کتابخانه روایات شیعه
عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ عَطَسَ فِي مَرَضِهِ كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنَ الْمَوْتِ فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ وَ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 684 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ فَعَطَسَ عَاطِسٌ فَهُوَ شَاهِدُ حَقٍّ.
وَ قَالَ ص الْعُطَاسُ لِلْمَرِيضِ دَلِيلٌ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ.
في النسيان
عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْسَاكَ الشَّيْطَانُ شَيْئاً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى جَبْهَتِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مُذَكِّرَ الْخَيْرِ وَ فَاعِلَهُ وَ الْآمِرَ بِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَذْكُرَنِي مَا أَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ.
الباب الحادي عشر في آداب المريض و علاجه و ما يتعلق بهما
خمسة فصول هذا الباب مختار من طب الأئمة و من مجموع دعوات لمولاي أبي طول الله عمره
الفصل الأول في آداب المريض و العائد و علاجه
في ثواب المريض
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ فَوْرُهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَ هِيَ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ 685 .
وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَى فِي جِسْمِهِ بَثْرَةً 686 عَاذَ بِاللَّهِ وَ اسْتَكَانَ لَهُ وَ جَارَ إِلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ هُوَ بَأْسٌ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَظِّمَ صَغِيراً عَظَّمَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَغِّرَ عَظِيماً صَغَّرَهُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَ لَا نَكْبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 687 ثُمَّ قَالَ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِهِ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: نِعْمَ الْوَجَعُ الْحُمَّى يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْبَلَاءِ وَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُبْتَلَى.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُمَّ حُمَّاةً وَاحِدَةً 688 تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْهُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ فَإِنْ صَارَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَنِينُهُ تَسْبِيحٌ
وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ وَ تَقَلُّبُهُ عَلَى الْفِرَاشِ كَمَنْ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ إِنْ أَقْبَلَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ كَانَ مَغْفُوراً لَهُ فَطُوبَى لَهُ إِنْ مات [تَابَ] وَ وَيْلَهُ إِنْ عَادَ وَ الْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَلَمَهَا يَبْقَى فِي الْجَسَدِ سَنَةً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.
عَنْهُ ع قَالَ: مَنِ اشْتَكَى لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرَهَا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ صَبَرَ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ حُمَّى لَيْلَتَيْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَيْنِ وَ حُمَّى ثَلَاثٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو حَمْزَةَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ فَلِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَلِجِيرَانِهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى مَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُدَاعُ لَيْلَةٍ يَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِيضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَكْتُبُ لَهُ كُلَّ فَضْلٍ كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ وَ يَتَّبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.
عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ وَ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ الشَّجَرِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَظَرَ إِلَيْهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَهُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ إِمَّا حُمَّى أَوْ وَجَعِ عَيْنٍ أَوْ صُدَاعٍ.
عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَرِضَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَصْحَابِ الشِّمَالِ لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِي وَ وَثَاقِي وَ أَوْحَى إِلَى أَصْحَابِ الْيَمِينِ أَنِ اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَهُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ.
في الصبر على العلة
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي فَصَبَرَ وَ لَمْ يَشْتَكِ عَلَى عُوَّادِهِ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ جِلْداً خَيْراً مِنْ جِلْدِهِ وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ تَوَفَّيْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي وَ إِنْ عَافَيْتُهُ عَافَيْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ عَلَيْهِ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ نَقِمَةٌ.
عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصِيبُهُ مِنَ الْمَصَائِبِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ اسْأَلُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً قِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا قَالَ لَا يَشْكُو مَا أَصَابَهُ فِيهَا إِلَى أَحَدٍ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ أَوْ يَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً وَ لَيْسَ الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ تَحَمَّمْتُ الْيَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا.
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرَضُ لَا أَجْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ لَا يَدَعُ ذَنْباً إِلَّا حَطَّهُ وَ إِنَّمَا الْأَجْرُ بِالْقَوْلِ وَ اللِّسَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَ السَّرِيرَةِ الْخَالِصَةِ جَمّاً مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ.
في عيادة المريض
قَالَ النَّبِيُّ ص مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ.
وَ عَادَ ص جَاراً لَهُ يَهُودِيّاً.
وَ قَالَ ص تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَسْأَلَهُ كَيْفَ أَنْتَ
كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ الْمُصَافَحَةُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَيَعُودُونَهُ وَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيهِ فَقِيلَ نَعَمْ هُمْ يُؤْجَرُونَ فِيهِ لِمَشْيِهِمْ إِلَيْهِ وَ هُوَ كَيْفَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ فَقَالَ بِاكْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ يُحَطُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.
قَالَ ع وَ يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيَكْسِبُ لَهُمُ الْأَجْرَ وَ يَكْسِبُ لِمَيِّتِهِ الِاسْتِغْفَارَ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: عَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ ثُمَّ قَالَ يَا صَعْصَعَةُ لَا تَفْخَرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِعِيَادَتِي إِيَّاكَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْكَ وَ لَا يُلْهِيَنَّكَ الْأَمَلُ.
مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ لَا تَكُونُ الْعِيَادَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا شِئْتَ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا أَوْ يَوْمٌ وَ يومين [يَوْمَانِ] لَا وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالُهُ.
عَنْهُ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُرِيدُ ذَلِكَ وَ يُحِبُّهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ.
وَ قَالَ ع مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى يَدَيِ الْمَرِيضِ أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.
عَنْهُ ع أَيْضاً قَالَ: تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى 689 أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُحَاسِبُهُ حِساباً يَسِيراً وَ يَقُولُ يَا مُؤْمِنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَنِي حِينَ مَرِضْتُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يُصِيبُكَ أَلَمٌ وَ لَا نَصَبٌ فَيَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَادَ مُؤْمِناً فِيَّ فَقَدْ عَادَنِي ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَ تَعْرِفُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ
فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُودَهُ حِينَ مَرِضَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَعُدْتَنِي ثُمَّ لَوَجَدْتَنِي بِهِ وَ عِنْدَهُ ثُمَّ لَوْ سَأَلْتَنِي حَاجَةً لَقَضَيْتُهَا لَكَ وَ لَمْ أَرُدَّكَ عَنْهَا.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْذَنْ لِلنَّاسِ أَنْ يَدْخُلُوا فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ عَادَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ يَا سَلْمَانُ كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّكَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ وَ حَفِظَكَ فِي دِينِكَ وَ بَدَنِكَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِكَ.
مِنْ أَمَالِي الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلَّتِكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْتَ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ بِذِكْرِهِ وَ دُعَاؤُكَ مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلِكَ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْعِيَادَةُ ثَلَاثَةٌ وَ التَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ أَخَاهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنْ كَانَ حِينَ يُصْبِحُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى ع رَبَّهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ مَا بَلَغَ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُوَكِّلُ بِهِ مَلَكاً يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى مَحْشَرِهِ.
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَادَ مَرِيضاً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ يَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ قَالَ ع أَعْظَمُكُمْ أَجْراً فِي الْعِيَادَةِ أَخَفُّكُمْ جُلُوساً.
وَ قَالَ ع إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ فَلْيَدْعُ لَهُ وَ لْيَطْلُبْ مِنْهُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.
وَ قَالَ ع مَنْ عَادَ مَرِيضاً فِي اللَّهِ لَمْ يَسْأَلِ الْمَرِيضُ لِلْعَائِدِ شَيْئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ قَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.
عَنْ مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجْنَا نَعُودُهُ وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَاسْتَقْبَلَنَا ع فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقُلْنَا
نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ فَقَالَ قِفُوا فَوَقَفْنَا قَالَ مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ 690 أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ قَالَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.
في معالجة المريض
قَالَ النَّبِيُّ ص تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.
وَ قَالَ ص مَوْتُ الْإِنْسَانِ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالْأَجَلِ وَ حَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمُرِ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا يَكُونُ مِنْ عِلَّةٍ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ أَكْثَرُ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ ص قَالَ: اثْنَانِ عَلِيلَانِ صَحِيحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ.
وَ قَالَ ص تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي وَ الدَّوَاءَ مِنِّي فَجَعَلَ يَتَدَاوَى فَأَتَى الشِّفَاءَ.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَتِ الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْءِ تَرْكَهُ إِنَّمَا الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيْءِ الْإِقْلَالُ مِنْهُ.
عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ عَوِّدْ بَدَناً مَا تَعَوَّدَ.
في الوصية
مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
وَ قَالَ ص مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.