کتابخانه روایات شیعه
مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ لَمْ يَشْتَكِ ضِرْسَهُ وَ لَا عَيْنَهُ أَبَداً ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ سَمِعَهَا وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَاطِسِ الْبَحْرُ فَلَا يَدَعْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا عَطَسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الْأُذُنَيْنِ وَ الْأَضْرَاسِ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ ثَلَاثاً فَسَمِّتْهُ ثُمَّ اتْرُكْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدَعُ تَسْمِيتَ أَخِيهِ إِنْ عَطَسَ فَيُطَالِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ عَلَيْهِ.
وَ قَالَ ص إِذَا عَطَسَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ سَكَتَ لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فَإِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ.
عَنْ تَسْنِيمٍ خَادِمِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لِي صَاحِبُ الزَّمَانِ ع وَ قَدْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْلِدِهِ بِلَيْلَةٍ فَعَطَسْتُ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ تَسْنِيمٌ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَ لَا أُبَشِّرُكَ بِالْعُطَاسِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
عَنْ أَبِي مَرْيَمَ 680 قَالَ: عَطَسَ عَاطِسٌ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نِعْمَ الشَّيْءُ الْعُطَاسُ فِيهِ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَهُ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص فَقُلْتُ إِنَّ مُحَدِّثِي الْعِرَاقِ يُحَدِّثُونَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ وَ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَقَالَ ع اللَّهُمَّ إِنْ كَانُوا كَذَبُوا فَلَا تُنِلْهُمْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ ص.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ عَاطِساً الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَمْ يَرَ فِي فَمِهِ سُوءاً.
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ الْخَاصِرَةِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا عَطَسَ الْإِنْسَانُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ الْمَلَكَانِ
الْمُوَكَّلَانِ بِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيراً لَا شَرِيكَ لَهُ فَإِنْ قَالَهَا الْعَبْدُ قَالَ الْمَلَكَانِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَإِنْ قَالَهَا الْعَبْدُ قَالا وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنْ قَالَهَا الْعَبْدُ قَالَ الْمَلَكَانِ رَحِمَكَ اللَّهُ.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَسَمِّتُوهُ فَإِنْ قَالَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَقُولُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ يَرْحَمُكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها 681 .
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَكَ اللَّهُ قَالُوا آمِينَ فَعَطَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَجِلُوا وَ لَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقُولُوا أَعْلَى اللَّهُ ذِكْرَكَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُمْ ع إِذَا عَطَسَ الْإِنْسَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ سَبَّابَتَهُ عَلَى قَصَبَةِ أَنْفِهِ وَ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ رَغِمَ أَنْفِي لِلَّهِ رَغْماً دَاخِراً صَاغِراً غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ وَ إِذَا عَطَسَ غَيْرُهُ فَلْيُسَمِّتْهُ وَ لْيَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَإِذَا زَادَ فَلْيَقُلْ شَفَاكَ اللَّهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَمِّتَ الْمُؤْمِنَ فَلْيَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَ لِلْمَرْأَةِ عَافَاكَ اللَّهُ وَ لِلصَّبِيِّ زَرَعَكَ اللَّهُ وَ لِلْمَرِيضِ شَفَاكَ اللَّهُ وَ لِلذِّمِّيِّ هَدَاكَ اللَّهُ وَ لِلنَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ ع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ إِذَا سَمَّتَهُ غَيْرُهُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ.
رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَثْرَةُ الْعُطَاسِ يَأْمَنُ صَاحِبَهَا مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ أَوَّلُهَا الْجُذَامُ وَ الثَّانِي الرِّيحُ الْخَبِيثَةُ الَّتِي تَنْزِلُ فِي الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ الثَّالِثُ يَأْمَنُ نُزُولَ الْمَاءِ فِي الْعَيْنِ وَ الرَّابِعُ يَأْمَنُ مِنْ شِدَّةِ الْخَيَاشِيمِ 682 وَ الْخَامِسُ يَأْمَنُ مِنْ خُرُوجِ الشَّعْرِ فِي الْعَيْنِ قَالَ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَقِلَّ عُطَاسُكَ فَاسْتَعِطْ بِدُهْنِ الْمَرْزَنْجُوشِ قُلْتُ مِقْدَارُ كَمْ قَالَ مِقْدَارُ دَانِقٍ 683 قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَذَهَبَ عَنِّي.
عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ عَطَسَ فِي مَرَضِهِ كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنَ الْمَوْتِ فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ وَ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 684 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
وَ قَالَ ص الْعُطَاسُ لِلْمَرِيضِ دَلِيلٌ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.
في النسيان
عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْسَاكَ الشَّيْطَانُ شَيْئاً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى جَبْهَتِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مُذَكِّرَ الْخَيْرِ وَ فَاعِلَهُ وَ الْآمِرَ بِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَذْكُرَنِي مَا أَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ.
الباب الحادي عشر في آداب المريض و علاجه و ما يتعلق بهما
خمسة فصول هذا الباب مختار من طب الأئمة و من مجموع دعوات لمولاي أبي طول الله عمره
الفصل الأول في آداب المريض و العائد و علاجه
في ثواب المريض
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ فَوْرُهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَ هِيَ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ 685 .
وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَى فِي جِسْمِهِ بَثْرَةً 686 عَاذَ بِاللَّهِ وَ اسْتَكَانَ لَهُ وَ جَارَ إِلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ هُوَ بَأْسٌ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَظِّمَ صَغِيراً عَظَّمَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَغِّرَ عَظِيماً صَغَّرَهُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لَا نَكْبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 687 ثُمَّ قَالَ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِهِ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: نِعْمَ الْوَجَعُ الْحُمَّى يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُبْتَلَى.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُمَّ حُمَّاةً وَاحِدَةً 688 تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْهُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ فَإِنْ صَارَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَنِينُهُ تَسْبِيحٌ
وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ وَ تَقَلُّبُهُ عَلَى الْفِرَاشِ كَمَنْ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ إِنْ أَقْبَلَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ كَانَ مَغْفُوراً لَهُ فَطُوبَى لَهُ إِنْ مات [تَابَ] وَ وَيْلَهُ إِنْ عَادَ وَ الْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَلَمَهَا يَبْقَى فِي الْجَسَدِ سَنَةً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.
عَنْهُ ع قَالَ: مَنِ اشْتَكَى لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرَهَا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ صَبَرَ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ حُمَّى لَيْلَتَيْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَيْنِ وَ حُمَّى ثَلَاثٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ فَلِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَلِجِيرَانِهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى مَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُدَاعُ لَيْلَةٍ يَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِيضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَكْتُبُ لَهُ كُلَّ فَضْلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ وَ يَتَّبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.
عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ الشَّجَرِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَظَرَ إِلَيْهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ إِمَّا حُمَّى أَوْ وَجَعِ عَيْنٍ أَوْ صُدَاعٍ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَرِضَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَصْحَابِ الشِّمَالِ لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِي وَ وَثَاقِي وَ أَوْحَى إِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ أَنِ اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَهُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ.
في الصبر على العلة
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي فَصَبَرَ وَ لَمْ يَشْتَكِ عَلَى عُوَّادِهِ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ جِلْداً خَيْراً مِنْ جِلْدِهِ وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ تَوَفَّيْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي وَ إِنْ عَافَيْتُهُ عَافَيْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ نَقِمَةٌ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصِيبُهُ مِنَ الْمَصَائِبِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ اسْأَلُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً قِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ لَا يَشْكُو مَا أَصَابَهُ فِيهَا إِلَى أَحَدٍ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ أَوْ يَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً وَ لَيْسَ الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ تَحَمَّمْتُ الْيَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا.
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرَضُ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ لَا يَدَعُ ذَنْباً إِلَّا حَطَّهُ وَ إِنَّمَا الْأَجْرُ بِالْقَوْلِ وَ اللِّسَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الْخَالِصَةِ جَمّاً مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ.
في عيادة المريض
قَالَ النَّبِيُّ ص مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ.
وَ عَادَ ص جَاراً لَهُ يَهُودِيّاً.
وَ قَالَ ص تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ أَنْتَ
كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُونَهُ وَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيهِ فَقِيلَ نَعَمْ هُمْ يُؤْجَرُونَ فِيهِ لِمَشْيِهِمْ إِلَيْهِ وَ هُوَ كَيْفَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ فَقَالَ بِاكْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ يُحَطُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.
قَالَ ع وَ يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ وَ يَكْسِبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارَ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ ثُمَّ قَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْخَرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ.
مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ لَا تَكُونُ الْعِيَادَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا شِئْتَ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا أَوْ يَوْمٌ وَ يومين [يَوْمَانِ] لَا وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالُهُ.
عَنْهُ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُرِيدُ ذَلِكَ وَ يُحِبُّهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ.
وَ قَالَ ع مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى يَدَيِ الْمَرِيضِ أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.
عَنْهُ ع أَيْضاً قَالَ: تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى 689 أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ.