کتابخانه روایات شیعه
الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ 3385 .
61 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ 3386 .
62 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا 3387 .
63 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً 3388 .
64 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرِّ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَةُ 3389 3390 .
65 وَ رَوَى ابْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تُلَاعِنِ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا 3391 .
66 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ 3392 .
67 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ 3393 .
68 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ الشَّهَادَاتِ ثُمَّ اللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ 3394 .
69 وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَا يَرْجِعُ
إِلَى امْرَأَتِهِ أَبَداً 3395 .
70 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً 3396 .
71 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِيرَاثَ زَوْجُهَا 3397 - 72 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍ مِثْلَهُ 3398 3399 .
بَابُ الْعِتْقِ
1 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ 3400 .
2 وَ قَالَ ع مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ 3401 .
3 وَ قَالَ ع مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ 3402 .
4 وَ قَالَ ع لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ 3403 .
5 وَ قَالَ ع لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ 3404 3405 .
6 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ 3406 3407 .
7 وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لَا 3408 .
8 وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ
الزِّنَاءِ 3409 3410 .
9 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ 3411 3412 .
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا 3413 3414 .
11 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ 3415 ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ
عَنْ مِلْكِهِ 3416 3417 .
12 وَ رَوَى الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ مَعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ] اسْمُهُ 3418 .
13 وَ رَوَى الصَّيْقَلُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ 3419 3420 .
14 وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 3421 فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ 3422 .