کتابخانه روایات شیعه
وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْحِكَّةَ فَقَالَ احْتَجِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً فِيمَا بَيْنَ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ 177 فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ شَكَا إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ احْتَجِمْ فِي أَحَدِ عَقِبَيْكَ أَوْ مِنَ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ ع وَ شَكَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كَثْرَةَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْجَرَبِ 178 فَقَالَ إِنَّ الْجَرَبَ مِنْ بُخَارِ الْكَبِدِ فَاذْهَبْ وَ افْتَصِدْ مِنْ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ الْزَمْ أَخْذَ دِرْهَمَيْنِ مِنْ دُهْنِ اللَّوْزِ الْحُلْوِ عَلَى مَاءِ الكَشْكِ 179 وَ اتَّقِ الْحِيتَانَ وَ الْخَلَّ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَبَ عَلَى جَسَدِي وَ الْحَرَارَةَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالافْتِصَادِ مِنَ الْأَكْحُلِ 180 فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً.
وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِكَّةَ فَقَالَ لَهُ شَرِبْتَ الدَّوَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَصَدْتَ الْعِرْقَ فَقَالَ نَعَمْ فَلَمْ أَنْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ احْتَجِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً فِيمَا بَيْنَ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ فَفَعَلَ فَذَهَبَ عَنْهُ.
الباب الخامس في الخضاب و الزينة و الخاتم و ما يتعلق بها
و هو ستة فصول:
الفصل الأول في الترغيب في الخضاب و فضله
مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ يُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ 181 .
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْخِضَابُ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ كُلِّهِ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدِ اصْفَرَّ لِحْيَتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ أَقْنَى بِالْحِنَّاءِ 182 فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَضَحِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَ ذَاكَ مِنْ ذَلِكَ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي غَيْرِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى 183 وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ طِيبٌ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ وَ هُوَ بَرَاءَةٌ لَهُ فِي قَبْرِهِ.
عَنِ الْمُثَنَّى الْيَمَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ خِضَابِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَالِكُ.
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ ذَرْوَانَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع فَإِذَا هُوَ قَدِ اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ فِي الْخِضَابِ لَأَجْراً أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ التَّهْيِئَةَ 184 تَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَرَأَيْتَهَا عَلَى مِثْلِ مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى تَهْيِئَةٍ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ ذَاكَ قَالَ وَ لَقَدْ كَانَ لِسُلَيْمَانَ ع أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِيرَةٌ 185 وَ سَبْعُمِائَةٍ سُرِّيَّةٌ وَ كَانَ يُطِيفُ بِهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
الفصل الثاني في الخضاب بالسواد
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِأَبِي النَّضْرِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَنَظَرَ فِي الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَأَى الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ رَهْبَةٌ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ.
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِسَوَادٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ قَالَ إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً إِنَّ الْخِضَابَ وَ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ لِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ لَهُنَّ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْحُسَيْنُ ع يَخْضِبُ رَأْسَهُ
بِالْوَسِمَةِ 186 وَ كَانَ يَصْدَعُ رَأْسَهُ وَ عِنْدَنَا لِفَافَةُ رَأْسِهِ الَّتِي كَانَ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ وَ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ.
عَنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا أَنْ يَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ يُحْبِبْنَ أَنْ يَرَيْنَ الرَّجُلَ فِي مِثْلِ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ أَنْ يَرَى فِيهِ النِّسَاءَ مِنَ الزِّينَةِ.
الفصل الثالث في الخضاب بالحناء و الكتم و الصفرة و خضاب اليد للنساء
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ بِالْكَتَمِ 187 .
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِي يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.
عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَ الْحِنَّاءِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ يَكْسِرُ الشَّيْبَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: كَانَ يَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى دَخَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ وَ كُنْتُ أَصِفُ لَهُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا قَضَيْنَا النُّسُكَ أَخَذْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأَذِنَ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِيَّةٌ وَ قَدِ اخْتَضَبَ وَ اكْتَحَلَ وَ حَفَّ لِحْيَتَهُ 188 فَجَعَلَ صَاحِبِي يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ
وَ يَعْرِضُ عَمَاهُ بِقَلْبِهِ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ يَا حَسَنُ إِذَا كَانَ الْغَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعُدْ أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ إِلَيَّ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قُلْتُ لِصَاحِبِي اذْهَبْ بِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ اذْهَبْ وَ دَعْنِي قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ غَداً عُدْ أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ قَالَ اذْهَبْ أَنْتَ وَ دَعْنِي فَوَ اللَّهِ مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى مَضَيْتُ بِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصًى فَبَرَزَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ وَ هُوَ شَعِثٌ 189 فَمَالَ عَلَيْنَا فَقَالَ دَخَلْتُمْ عَلَيَّ أَمْسِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَ هُوَ بَيْتِي وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا فَتَزَيَّنْتُ لَهَا وَ كَانَ عَلَيَّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي وَ هَذَا بَيْتِي فَلَا يَعْرِضْ فِي قَلْبِكَ يَا أَخَا الْبَصْرَةِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كَانَ عَرَضَ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ أَذْهَبَهُ اللَّهُ.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوشَعَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا قَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ هَيْبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع خَضَبْتَ قَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَجْراً إِنَّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَرَى مِنْهَا يَعْنِي الْمَرْأَةَ فِي التَّهْيِئَةِ وَ لَقَدْ خَرَجْنَ نِسَاءٌ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهَيُّؤِ أَزْوَاجِهِنَّ.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجْنَ مِنَ الْعَفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَهْيِئَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ قَالَ إِنَّهَا تَشْتَهِي مِنْكَ مِثْلَ الَّذِي تَشْتَهِي مِنْهَا.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِضَابُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنَ السُّنَّةِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصًى فَبَرَزَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَقَالَ الْبَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ أَمْسِ لَيْسَ هُوَ بَيْتِي إِنَّمَا هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ تَمْسَحُهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحِنَّاءُ سَيِّدُ رَيْحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ النَّائِمُ فِي الْحِنَّاءِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحِنَّاءُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ يُزَيِّنُ الْمُؤْمِنَ وَ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ.
عَنْ مَوْلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِسَيِّدِ الْخِضَابِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ وَ يُطَيِّبُ الْبَشَرَةَ.
وَ قَالَ ص أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَ الْكَتَمُ.
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي شَبَابِكُمْ وَ جَمَالِكُمْ وَ نِكَاحِكُمْ وَ حُسْنِ وُجُوهِكُمْ وَ يُبَاهِي اللَّهُ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ وَ الدِّرْهَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِي الْخِضَابِ بِسَبْعَةِ آلَافٍ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ وَ أُدْخِلَ قَبْرَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مَلَكَاهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى خِضَابِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْرُجْ عَنْهُ فَمَا لَنَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَتَزَيَّنُ لِزَوْجِهَا وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ 190 .
الفصل الرابع في كراهية الخضاب للجنب و الحائض و ما جاء في ترك الخضاب و كراهية وصل الشعر
في كراهية الخضاب
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
وَ قَالَ ع مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ 191 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ.