کتابخانه تفاسیر

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

تفسير الكاشف

الجزء الأول

سورة البقرة

[سورة البقرة(2): آية 34]

الجزء الثاني

سورة آل عمران

[سورة آل‏عمران(3): آية 92] [سورة آل‏عمران(3): آية 104]

سورة النساء

الجزء الثالث

سورة المائدة

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

[سورة الأنفال(8): آية 24]

الجزء الرابع

سورة التوبة

سورة يونس

سورة هود

سورة يوسف

سورة الرعد

سورة النحل

الجزء الخامس

سورة الأسراء

سورة الكهف

سورة طه

سورة الأنبياء

سورة المؤمنون

سورة النور

الجزء السادس

سورة القصص

سورة الأحزاب

الجزء السابع

تفسير الكاشف


صفحه قبل

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 403

الآية ما جاء في مجمع البيان ان جماعة من أشجع جاءوا الى النبي (ص)، و قالوا له: ان دارنا قريبة من دارك، و قد كرهنا حربك، و حرب قومنا، و أتينا لنوادعك، فقبل منهم، و وادعهم. فرجعوا الى بلادهم.

و لا شي‏ء أقوى و أصدق من هذا في الدلالة على ان الإسلام سلم لمن سالمه، و حرب على من حاربه.

(وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ) . ان اللّه سبحانه لا يتدخل بمشيئته التكوينية «1» في شي‏ء من أمور الناس، و انما أراد بقوله هذا ان يذكّر المسلمين بفضله عليهم .. و انه كان من الممكن أن ينضم هؤلاء الى أعداء المسلمين، و لكن اللّه سبحانه صرفهم عن ذلك بوقوفهم على الحياد، فقوله: (وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) معناه لجرأهم عليكم، و لم يجعل لكم هيبة في نفوسهم تبعثهم على طلب الموادعة و المتاركة .. و ليس هذا من باب المشيئة التكوينية، بل من المشيئة التوفيقية، ان صح التعبير.

(فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا) .

«إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ‏ - 42 الشورى» .. و أيضا قال عز من قائل: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ‏ - 8 الممتحنة» ..

و قال جلت حكمته: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها - 62 الأنفال». الى غير ذلك من الآيات التي تدعو الى المحبة و الاخوة و المساواة، و التعاون على كل ما فيه صلاح للناس بجهة من الجهات .. و أروع ما في الإسلام انه يعتبر الأعمال الانسانية من صميم الدين و صلبه، بل يعتبرها السبيل الوحيد الى اللّه.

[سورة النساء (4): آية 91]

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً (91)

(1) تكلمنا عن ارادة اللّه التكوينية و التشريعية عند تفسير الآية 26- 27 من سورة البقرة، فقرة التكوين و التشريع، المجلد الأول، ص 27.

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 404

اللغة:

الفتنة في اللغة الاختبار، و المراد بها هنا الشرك. و الارتكاس الرد. و الثقف الحذق، يقال ثقف ثقافة، أي صار حاذقا. و المراد بثقفتموهم في الآية وجدتموهم، أو ظفرتم بهم. و المراد بالسلطان الحجة، لأن صاحبها يتسلط بها على خصمه، و في بعض التفاسير: ان السلطان في كتاب اللّه هو الحجة.

الاعراب:

كلما منصوب على الظرفية، لأنه مضاف الى (ما) المصدرية، و العامل اركسوا. و الكاف في أولئكم حرف خطاب تدل- في الغالب- على حال المخاطب من التذكير و التأنيث و الافراد و التثنية و الجمع، أما المشار اليه فتعرف حاله من لفظ اسم الاشارة، لا من الكاف. و بتعبير ثان ان مثل ذاكم كلمتان الأولى ذا، و تدل على ان المشار اليه مفرد مذكر، و الثانية (كم) و تدل على ان المخاطب جمع مذكر، فإن كان مؤنثا قلت ذاكن، و ان كان مثنى قلت ذاكما، و هكذا الحال في سائر أسماء الاشارة، و من خوطب بها.

لا قتل و لا قتال في الإسلام:

عرضت الآيات السابقة صورا متنوعة للذين لاقى منهم الرسول (ص) ألوانا

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 405

من المكر و الخبث و التمرد على اللّه و رسوله .. و هذه الآية تعرض صورة أخرى لفريق هم أكثر الناس عددا في كل زمان و مكان، أعني المتميعين المذبذبين الذين لا واقع لهم الا التقلب و التردد، يؤمنون بالقيم حينا، و حينا بها يكفرون ..

و نحن لا ننكر ان الإنسان يتأثر بظروفه، و انه كثيرا ما يتغير بحسبها، بل أثبتنا ذلك عند تفسير الآية 143 من سورة البقرة، فقرة «تغير الأخلاق و الأفكار»، و مع هذا فانّا نعتقد- استنادا الى العيان- ان لبعض الأشخاص ذاتا تتذبذب بطبيعتها، و تنتقل من حال الى حال، حتى و لو اتحدت ظروفها.

(سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) . المراد بالرد الدعوة، و بالفتنة الكفر، و بالارتكاس الرجوع و التحول. و المعنى ان هذا الفريق كلما دعوا الى الكفر و الارتداد رجعوا اليه، و كانوا أقبح من كل كافر ثبت على كفره، و خير ما قيل في تصويرهم ما حكاه بعض المفسرين: انهم كانوا إذا رجعوا الى قومهم يقال لأحدهم: قل: الخنفساء ربي. و القرد ربي. فيقولها.

و يقال لأمثال. هؤلاء: إمعون جمع إمع، أي اني معك من باب النحت.

و مهما بلغت الحال بهؤلاء من الانحطاط و انعدام الشخصية و الذبذبة بين الكفر و الإيمان فإن الإسلام يدعهم و شأنهم ما لم يعتدوا و يقاتلوا .. فإن اعتدوا و قاتلوا فالإسلام يأمر بردعهم و قتلهم أينما وجدوا إذا أصروا على الحرب و القتال .. و هذا ما أراده اللّه بقوله: (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) .

و هذا دليل من عشرات الأدلة التي يقدمها القرآن الكريم، و السنة النبوية على ان الخط الأساسي لدين الإسلام ان لا قتل و لا قتال إلا لردع من قاتل و سعى فسادا في الأرض: «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏ - 190 البقرة» .. «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ* - 193 البقرة» .. اذن، الإسلام سوّغ القتال، حيث سوغته جميع الشرائع قديما و حديثا، و أوجبته جميع العقول .. و رغم هذه الأدلة و غيرها فان أعداء الإسلام أبوا إلا أن يقولوا: انه دين السيف و القتال، تماما كالذي قال: عنزة و ان طارت.

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 406

انظر تفسير الآية السابقة 90: «وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» .

و قارن بينها و بين قوله تعالى في الآية التي نفسرها 91: «وَ أُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً» . فان كلا منهما تؤيد الأخرى في ان القتال لم يشرع في الإسلام إلا دفاعا عن النفس، و درءا للفساد، و انه يقدر بهما وجودا و عدما، و كما و كيفا.

[سورة النساء (4): الآيات 92 الى 93]

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93)

الإعراب:

خطأ نعت لمفعول مطلق محذوف، أي الا قتلا خطأ، و مثلها خطأ الثانية.

فتحرير رقبة مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الكلام عليه، أي فالواجب عليه تحرير رقبة. و ان يصدقوا أصله يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما.

و قال صاحب مجمع البيان: ان المصدر المنسبك من ان يصدقوا وقع موقع الحال ..

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 407

و هو اشتباه منه، لأن المصدر هنا معناه الاستقبال: و الحال لا يكون مستقبلا، و الأليق انه واقع موقع الاستثناء، أي تجب الدية الا مع التصدق فلا تجب.

و توبة مفعول لأجله، و العامل فيه فصيام شهرين، لأنه بمعنى الفعل.

المعنى:

(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . القتل على أنواع ثلاثة:

1- عمد محض، و هو ان يتعمد العاقل البالغ قتل غيره مباشرة، كالذبح و الخنق، أو تسبيبا، كدس السم بالطعام، أو منعه عن الطعام، حتى مات جوعا. فإذا تحققت المساواة بين القاتل و المقتول في الدين و الحرية، و لم يكن القاتل أبا للمقتول كان الخيار لولي المقتول بين ان يقتل القاتل قصاصا، و بين أن يأخذ منه الدية، ان رضي القاتل بإعطائها، فالخيار بين القصاص و الدية للولي في قتل العمد، فان اختار الدية كان الخيار للقاتل بين أن يقدم نفسه للقتل، أو يدفع الدية، فلا الولي يجبر القاتل على دفع الدية، و لا القاتل يجبر الولي على أخذها. و الدية الشرعية ألف دينار، و تبلغ 3 كيلوات و نصفا و 29 غراما من الذهب.

2- شبه العمد، و هو أن يكون القاتل عامدا في فعله، مخطئا في قصده، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات، و هذا النوع من القتل يوجب الدية، دون القصاص، و هي ألف دينار تماما كدية العمد، و تكلمنا عن قتل العمد و شبهه عند تفسير الآية 178- 179 من سورة البقرة، المجلد الأول ص 274.

3- خطأ محض، و هو أن يكون القاتل مخطئا في فعله و قصده، كمن رمى حيوانا فأصاب إنسانا فقتله، فان الإنسان غير مقصود، لا بالرمي، و لا بالقتل. و هذا هو المراد بقوله تعالى: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . و قد دل الكتاب و السنة مجتمعين على أن من قتل مسلما متعمدا فعليه أن يكفّر بعتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين،

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 408

و اطعام ستين مسكينا، فيجمع بين هذه الأصناف الثلاثة، و تسمى هذه بكفارة الجمع.

و ان كان القتل خطأ، أو شبه عمد فيكفّر بعتق نسمة، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز أطعم ستين مسكينا.

أما دية الخطأ فتتحملها العاقلة، و هم البالغون العقلاء الأغنياء من الذين يتقربون الى القاتل بالأب، كالاخوة و الأعمام و أولادهم الذكور دون الإناث، و مقدار الدية الف دينار، و الدية حق لأولياء المقتول، ان شاءوا طالبوا بها، و ان شاءوا أسقطوها عن القاتل. و الى هذا أشار تعالى بقوله: (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) . و قال الفقهاء: وجبت الكفارة على من قتل خطأ زجرا له عن التقصير، و حثا على الحذر في جميع الأمور، و وجبت الدية على العاقلة رفقا بمن أخطأ، و وجب القصاص في قتل العمد تأديبا له على تعمد الحرام.

(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) . المراد بقوم عدو الكفار المحاربون، و ضمير هو يعود على المقتول. و المعنى ان المسلم إذا قتل شخصا باعتقاد انه كافر، ثم تبين انه مسلم يقيم بين قومه الكفار، إذا كان كذلك فلا شي‏ء على القاتل الا عتق نسمة، و تسقط عنه الدية، لأن المفروض ان أهل المقتول كفار، فإذا أعطوها تقووا بها على حرب المسلمين.

(وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) . أي إذا كان المسلم المقتول خطأ من قوم كفرة، و لكنهم غير محاربين، لأن بينهم و بين المسلمين عهد المسالمة، إذا كان كذلك تعطى دية المقتول الى أهله، و ان كانوا كفرة، لأن حكمهم، و الحال هذه، تماما كحكم المسلمين، من حيث وجوب الدية.

و على القاتل أن يكفّر بعتق نسمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، و شرع اللّه هذه الكفارة على القاتل، لتكون توبة له على ما صدر منه.

(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) . أشرنا في صدر الكلام رقم (1) الى حكم القاتل عمدا، و انه القتل إلا أن يعفو الولي، و ذكر اللّه سبحانه في هذه الآية ان جزاءه في الآخرة الخلود في جهنم، و الغضب و اللعنة من اللّه، و العذاب العظيم .. و هذه‏

تفسير الكاشف، ج‏2، ص: 409

العقوبات الأربع كلها تأكيد و عطف تفسير، و القصد التعظيم من اثر هذه الجريمة الشنعاء، و انها من الكبائر التي لا يعادلها الا الكفر، قال بعض الفقهاء: انها من أظهر أفراد الكفر و معانيه .. و يأتي الكلام عن قتل النفس ظلما في المجلد الثالث الآية 32 من سورة المائدة ان شاء اللّه. و سبق الكلام عن الخلود في النار عند تفسير الآية 257 من سورة البقرة، فقرة الخلود في النار، المجلد الأول صفحة 400.

[سورة النساء (4): آية 94]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)

اللغة:

الضرب في الأرض السفر. و التبين التثبت. و العرض بفتح الراء الشي‏ء الذي يقل لبثه، و يأخذ منه البر و الفاجر. و المغنم اسم لمكان الغنيمة أو زمانها، و يطلق على ما يكتسبه الرجل من مال عدوه في الغزو.

الاعراب:

صفحه بعد