کتابخانه روایات شیعه
وَ أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ 252 إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا وَجَدْنَاهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ قَالَ جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ لَهُ كِتَابٌ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ 253 عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ 254 قُلْتُ أَنَا هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى يُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قُلْنَا وَ كَيْفَ يُشَاوِرُهُ قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَجْرَى اللَّهُ الْخِيَرَةَ 255 عَلَى لِسَانِ مَنْ أَحَبَّ مِنَ الْخَلْقِ 256 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أيده الله تعالى أ فلا ترى هذه الأحاديث قد تضمنت نهيا صريحا عن العدول عن مشاورة الله جل جلاله و استخارته فيما يراد ثم ما جعل لمشاورة غيره 257 جل جلاله أثرا أبدا إذا استشارهم 258 بعد مشاورة سلطان المعاد بل قال إذا
استخاره سبحانه أولا أجرى الله جل جلاله الخيرة على لسان من أحب من العباد و هذا واضح في النهي عن مشاورة 259 سواه و هاد لمن عرف معناه
أَقُولُ وَ قَدْ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ كَيْفِيَّةَ مُشَاوَرَةِ النَّاسِ فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ أَوْ يَدْخُلَ فِي أَمْرٍ فَلْيَبْدَأْ بِاللَّهِ وَ يَسْأَلْهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كَانَ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ 260 وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي ثُمَّ يَسْتَشِيرُ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَشَرَةٍ وَ لَمْ يُصِبْ إِلَّا خَمْسَةً فَلْيَسْتَشِرْ خَمْسَةً مَرَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلَيْنِ فَلْيَسْتَشِرْهُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلًا 261 فَلْيَسْتَشِرْهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ 262 .
الباب الخامس في بعض ما رويته عن حجة الله جل جلاله على بريته في عدوله عن نفسه لما استشير مع عصمته إلى الأمر بالاستخارة و هو حجة الله على من كلف الاقتداء بإمامته
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ مَعاً عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ أَبِي الْفَرَجِ عَلِيِّ بْنِ السَّعِيدِ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحْسِنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ السَّعِيدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جِيدٍ 263 عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخُرُوجِ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ إِلَى مِصْرٍ فَقَالَ لِيَ 264 ائْتِ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَانْظُرْ مَا يَقْضِي اللَّهُ 265 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أيده الله هذا لفظ الحديث المذكور أ فلا ترى مولانا علي بن موسى الرضا ع لما استشاره علي بن أسباط فيما أشار إليه عدل عن مشورته مع عصمته و طهارة إشارته و كان أقصى نصيحته لمن استشاره أنه أشار عليه بالاستخارة فمن يقدم بعد مولانا الرضا ع أن يعتقد أن رأيه لنفسه أو مشاورة غير المعصوم أرجح من مشورته ص أو يعدل عن مشاورة الله جل جلاله إلى غيره و يخالف مولانا الرضا ع فيما أشار إليه. و يزيدك كشفا
مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الْأَدْعِيَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ 266 فِيهِ مِنْ أَمْرِ 267 ضَيْعَتِكَ 268 الَّتِي تَعَرَّضَ لَكَ السُّلْطَانُ فِيهَا فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَى 269 بِقَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ 270
بَيْعُهَا فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَيْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا تَتَكَلَّمْ بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّى تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 271 .
و يزيدك بيانا
مَا أَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخِيَ الْعَالِمُ الْفَقِيهُ 272 مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ مَعاً عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَرَجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّاوَنْدِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحْسِنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ السَّعِيدِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ الْقُمِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ كِتَابِ رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ ص فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَوْلَانَا الْجَوَادِ ص فَقَالَ: وَ مِنْ كِتَابٍ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ 273 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تَفَكَّرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ 274 مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ وَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ 275 وَ فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ ضَيْعَتَيْكَ اللَّتَيْنِ تَعَرَّضَ لَكَ السُّلْطَانُ
فِيهِمَا فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَى فِي قَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ فَبِعْهُمَا وَ اسْتَبْدِلْ غَيْرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَكُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِكَ رَكْعَتَيْنِ وَ لَا تُكَلِّمْ أَحَداً بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّى تُتِمَّ مِائَةَ مَرَّةٍ 276 .