کتابخانه روایات شیعه
الجزء الرّابع
سورة المائدة
سورة المائدة (مدنيّة) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
في كتاب ثواب الأعمال 9582 ، بإسناده إلى أبي جعفر- عليه السّلام- قال : من قرأ سورة المائدة في كلّ خميس، لم يلبس إيمانه بظلم و لم يشرك به أبدا.
و في مجمع البيان 9583 ، أبيّ بن كعب، عن النّبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- : قال من قرأ سورة المائدة، أعطي من الأجر بعدد كلّ يهوديّ و نصرانيّ يتنفّس في دار الدّنيا عشر حسنات، و محي عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات.
و روى العيّاشي 9584 ، بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ- عليه السّلام- قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا. و إنّما يؤخذ من أمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بآخره. و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ينسخها شيء. و لقد نزلت عليه و هو على بغلة شهباء، و ثقل عليها الوحي حتّى وقفت و تدلّى بطنها حتّى رأيت سرتّها تكاد تمسّ الأرض، و أغمي على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- حتّى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجمحيّ، ثمّ رفع ذلك عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فقرأ علينا سورة المائدة، فعمل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و عملنا.
[و بإسناده عن أبي حمزة الثّمالي 9585 قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول :
نزلت المائدة كملا و نزل معها سبعون ألف ملك 9586 .] 9587 .
و في تهذيب الأحكام 9588 : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- أنّه قال في حديث طويل: سبق الكتاب الخفّين، إنّما نزلت 9589 المائدة قبل أن يقبض بشهرين 9590 .
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : الوفاء بالعقد، هو القيام بمقتضاه.
و كذلك الإيفاء. و العقد، العهد الموثق. قال الحطيئة 9591 :
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم
شدّوا العناج و شدّوا فوقه الكربا
و في تفسير عليّ بن إبراهيم 9592 ، عن الصّادق- عليه السّلام- : أي: بالعهود.
و أصله، الجمع بين الشّيئين بحيث يعسر الانفصال. و المراد بالعقود هاهنا، كلّ ما عقد اللّه على عباده و ألزمهم إيّاه من الإيمان به و بملائكته و كتبه و رسله و أوصياء رسله و تحليل حلاله و تحريم حرامه و الإتيان بفرائضه و رعاية حدوده و أوامره و نواهيه، و كلّ ما يعقده المؤمنون على أنفسهم للّه و فيما بينهم من عقود الأمانات و المعاملات الغير المحظورة.
و يحتمل أن يعمّ بحيث يشمل السّنن، إن حمل الأمر على المشترك بين الوجوب و النّدب.