کتابخانه روایات شیعه
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَارَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ ع فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ كَانَ ذَلِكَ سِدْراً مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ مِنْ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً 142 .
وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الدَّوَابَ 143 .
عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع حَزَازاً 144 فِي رَأْسِي فَقَالَ دُقَّ الْآسَ وَ اسْتَخْرِجْ مَاءَهُ وَ اضْرِبْهُ بِخَلِّ خَمْرٍ أَجْوَدَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يُزْبِدَ ثُمَّ اغْسِلْ بِهِ رَأْسَكَ وَ لِحْيَتَكَ بِكُلِّ قُوَّةٍ لَكَ ثُمَّ ادَّهِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدُهْنِ شَيْرَجٍ 145 طَرِيٍّ تَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الفصل السادس في الاطلاء بالنورة
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَوَّرَ فَلْيَأْخُذْ
مِنَ النُّورَةِ وَ يَجْعَلُهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع كَمَا أَمَرَ بِالنُّورَةِ فَإِنَّهُ لَا تُحْرِقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّمَا عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَلَا بَأْسَ بِتَغَيُّرِهَا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْبَغِي الرَّجُلَ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ رُوِيَ أَنَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ.
عَنِ الرِّضَا ع مَنْ تَنَوَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
مِنَ الرَّوْضَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضُّؤُ وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تَسَخَّنَهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ 146 الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَ يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ
الْعَانَةِ قَالَ لِلَّذِي يَطْلِيهِ تَنَحَّ ثُمَّ طَلَى هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَخْرُجُ.
وَ عَنْهُ ع أَيْضاً رُبَّمَا طَلَى بَعْضَ مَوَالِيهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ.
رَوَى الْأَرْقَطُ 147 عَنْهُ ع قَالَ: أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِي الْحَمَّامِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِي قُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ قَالَ اطَّلِ فَإِنَّمَا النُّورَةُ طَهُورٌ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا اطَّلَى تَوَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ.
عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنِ الْجُنُبِ يَطَّلِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
الباب الرابع في تقليم الأظفار و أخذ الشارب و تدوير اللحية و تسريح الرأس و الترجيل و النظر في المرآة و الحجامة
و هو أربعة فصول:
الفصل الأول في تقليم الأظفار
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُصُّ مِنْ أَظْفَارِي كُلَّ جُمُعَةٍ فَقَالَ إِنْ طَالَتْ.
عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظَافِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهَا شِفَاءً.
وَ عَنْهُ ع تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ عَنْهُ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَسْعَفْ أَنَامِلُهُ 148 .
وَ عَنْهُ ع أَيْضاً قَالَ: خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ مِنْ شَارِبِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَإِذَا كَانَتْ قِصَاراً فَحُكَّهَا فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُكَ جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ 149 عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَلِّمْنِي شَيْئاً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِي وَ لَا تُوَلِّهِ غَيْرَكَ قَالَ فَأَعْلَمْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ فِي الرِّزْقِ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَكِ عَيْنَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَشْتَكِ عَيْنِي.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْعَيْنَيْنِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ 150 إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.
وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَبَدَأَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ كَانَ لَهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَخْتِمْ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَصَّ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ الْفَقْرَ وَ شِكَايَةَ الْعَيْنِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ فَلْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ لْيَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَسَارِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ عَنِّي وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَائِحَتَكُمْ.
وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع إِنَّمَا قُصَّتِ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ 151 الشَّيْطَانِ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظَافِيرِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَ 152 .
قَالَ الصَّادِقُ ع يَدْفِنُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ وَ أَظَافِيرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ.
وَ فِي كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ هِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.
وَ رُوِيَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُعْطِيَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ 153 .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى أُمِرَ أَنْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ.
الفصل الثاني في أخذ الشارب و تدوير اللحية و النظر في الشيب و غيره
في أخذ الشارب
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.
وَ قَالَ ص مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.
وَ قَالَ ص أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.
وَ قَالَ ص إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ إِذَا أَخَذَ الشَّارِبَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حَلْقُ الشَّوَارِبِ مِنَ السُّنَّةِ.
عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّارِبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَةَ 154 .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى الْتَزَمَهُ الْعَسِيبَ 155 .
في قص اللحية و تدويرها