کتابخانه روایات شیعه
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تَفُكُّ عَنْ صَاحِبِهَا سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ إِلَّا أَحْوَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السُّؤَالِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَ يُثْبِتَ لَهُ بِهَا في [زائد است] النَّارَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِي أَهْلُ الْأَرْضِ قَالَ ارْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحَبِّبْكَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحَبِّبْكَ النَّاسُ.
قَالَ الْبَاقِرُ ع لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاؤُهُ فَتُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ 312 وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ وَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ طَاوِياً 313 .
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ فَطَّرَ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تُمَيْرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَفْطِيرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ تَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ ثُمَّ قَالَ ص لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ وَ قَالَ ص الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً.
وَ قَالَ ص قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ لَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ يَوْماً وَ أَفْطَرَ يَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسَ ثُمَّ آلَ ذَلِكَ إِلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الْخَمِيسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءِ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ وَ الْخَمِيسِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ وَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ فَلَا يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا يَجْهَلْ وَ لَا يُسْرِعْ إِلَى الْحَلْفِ وَ الْأَيْمَانِ بِاللَّهِ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 314 .
سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ.
عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ يَوْماً تَطَوُّعاً أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ بِسَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ.
وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَفْطَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
الفصل الثاني في آداب غسل اليد و غيرها
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ وَ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
وَ قَالَ ص اجْمَعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ.
وَ قَالَ ص الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْهَمَّ وَ يُصَحِّحُ الْبَصَرَ.
عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
وَ قَالَ ع اجْعَلُوا فِي أَسْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ [وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ] 315 .
وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْهَا بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحَنَّ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: يَبْدَأُ أَوَّلًا رَبُّ الْمُنْزِلِ بِغَسْلِ يَدِهِ وَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ بِغَيْرِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْغَمَرِ 316 وَ يَتَمَنْدَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا بِالْمِنْدِيلِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى مَنْ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ فِي آخِرِ الطَّعَامِ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ رَفْعَ الطَّسْتِ حَتَّى يَمْتَلِئَ وَ يُهَرَاقَ وَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ بِفَضْلِ مَا فِي يَدَيْكَ فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الرَّمَدِ.
عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَتِ الْمَائِدَةُ فَأَتَى الْخَادِمُ بِالْوَضُوءِ فَنَاوَلَهُ الْمِنْدِيلَ فَعَافَهُ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ غَسَلْنَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.
مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ.
عَنْ يُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَذَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ جِيءَ بِالطَّسْتِ بَدَأَ الْخَادِمُ بِهِ وَ كَانَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِكَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَرْفَعَ الطَّسْتَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَعْهَا.
وَ عَنْ نِزَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.
وَ فِي كِتَابِ مَوَالِيدِ الصَّادِقِينَ ع كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَحَ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَ أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كُلَّ بَلَاءٍ صَالِحٍ أَوْلَانَا.
الفصل الثالث في آداب الأكل و ما يتعلق به
مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَوْا فِيهِ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهَا
شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا.
وَ قَالَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لْيَأْكُلْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَطِيلُوا الْجُلُوسَ عَلَى الْمَوَائِدِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ لَا تُحْسَبُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ.
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ مِنْهَا تَأْدِيبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَالْمَعْرِفَةُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِيَةُ وَ الشُّكْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ 317 وَ أَمَّا التَّأْدِيبُ فَالْأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ الشَّدِيدُ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.
وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِينَةِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ 318 وَ هُوَ يَأْكُلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ هَذَا الْخِوَانِ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فَسَمِّ اللَّهَ وَ إِذَا رَفَعْتَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ قُمْ مَا حَوْلَ الْخِوَانِ 319 فَهَذَا حَدُّهُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً 320 فَأَكَلَهَا لَمْ تُفَارِقْ جَوْفَهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ.
عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا سَقَطَ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أَكَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع حَتَّى إِذَا
فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ يَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ 321 فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْتَقِطْهُ.
عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.
قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَحْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتَتِمْ بِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ وَجَعُ الْحَلْقِ وَ وَجَعُ الْأَضْرَاسِ وَ وَجَعُ الْبَطْنِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص ثَلَاثُ لُقُمَاتٍ بِالْمِلْحِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ ثَلَاثٌ بَعْدَ الطَّعَامِ تَصْرِفُ بهن [كلمة بهن زائدة] عَنِ ابْنِ آدَمَ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ مِنْهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ 322 .
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْدَأُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ.
قَالَ النَّبِيُّ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا افْتَقَرَ بَيْتٌ فِيهِ الْخَلُّ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ فَلَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ وَ إِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدُّوا الشُّكْرَ لِرَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَحْمَدُوا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَافِظَيْكَ لَا يَسْتَرِيحَانِ مِنْ أَنْ يَكْتُبَا لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَنْبِذَهُ عَنْكَ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّى عَلَى طَعَامِهِ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ
فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ 323 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ آذَانِي فَقَالَ أَكَلْتُ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتُ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى بَعْضٍ يَا لُكَعُ 324 .
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ 325 وَ ذَلِكَ لِأَنِّي لَمْ أَبْدَأْ بِطَعَامٍ إِلَّا قُلْتُ بِسْمِ اللَّهِ وَ لَمْ أَفْرُغْ مِنْهُ إِلَّا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
وَ قَالَ ع إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَا.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ لَا تَطْعَمَنَّ لُقْمَةً مِنْ حَارٍّ وَ لَا بَارِدٍ وَ لَا تَشْرَبَنَّ شَرْبَةً وَ لَا جُرْعَةً إِلَّا وَ أَنْتَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْرَبَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي أَكْلِي وَ شُرْبِيَ السَّلَامَةَ مِنْ وَعْكِهِ 326 وَ الْقُوَّةَ بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ فِيمَا بَقَّيْتَهُ فِي بَدَنِي وَ أَنْ تُشَجِّعَنِي بِقُوَّتِهِ عَلَى عِبَادَتِكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي حُسْنَ التَّحَرُّزِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ وَعْثَهُ وَ غَائِلَتَهُ 327 وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ ص إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ عَلَيْكَ خَلَفُهُ.
وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا طَعِمَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَيَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ .