کتابخانه روایات شیعه
هِيَ وَاحِدَةٌ 5569 5570 .
7 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ 5571 5572 .
8 وَ قَالَ ع وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا 5573 .
9 وَ قَالَ ع وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا 5574 .
10 وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 5575 .
11 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوتِيَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوتِيَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ 5576 .
12 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِي مَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً 5577 .
13 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ مَرْفُوعاً إِلَى حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْمُبَارِيَةَ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ 5578 .
14 وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِيَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالطَّلَاقِ 5579 5580 .
15 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنْ رَجَعْتِ
فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ 5581 .
16 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الْحَسَنِ عَنْهُ ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارَأَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا 5582 5583 .
بَابُ الظِّهَارِ
1 رَوَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ تَظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجَادِلُنِي فِي زَوْجِي أَوْسٍ وَ يَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها الْآيَاتِ 5584 فَقَالَ النَّبِيُّ ص يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقُلْتُ لَا يَجِدُ فَقَالَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَقُلْتُ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ فَأَتَى بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ أَضُمُّ إِلَيْهِ عَرَقاً آخَرَ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ فَقَالَ أَحْسَنْتِ تَصَدَّقِي بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ ارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ 5585 .
2 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَهَا فَيَتَتَابَعَ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَتَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذَا
انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْهَا فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ قَوْمِي فَذَكَرْتُ لَهُمْ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَمْشُوا مَعِي إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقُلْتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى صَفْحَةِ رَقَبَتِي فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ فَقُلْتُ هَلْ أُصِبْتُ مَا أُصِبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقُلْتُ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَقَدْ بِتْنَا وَحِشَيْنِ 5586 مَا لَنَا مِنْ طَعَامٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ الْبَاقِيَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ مَا وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ إِلَّا الضِّيقَ وَ سُوءَ الرَّأْيِ وَ وَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّعَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ قَدْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُمْ 5587 .
3 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِيمَا مَضَى يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ- قَدْ
سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ الْآيَاتِ 5588 .
4 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمّاً أَوْ أُخْتاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالَةً وَ لَا يَكُونُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ 5589 .
5 وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ 5590 5591 .
6 وَ رَوَى حَرِيزٌ صَحِيحاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ الَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حِينَ الْحِنْثِ 5592 .
7 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ لِي كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ 5593 5594 .
- 8 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ 5595 .
9 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ قَالَ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا 5596 5597 .
10 وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ 5598 .
11 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ الْأَمَةُ وَ الْحُرَّةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ 5599 .