کتابخانه روایات شیعه
عَلَى الزَّكَاةِ 3091 .
7 وَ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ أَمَرَ ص مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً 3092 8 وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً ع 3093 .
9 وَ كَذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ الْغَنَمِ 3094 .
10 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَ اللَّبُونِ الذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ 3095 3096 11 وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع 3097 .
12 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 3098 3099 .
13 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ 3100 3101 .
14 وَ قَالَ ص الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ 3102 .
15 وَ قَالَ ع لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 3103 .
16 وَ قَالَ ع فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ 3104 .
17 وَ قَالَ ع فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.
18 وَ قَالَ ع مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ 3105 3106 3107 .
19 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ 3108 وَ أَمَرَ ص الصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ امْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ الزَّكَاةَ رَجُلٌ اسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى 3109 .
بَابُ الصَّوْمِ
صَوْمُ الْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ص
1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لَا تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي 3110 .
2 وَ قَالَ ص يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي 3111 .
3 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ 3112 .
4 وَ قَالَ ص لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ 3113 وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع 3114 .
بَابُ الْحَجِ
1 فِي الْحَدِيثِ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحَجِّ صَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ وَ تَلَا آيَةَ الْحَجِّ عَلَى النَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ ع لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ 3115 .
2 وَ قَالَ ص مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً 3116 .
3 وَ قَالَ ص لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ 3117 .
4 وَ قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا 3118 .
5 وَ قَالَ ع الْحَجُّ عَرَفَةُ 3119 .
6 وَ قَالَ ع أُدْخِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ 3120 .