کتابخانه روایات شیعه
64 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ مَعاً فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ 5550 .
65 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً 5551 5552 .
66 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أربعين [أَرْبَعُونَ] يَوْماً 5553 5554 .
67 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْمُوَثَّق قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 5555 .
68 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَجْعَلْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لَمَّا بَتَّهَا زَوْجُهَا نَفَقَةً وَ لَا سُكْنَى 5556 .
69 وَ قَالَ ص إِنَّ النَّفَقَةَ وَ السُّكْنَى لِمَنْ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا 5557 .
70 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَدْنَى مَا تُخْرَجُ بِهِ الْمُعْتَدَّةُ عَنِ الْبَيْتِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ الرَّجُلِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَاحِشَةٌ 5558 .
71 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 5559 قَالَ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا 5560 .
72 وَ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ تُحَدَّ ثُمَّ تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا 5561 5562 .
بَابُ الْخُلْعِ
1 رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أُجْرَتُهَا [إن] كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ لَا أَنَا وَ لَا ثَابِتٌ فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَ جَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا 5563 .
2 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ قَيْسِ بْنِ ثَابِتٍ وَ كَانَ يُحِبُّهَا وَ تَكْرَهُهُ وَ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص تُعْطِيهِ الْحَدِيقَةَ الَّتِي أَصْدَقَكِ إِيَّاهَا فَقَالَتْ وَ أَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا قَيْسٌ عَلَى الْحَدِيقَةِ فَلَمَّا تَمَّ الْخُلْعُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ 5564 .
3 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلَاقِ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَبِينُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ 5565 5566 .
4 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ 5567 .
5 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا 5568 .
6 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَأْمُرْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ
هِيَ وَاحِدَةٌ 5569 5570 .
7 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ 5571 5572 .
8 وَ قَالَ ع وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا 5573 .
9 وَ قَالَ ع وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا 5574 .
10 وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 5575 .
11 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوتِيَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوتِيَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ 5576 .
12 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِي مَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً 5577 .
13 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْمُبَارِيَةَ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ 5578 .
14 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِيَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالطَّلَاقِ 5579 5580 .