کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

الدروع الواقية

مقدمة التحقيق‏ تقديم: حول كتاب الدروع الواقية مؤلف الكتاب: ما قيل عنه رحمه اللّه تعالى: مؤلّفاته: منهج التحقيق: مقدمة المؤلف‏ الفصل الاول: فيما يعمل أول ليلة من كل شهر الفصل الثاني: فيما يؤكل أول الشهر لئلا ترد له حاجة. الفصل الثالث: فيما نذكره مما يعمل أول كل شهر الفصل الرابع: فيما نذكره من صوم داود عليه السّلام‏ الفصل الخامس: فيما نذكره من صوم جماعة من الانبياء و أبناء الانبياء صلوات اللّه جل جلاله عليهم‏ الفصل السادس: فيما نذكره من صيام أول خميس في العشر الاول من كل شهر الفصل السابع: فيما نذكره من الرواية في أدب الصائم هذه الثلاثة الأيام‏ الفصل الثامن: فيما نذكره من الرواية في سبب صوم هذه الأيام أيضا الفصل التاسع: فيما نذكره من الرواية في هل هذه الثلاثة الأيام من الشهر الفصل العاشر: فيما نذكره من الرواية في تعيين أول خميس من الشهر، الفصل الحادي عشر: فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله‏ الفصل الثاني عشر: فيما نذكره مما يعمله من ضعف عن صيام الثلاثة الايام. الفصل الثالث عشر: فيما نذكره من الاخبار في أنه يجزئ مد من الطعام عن اليوم. الفصل الرابع عشر: فيما نذكره من صوم اليوم الثالث عشر و الرابع عشر الفصل الخامس عشر: فيما نذكره من فضل قراءة سورة الاعراف في كل شهر. الفصل السادس عشر: فيما نذكره من فضل قراءة سورة الانفال في كل شهر. الفصل السابع عشر: فيما نذكره من فضل قراءة سورة الانفال و براءة في كل شهر. الفصل الثامن عشر: فيما نذكره من فضل قراءة سورة يونس عليه السّلام في كل شهر. الفصل التاسع عشر: فيما نذكره من فضل قراءة النحل في كل شهر. الفصل العشرون: فيما نذكره من زيارة الحسين صلوات اللّه عليه في كل شهر الفصل الحادي و العشرون: فيما نذكره من الرواية بأدعية ثلاثين فصلا، [اليوم الأول‏] اليوم الثاني: اليوم الثالث: اليوم الرابع: اليوم الخامس: اليوم السادس: اليوم السابع: اليوم الثامن: اليوم التاسع: اليوم العاشر: اليوم الحادي عشر: اليوم الثاني عشر: اليوم الثالث عشر: اليوم الرابع عشر: اليوم الخامس عشر: اليوم السادس عشر: اليوم السابع عشر: اليوم الثامن عشر: اليوم التاسع عشر: اليوم العشرون: اليوم الحادي و العشرون: اليوم الثاني و العشرون: اليوم الثالث و العشرون: اليوم الرابع و العشرون: اليوم الخامس و العشرون: اليوم السادس و العشرون: اليوم السابع و العشرون: اليوم الثامن و العشرون: اليوم التاسع و العشرون: اليوم الثلاثون: الفصل الثاني و العشرون: فيما نذكره من الرّواية الثانية في ثلاثين فصلا لكل يوم فصل منفرد اليوم الأول‏ اليوم الثاني: اليوم الثالث: اليوم الرابع: اليوم الخامس: اليوم السادس: اليوم السابع: اليوم الثامن: اليوم التاسع: اليوم العاشر: اليوم الحادي عشر: اليوم الثاني عشر: اليوم الثالث عشر: اليوم الرابع عشر: اليوم الخامس عشر: اليوم السادس عشر: اليوم السابع عشر: اليوم الثامن عشر: اليوم التاسع عشر: اليوم العشرون: اليوم الحادي و العشرون: اليوم الثاني و العشرون: اليوم الثالث و العشرون: اليوم الرابع و العشرون: اليوم الخامس و العشرون: اليوم السادس و العشرون: اليوم السابع و العشرون: اليوم الثامن و العشرون: اليوم التاسع و العشرون: اليوم الثلاثون: الفصل الثالث و العشرون في رواية أخرى بتعيين أيّام الشّهور و ما فيها من وقت السّرور و المحذور الفصل الرابع و العشرون فيما نذكره من حديث اليوم الّذي ترفع فيه أعمال كل شهر

الدروع الواقية


صفحه قبل

الدروع الواقية، ص: 59

الفصل التاسع: فيما نذكره من الرواية في هل هذه الثلاثة الأيام من الشهر

(أربعاء بين خميسين، أو خميس بين أربعاءين؟) اعلم: أن الظاهر من عمل أصحابنا رضوان اللّه جل جلاله عليهم في وقت تعيين صوم هذه الايام من كل شهر يمكن صومها فيه، كما قدمناه في الفصل الذي قبل.

هذا،

وَ قَدْ رَوَيْتُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ بِإِسْنَادِي إِلى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رُوحَهُ وَ نَوَّرَ ضَرِيحَهُ، فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ: وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ زُرْعَةَ، عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ فَقَالَ:

«فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ، وَ الشَّهْرُ الَّذِي يَأْتِي أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ».

فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار، لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين، و على أيهما عمل فليس عليه شي‏ء 60 .

و الذي يدل على ما ذكرناه‏

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصِّيَامِ.

الدروع الواقية، ص: 60

فَقَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ: الْأَرْبِعَاءُ، وَ الْخَمِيسُ، وَ الْجُمُعَةُ».

فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ».

هذا آخر لفظ جدي أبي جعفر الطوسي في تهذيب الاحكام‏ 61 .

أقول: فلما رأيته ما طعن على الرواية الاولى، و ذكر صريحا حديثا عن الرضا عليه السّلام بالتخيير بين الأربعاء بين خميسين و خميس بين أربعاءين، ذكرت ذلك استظهارا في العبادة، و تحصيل السعادة.

الدروع الواقية، ص: 61

الفصل العاشر: فيما نذكره من الرواية في تعيين أول خميس من الشهر،

(و آخر خميس منه.)

رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ (أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ) 62 آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ» 63 .

الدروع الواقية، ص: 62

الفصل الحادي عشر: فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله‏

(و أربعاءان في وسطه، أو خميسان في آخره، أن صوم الاول منهما أفضل أو الآخر، و تأويل ذلك)

وَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ نَوَادِرِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، وَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِيثَمٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ خَمِيسَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ وَسَطُ الشَّهْرِ أَرْبِعَاءَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ» 64 .

أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء الاول، فان صوم الآخر منهما أفضل من تركهما، لانه لو لا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه اذا فاته الاول منهما ترك صوم الآخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل.

أقول: و أما اتفاق خميسين في آخره،

فَإِنَّنَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، قَالَ: وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُئِلَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الْعَشْرِ.

الدروع الواقية، ص: 63

فَقَالَ: «صُمِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ» 65 .

أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الآخر، و ذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، و قبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.

و اذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع و عشرين من الشهر، و قبله خميس آخر في العشر الاخير، فَإِنَّ الافضل هاهنا صوم الخميس التاسع عشرين [من‏] الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.

الدروع الواقية، ص: 64

الفصل الثاني عشر: فيما نذكره مما يعمله من ضعف عن صيام الثلاثة الايام.

رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ [عَلَيْهِ‏] قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّنِي قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَمَا يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ؟! فَقَالَ: «صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ» 66 .

و من ذلك‏

بِإِسْنَادِنَا إلى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ.

فَقَالَ: «لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامٍ» ثُمَّ قَالَ: «وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ» 67 .

وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟

فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، تَصَدَّقْ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ».

فَقَالَ: قُلْتُ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ؟! فَقَالَ: «لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ، فَأَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ؟».

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيَّ سَائِغَةٌ.

فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، طَعَامُ مِسْكِينٍ خَيْرٌ مِنْ شَهْرٍ» 68 .

الدروع الواقية، ص: 65

الفصل الثالث عشر: فيما نذكره من الاخبار في أنه يجزئ مد من الطعام عن اليوم.

رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ: إِنِّي أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ.

قَالَ: «فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ، فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ أَهْلِيَ الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ» 69 .

وَ رَوَيْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَيْضاً مِنْ كِتَابِ الْكَافِي، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ‏ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ؟

قَالَ: «مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ» 70 .

صفحه بعد