کتابخانه روایات شیعه
32 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تَعْتَزِلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ 3677 .
33 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي الثَّالِثَةِ 3678 .
34 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ لَوْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ 3679 3680 .
35 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ [يَدَهُ] حَتَّى احْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 3681 .
36 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي جُمَيْعٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 3682 3683 وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع مُتَوَاتِراً أَنَّ مَنْ حَدَدْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الْآدَمِيِّينَ فَمَاتَ كَانَ عَلَيْنَا ضَمَانُهُ 3684 .
37 وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا ضَمَانَ لَهُ 3685 .
38 وَ رُوِيَ فِي قَضِيَّةِ عُمَرَ مَعَ عَلِيٍّ ع لَمَّا أَنْفَذَ عُمَرُ إِلَى حَامِلٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِيناً فَاسْتَفْتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِكَ 3686 .
بَابُ الْجِنَايَاتِ بَابِ الْقِصَاصِ
1 رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَشْخَبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ تَعَالَى حَدِيثاً فَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى النَّارِ 3687 .
2 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لَهُ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَحَدٌ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ 3688 .
3 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ-
فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَتَلَنِي وَ اللَّهِ قَتَلَنِي وَ اللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَا فَقَالَ وَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ كَمَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا [تَتَارَكَا] 3689 .
4 وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْوَالِي لِلْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً قَالَ جِنَايَتُهُ عَلَى الْأَخِيرِ 3690 .
5 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ 3691 3692 .
6 وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ 3693 3694 .
7 وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ أُلْزِمَ دِيَةَ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ 3695 3696 .
8 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ فَضْلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً
لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ 3697 3698 .
9 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لَا فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ 3699 3700 .
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُحْسَبُ مِنْهُ مَا عتق [أُعْتِقَ] مِنْهُ فَيُؤَدَى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ 3701 .
11 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ وَ غَيْرِهِ 3702 3703 .