کتابخانه روایات شیعه
أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 6489 .
70 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 6490 6491 .
71 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فضرب [فَضَرَبَهُ] الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرِئَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قَتَلَنِي وَ اللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ
أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا 6492 6493 .
72 وَ رَوَى الشَّيْخُ أَيْضاً فِي التَّهْذِيبِ مَرْفُوعاً إِلَى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ ذَهَبَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع 6494 6495 .
73 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكَمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَنْ
يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ 6496 6497 .
74 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 6498 6499 .
بَابُ الدِّيَاتِ
1 قَالَ النَّبِيُّ ص فِي كِتَابِهِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ 6500 6501 .
2 وَ رَوَى ابْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ 6502 .
3 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَاءِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ 6503 .
4 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ كُلُّهَا خَلِفَةٌ 6504 .
5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَاءِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَاءُ يَكُونُ فِيهِ مِائَةٌ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً 6505 .
6 وَ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فِي قَتْلِ الْخَطَاءِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْإِبِلِ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً 6506 6507 .
7 وَ رَوَى أَبُو وَلَّادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَسْتَأْدِي دِيَةَ الْخَطَاءِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَسْتَأْدِي دِيَةَ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ 6508 6509 .
8 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِيهِ الْقَوَدُ 6510 .
9 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً 6511 .