کتابخانه روایات شیعه
يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِمَا أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُؤَدِّيكُمَا إِلَى الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِيرِ وَ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ تَبُولُ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَلَدُ إِلَّا كَثِيرَ الشَّرِّ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ ذَا سِتَّةِ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعَةٍ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ جَلَّاداً أَوْ قَتَّالًا أَوْ عَرِيفاً 464 يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي وَجْهِ الشَّمْسِ وَ شُعَاعِهَا إِلَّا أَنْ يُرخَى سِتْرٌ فَيَسْتُرَكُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يَزَالُ فِي بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّى يَمُوتَ- يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ يَا عَلِيُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ بَخِيلَ الْيَدِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُشَوَّهاً ذَا شَامَةٍ فِي شَعْرِهِ وَ وَجْهِهِ يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ يَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِلظَّالِمِ وَ يَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى يَدَيْهِ 465
يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَى سُقُوفِ الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ مُنَافِقاً مُرَائِياً مُبْتَدِعاً يَا عَلِيُّ إِذَا خَرَجْتَ فِي سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ 466 يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ- يَا عَلِيُّ وَ عَلَيْكَ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِياً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَ يَكُونُ طَيِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِيمَ الْقَلْبِ سَخِيَّ الْيَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِيبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرَبُهُ حَتَّى يَشِيبَ وَ يَكُونُ فَهِماً وَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّلَامَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا يَا عَلِيُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُرْتَجَى أَنْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا عَلِيُّ احْفَظْ وَصِيَّتِي هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ أَخِي جِبْرِيلَ ع.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تُجَامِعْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِي وَسَطِهِ وَ لَا فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدَّ لِسِقْطِ الْوَلَدِ وَ إِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: تُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْيُقِلَّ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خِفَّةُ الرِّدَاءِ فَقَالَ قِلَّةُ الدَّيْنِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ وَ لَوْ أَصَابَتْ زِنْجِيّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلْأَمْرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: فَضَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعٍ وَ تِسْعِينَ جُزْءاً مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا يَجْلِسُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى يَبْرُدَ.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَوْصَى عَلِيّاً ع يَا عَلِيُّ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ إِعْذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْإِعْذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ فِي شِرَاءِ الدَّارِ 467 وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ حَفْصَةَ أَوْ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِتَمْرٍ وَ سَوِيقٍ.
وَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: لَقَدْ حَضَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَلِيمَةً لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَ لَا لَحْمٌ
قِيلَ فَمَا ذَا كَانَ قَالَ أُتِيَ بِالْأَنْطَاعِ 468 فَبُسِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ وَ سَمْنٍ فَأَكَلُوا وَ لَيْسَ التَّمْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص كَثِيراً.
وَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْأَيِّمَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً.
مِنْ كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ الشَّمْسُ وَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْخَسِفُ فِيهَا الْقَمَرُ وَ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الرِّيحُ السَّوْدَاءُ أَوِ الرِّيحُ الْحَمْرَاءُ أَوِ الرِّيحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الزَّلْزَلَةُ وَ قَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْلَةَ الْخَسْفِ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهَا مَا كَانَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا فَقَالَتْ لَهُ حِينَ أَصْبَحَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ بُغْضٌ كَانَ مِنْكَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ ظَهَرَتْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ بِالْهَوَى فِيهَا وَ قَدْ عَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى أَقْوَاماً بِمَا فَعَلُوا فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 469 .
قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ.
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا.
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ 470 وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
الفصل الخامس في حق الزوج على المرأة و حق المرأة على الزوج
في حق الزوج على المرأة
قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا أَعْطَى
أَيُّوبَ ع عَلَى بَلَائِهِ وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ.
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ 471 وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا وَ قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ يَرِدُ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَةٌ وَ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ.
وَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ رَجُلٍ فَرَأَتْ مِنْهُ بَعْضَ مَا كَرِهَتْ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَخْتَلِعِي 472 فَتَكُونِي عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَ مِنْ جِيفَةِ حِمَارٍ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرٍّ إِلَى وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَارَةُ السِّرَاجِ وَ إِصْلَاحُ الطَّعَامِ وَ أَنْ
تَسْتَقْبِلَهُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهَا فَتُرَحِّبَ بِهِ وَ أَنْ تُقَدِّمَ إِلَيْهِ الطَّشْتَ وَ الْمِنْدِيلَ وَ أَنْ تُوَضِّئَهُ وَ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَيْنَا أُنَاساً يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
وَ قَالَ ص لَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَضَعَتْ أَحَدَ ثَدْيَيْهَا طَبِيخَةً وَ الْآخَرَ مَشْوِيَّةً مَا أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ أَنَّهَا عَصَتْ مَعَ ذَلِكَ زَوْجَهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أُلْقِيَتْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ تَتُوبَ وَ تَرْجِعَ.
وَ قَالَ ص لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ.
وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِيَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَ قَالَ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَوْصَى امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِهِ إِلَى حِينِ يَقْدَمُ وَ كَانَ وَالِدُهَا فِي السُّفْلِ فَاشْتَكَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ص تُخْبِرُهُ وَ تَسْتَأْمِرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ وَ عَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِضَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَحْضُرَهُ فَقَالَ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.
قَالَ النَّبِيُّ ص خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.
في حق المرأة على الزوج
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جِبْرِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ.
وَ قَالَ ع مَنِ احْتَمَلَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَتَيْ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَتَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ.
سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ع شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَارَةَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهُ انْكَسَرَ وَ إِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَكَانَ يَغْفِرُ لَهَا.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ يَكْسِبُ ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ.