کتابخانه روایات شیعه
بَابُ الْحَجْرِ
1 وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الْحُدُودُ التَّامَّةُ قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ وَ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ 4847 .
2 وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ 4848 .
3 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الرَّابِعَةَ عَشَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً 4849 .
4 وَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ فَقَالَ وَ مَا السَّفِيهُ قَالَ الَّذِي يَشْتَرِي الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِيفُ قَالَ الْأَبْلَهُ 4850 .
5 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ 4851 .
6 وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ 4852 4853 .
7 وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع شَارِبُ الْخَمْرِ سَفِيهٌ 4854 4855 .
بَابُ الضَّمَانِ
1 رَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُ أَنَّ النَّبِيَّ ص خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَ الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَ الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَ الزَّعِيمُ غَارِمٌ 4856 4857 .
2 وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَقَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ع وَ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ 4858 .
3 وَ رَوَى الْبَرْقِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ
كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ 4859 .
4 وَ رُوِيَ فِي الْحَسَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ 4860 4861 .
5 وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لَا 4862 .
6 وَ رَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ 4863 .
بَابُ الصُّلْحِ
1 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا 4864 .
بَابُ الشِّرْكَةِ
1 رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً كُلَّ بَدَنَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ 4865 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص يُشْتَرَكُ الْبَقَرُ فِي الْهَدْيِ 4866 4867 .