُصْ ذُرِّيَّتُهُمْ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ ص فِي عَلِيٍّ وَ حُجَّتُهُمْ وَاحِدَةٌ وَ طَاعَتُهُمْ وَاحِدَةٌ.
2- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَرْثِ النَّضْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ فِي الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ نَجْرِي مَجْرَى وَاحِدٍ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ فَلَهُمَا فَضْلُهُمَا.
3- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ النُّمَيْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: نَحْنُ فِي الْعِلْمِ وَ الشَّجَاعَةِ سَوَاءٌ وَ فِي الْعَطَايَا عَلَى قَدْرِ مَا نُؤْمَرُ.
9 باب في الأئمة أنهم يعرفون متى يموتون و يعلمون ذلك قبل أن يأتيهم الموت عليهم ع
1- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمَّامَ فَسَمِعَ صَوْتَ الْحَسَنِ ع
وَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ عَلَا فَقَالَ لَهُمَا مَا لَكُمَا فِدَاكُمَا أَبِي وَ أُمِّي فَقَالا اتَّبَعَكَ هَذَا الْفَاجِرُ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَضُرَّكَ قَالَ دَعَاهُ وَ اللَّهِ مَا أُطْلَقُ إِلَّا لَهُ.
2- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ صَاحِبِ الْهَرَوِيِّ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَبِي مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى خِفْنَا عَلَيْهِ فَبَكَا بَعْضُ أَهْلِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَنَظَرَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَيِّتٍ مِنْ وَجَعِي هَذَا إِنَّهُ أَتَانِي اثْنَانِ فَأَخْبَرَانِي أَنِّي لَسْتُ بِمَيِّتٍ مِنْ وَجَعِي هَذَا قَالَ فَبَرَأَ وَ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ فَبَيْنَا هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّذَيْنِ أَتَيَانِي مِنْ وَجَعِي ذَلِكَ 890 أَتَيَانِي فَأَخْبَرَانِي أَنِّي مَيِّتٌ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
3- وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْإِمَامُ يَعْلَمُ إِذَا مَاتَ قَالَ نَعَمْ يَعْلَمُ بِالتَّعْلِيمِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ فِي الْأَمْرِ قُلْتُ عَلِمَ أَبُو الْحَسَنِ بِالرُّطَبِ وَ الرَّيْحَانِ الْمَسْمُومَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعَثَ إِلَيْهِ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَكَلَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ قَالَ أَنْسَاهُ لِيُنْفِذَ فِيهِ الْحُكْمَ.
4- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي 891 مُسَافِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْعَشِيَّةِ الَّتِي اعْتَلَّ فِيهَا مِنْ لَيْلَتِهَا الْعِلَّةَ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ يَا سَيِّدِي قَالَ الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ الْوَحْدَانِيَّةِ وَ أَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ نَحْنُ قَوْمٌ أَوْ نَحْنُ مَعْشَرٌ إِذَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لِأَحَدِنَا الدُّنْيَا نَقَلَنَا إِلَيْهِ.
5- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْنَا خُرُوجَ الْحُسَيْنِ وَ تَخَلُّفَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا حَمْزَةُ إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ بَعْدَ مَجْلِسِنَا هَذَا إِنَّ الْحُسَيْنَ لَمَّا فَصَلَ مُتَوَجِّهاً دَعَا بِقِرْطَاسٍ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ ألحق [لَحِقَ] بِي مِنْكُمْ اسْتُشْهِدَ مَعِي وَ مَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحَ وَ السَّلَامُ..
6- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَوْصَانِي بِأَشْيَاءَ فِي غُسْلِهِ وَ فِي كَفَنِهِ وَ فِي دُخُولِهِ قَبْرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَتَاهْ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مُنْذُ اشْتَكَيْتَ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْكَ الْيَوْمَ وَ مَا رَأَيْتُ عَلَيْكَ أَثَرَ الْمَوْتِ قَالَ يَا بُنَيَّ أَ مَا سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع نَادَانِيَ مِنْ وَرَاءِ الْجُدْرَانِ يَا مُحَمَّدُ تَعَالَ عَجِّلْ.
7- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ بليلة [لَيْلَةَ] قُبِضَ وَ هُوَ يُنَاجِي فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَأَخَّرَ فَتَأَخَّرَ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْمُنَاجَاةِ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُقْبَضُ فِيهَا وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ وَ حَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا وَ قَالَ اشْرَبْ هَذَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدْتُ أَنْ أُقْبَضَ فِيهَا فَقُبِضَ فِيهَا.
8- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ سَهْلِ بْنِ هُرْمُزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزَّعْفَرَانِ عَنْ أُمِّ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَتْ قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ تُصِيبُنِي فِي سَنَةِ سِتِّينَ حَرَارَةٌ أَخَافُ أَنْ أُنْكَبَ فِيهَا نَكْبَةً فَإِنْ سَلِمْتُ مِنْهَا فَإِلَى سَنَةِ سَبْعِينَ قَالَتْ فَأَظْهَرْتُ الْجَزَعَ وَ بَكَيْتُ فَقَالَ لِي لَا بُدَّ لِي مِنْ وُقُوعِ أَمْرِ اللَّهِ فَلَا تَجْزَعِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ أَيَّامُ صَفَرٍ أَخَذَهَا الْمُقِيمُ الْمُقْعِدُ وَ جَعَلَتْ تَقُومُ وَ تَقْعُدُ وَ تَخْرُجُ فِي الْأَحَايِينِ إِلَى الْجَبَلِ تُجَسِّسُ الْأَحْبَابَ حَتَّى وَرَدَ عَلَيْهَا الْخَبَرُ.
9- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لِمُسَافِرٍ يَا مُسَافِرُ هَذِهِ الْقَنَاةُ فِيهَا حسن [حِيتَانٌ] قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص الْبَارِحَةَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا عَلِيُّ عِنْدَنَا خَيْرٌ لَكَ.
10- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ السَّائِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْعِلَّةِ فَرَفَعَ 892 رَأْسَهُ مِنَ الْمِخَدَّةِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهَا رَأْسَهُ وَ يَزِيدُهُ قَالَ فَقَالَ لِي صَاحِبُكُمْ أَبُو فُلَانٍ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ اغْتَالُوكَ عِنْدَ مَا رَأَوْكَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيَّ بَأْسٌ فَبَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
11- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدَهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ لِمُحَمَّدٍ يَا بُنَيَّ أَبْغِي وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِوَضُوءٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذِهِ فَإِنَّ فِيهِ شَيْئاً مَيِّتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَيْرِهِ قَالَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةُ [الَّتِي] وُعِدْتُهَا فَأَوْصَى بِنَاقَتِهِ أَنْ يُحْضَرَ لَهَا عِصَامٌ وَ يُقَامَ لَهَا عَلَفٌ فَجُعِلَتْ فِيهِ فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ خَرَجَتْ حَتَّى أَتَتِ الْقَبْرَ فَضَرَبَتْ بِجِرَانِهَا وَ رَغَتْ وَ هَمَلَتْ عَيْنَاهَا فَأَتَاهَا فَقَالَ مَهْ الْآنَ قُومِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ فَسَارَتْ وَ دَخَلَتْ مَوْضِعَهَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ خَرَجَتْ حَتَّى أَتَتِ الْقَبْرَ فَضَرَبَتْ بِجِرَانِهَا وَ رَغَتْ وَ هَمَلَتْ عَيْنَاهَا فَأُتِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاقَةَ قَدْ خَرَجَتْ فَلَمْ تَفْعَلْ قَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُوَدَّعَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا ثَلَاثَةً حَتَّى نَفَقَتْ وَ إِنْ كَانَ لَيَخْرُجُ عَلَيْهَا إِلَى مَكَّةَ فَيَتَعَلَّقُ السَّوْطُ بِالرَّحْلِ فَمَا يَقْرَعُهَا قَرْعَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ.