کتابخانه روایات شیعه
الفصل الحادي عشر: فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله
(و أربعاءان في وسطه، أو خميسان في آخره، أن صوم الاول منهما أفضل أو الآخر، و تأويل ذلك)
وَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ نَوَادِرِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، وَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ هَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِيثَمٍ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ الشَّهْرِ خَمِيسَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ، وَ إِذَا كَانَ وَسَطُ الشَّهْرِ أَرْبِعَاءَيْنِ فَصَوْمُ آخِرِهِمَا أَفْضَلُ» 64 .
أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء الاول، فان صوم الآخر منهما أفضل من تركهما، لانه لو لا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه اذا فاته الاول منهما ترك صوم الآخر منهما، أو لغير ذلك من التأويل.
أقول: و أما اتفاق خميسين في آخره،
فَإِنَّنَا رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، قَالَ: وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُئِلَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ خَمِيسَيْنِ يَتَّفِقَانِ فِي آخِرِ الْعَشْرِ.
فَقَالَ: «صُمِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ» 65 .
أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الآخر، و ذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، و قبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.
و اذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع و عشرين من الشهر، و قبله خميس آخر في العشر الاخير، فَإِنَّ الافضل هاهنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.
الفصل الثاني عشر: فيما نذكره مما يعمله من ضعف عن صيام الثلاثة الايام.
رَوَيْنَاهُ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ [عَلَيْهِ] قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّنِي قَدِ اشْتَدَّ عَلَيَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَمَا يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ؟! فَقَالَ: «صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ» 66 .
و من ذلك
بِإِسْنَادِنَا إلى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ.
فَقَالَ: «لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامٍ» ثُمَّ قَالَ: «وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ» 67 .
وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟
فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، تَصَدَّقْ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ».
فَقَالَ: قُلْتُ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ؟! فَقَالَ: «لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ، فَأَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ؟».
قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيَّ سَائِغَةٌ.
فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، طَعَامُ مِسْكِينٍ خَيْرٌ مِنْ شَهْرٍ» 68 .
الفصل الثالث عشر: فيما نذكره من الاخبار في أنه يجزئ مد من الطعام عن اليوم.
رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ: إِنِّي أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ وَ يَشُقُّ عَلَيَّ.
قَالَ: «فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ، فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ أَهْلِيَ الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ» 69 .
وَ رَوَيْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَيْضاً مِنْ كِتَابِ الْكَافِي، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ، هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ؟
قَالَ: «مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ» 70 .
أقول: و هذان الحديثان يحتمل أن لا يكونا منافيين للحديثين اللذين تقدما في الفصل الثاني عشر، لانه يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد من الطعام، و يحتمل أن يكون الاكثر، و هو اما الدرهم أو المد لذوي اليسار، و الاقل منهما لاهل الاعسار.
الفصل الرابع عشر: فيما نذكره من صوم اليوم الثالث عشر و الرابع عشر
(و الخامس عشر من كل شهر، و هي الايام البيض.) اعلم: أن صوم الايام البيض من كل شهر يمكن صومها فيه قد تضمنته أخبار متظافرة، و فيها تطويل لغير ذكر هذه الايام البيض، و لا حاجة أن نطوّل بايراد ألفاظها، و يكفي منها ما قدمناه في الفصل الرابع، و
قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثِ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي وُجُوهِ الصِّيَامِ، فَإِنَّنِي أَرْوِيهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ، وَ عَنْ شَيْخِنَا الْمُفِيدِ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعَةِ، وَ عَنْ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ، وَ غَيْرِهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَلَيْهِمْ، وَ يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْبِيضِ، وَ هِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ 71 .
و قَالَ شَيْخُنَا الْمُفِيدُ فِي جُمْلَةِ الْحَدِيثِ: وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْبِيضَ بِاسْمِ لَيَالِيهَا.
لِأَنَّ الْقَمَرَ يَطْلُعُ مَعَ مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ لَا يَغِيبُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 72
أَقُولُ: وَ وَجَدْتُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ صَوْمِ الْبِيضِ.
فَقَالَ: «صِيَامٌ مَقْبُولٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ» 73 .
الفصل الخامس عشر: فيما نذكره من فضل قراءة سورة الاعراف في كل شهر.
رَوَيْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مَوْلَانَا الصَّادِقِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ.