کتابخانه روایات شیعه
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ 149 عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَلِّمْنِي شَيْئاً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِي وَ لَا تُوَلِّهِ غَيْرَكَ قَالَ فَأَعْلَمْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ فِي الرِّزْقِ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَكِ عَيْنَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَشْتَكِ عَيْنِي.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعِ الْعَيْنَيْنِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ 150 إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.
وَ مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَبَدَأَ بِالْخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ كَانَ لَهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.
وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَخْتِمْ بِخِنْصِرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَصَّ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَرَكَ وَاحِداً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ فِي الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْمَنَ الْفَقْرَ وَ شِكَايَةَ الْعَيْنِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ فَلْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ لْيَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَسَارِ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ عَنِّي وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَائِحَتَكُمْ.
وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع إِنَّمَا قُصَّتِ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ 151 الشَّيْطَانِ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظَافِيرِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَ 152 .
قَالَ الصَّادِقُ ع يَدْفِنُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ وَ أَظَافِيرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ.
وَ فِي كِتَابِ الْمَحَاسِنِ وَ هِيَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ.
وَ رُوِيَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ قَصَّ شَارِبَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أُعْطِيَ بِكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ 153 .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى أُمِرَ أَنْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ.
الفصل الثاني في أخذ الشارب و تدوير اللحية و النظر في الشيب و غيره
في أخذ الشارب
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.
وَ قَالَ ص مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.
وَ قَالَ ص أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.
وَ قَالَ ص إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ إِذَا أَخَذَ الشَّارِبَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حَلْقُ الشَّوَارِبِ مِنَ السُّنَّةِ.
عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّارِبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَةَ 154 .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى الْتَزَمَهُ الْعَسِيبَ 155 .
في قص اللحية و تدويرها
نَظَرَ النَّبِيُّ ص إِلَى رَجُلٍ طَوِيلِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ مَا ضَرَّ هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَبَلَغَ الرَّجُلَ ذَلِكَ فَهَيَّأَ لِحْيَتَهُ بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا 156 .
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَاقِرَ ع يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ دَوِّرُوهَا.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الرَّجُلِ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا يَأْخُذْ.
عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ وَ يَبْطَحُ لِحْيَتَهُ.
عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّ لِحْيَتَهُ.
عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ 157 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ.
قَالَ الصَّادِقُ ع يُعْتَبَرُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثٍ فِي طُولِ لِحْيَتِهِ وَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ فِي كُنْيَتِهِ.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ لَهُ دَوِّرْهَا.
في الشيب
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ قَالَ النَّبِيُّ ص الشَّيْبُ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ يُمْنٌ وَ فِي الْعَارِضَيْنِ سَخَاءٌ وَ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِي الْقَفَا شُؤْمٌ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص [نُورٌ] مَنْ شَابَ شَيْبَتَهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ الْبَاقِرُ ع أَصْبَحَ إِبْرَاهِيمُ ع فَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَةً بَيْضَاءَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي هَذَا الْمَبْلَغَ وَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَشِيبُونَ فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِيمُ شَيْباً فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ هَذَا وَقَارٌ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَاراً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ 158 .
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِجَزِّ الشَّيْبِ وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.
في الترجل
عَنْهُ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُرَجِّلُ شَعْرَهُ وَ أَكْثَرُ مَا كَانَ يُرَجِّلُهُ بِالْمَاءِ.
في النظر في المرآة
مِنْ كِتَابِ النَّجَاةِ مَنْ أَرَادَ النَّظَرَ فِي الْمِرْآةِ فَلْيَأْخُذْهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ لْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي بَشَراً سَوِيّاً وَ زَانَنِي وَ لَمْ يَشِنِّي وَ فَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ مَنَّ عَلَيَّ بِالْإِسْلَامِ وَ رَضِيَهُ لِي دِيناً فَإِذَا وَضَعَ الْمِرْآةَ مِنْ يَدَيْهِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا تُغَيِّرْ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَتِكَ وَ اجْعَلْنَا لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
قَالَ النَّبِيُّ ص فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ إِذَا نَظَرْتَ فِي الْمِرْآةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي وَ رِزْقِي.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي فَأَحْسَنَ خَلْقِي وَ صَوَّرَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي وَ أَكْرَمَنِي بِالْإِسْلَامِ.
الفصل الثالث في تسريح الرأس و اللحية
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ سُئِلَ الرِّضَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمُشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ يُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يَزِيدُ فِي الصُّلْبِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ وَ رَأْسَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
مِنْ رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمَرَّ الْمُشْطَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ صَدْرِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يُقَارِبْهُ دَاءٌ أَبَداً.
وَ قَالَ ص مَنِ امْتَشَطَ قَائِماً رَكِبَهُ الدَّيْنُ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْوَبَاءَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّى.
وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِأَمْشَاطِ الْعَاجِ وَ الْمَكَاحِلِ وَ الْمَدَاهِنِ مِنْهُ 159 .
عَنْهُ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ فَأَكْرِمُوهُ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحَسِّنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَفْرَةً لَمْ يَبْلُغِ الْفَرْقَ 160 .
وَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ.
وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُفَرِّقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا طَالَ طَالَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.
عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَا هُوَ مِنَ السُّنَّةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص فَرَقَ قَالَ وَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ ص وَ مَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تُمْسِكُ الشَّعْرَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع لَا تَتَسَرَّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الشَّعْرَ.
عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَشْطُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ الدَّهْنُ يَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِمْرَارُ الْمُشْطِ عَلَى الصَّدْرِ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدَّهِنَ فِي مُدْهُنَةِ فِضَّةٍ أَوْ مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمَشْطُ كَذَلِكَ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ لَمَّا عُذِرَ جُعِلَ لَهُ عُودٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً نحو [نَحْواً] مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ فَكَسَرَهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.