کتابخانه روایات شیعه
عَلَيَّ فَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص 660 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أ ما ترى كما قلناه يقول لو صدق توكلك ما كنت ضالا فإذا كان صدق التوكل يهدي في الطرقات فكذا إن 661 صدق التوكل في الاستخارات و لكنه كما قلناه صعب شديد هائل على من عرف شروطه على الوجه الكامل. و قد ذكر عبد العزيز بن البراج الاستخارة بمائة مرة في كتاب المهذب 662 و قد ذكرها أبو الصلاح الحلبي في كتاب مختصر الفرائض الشرعية و غيره و لم نقصد استيفاء كل ما وقفنا عليه من الروايات و لا ما وقفنا عليه من تصانيف أصحابنا الثقات فإن ذلك يطول و في ما ذكرناه كفاية في المأمول
الباب الثالث عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بسبعين مرة
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْ رَحِمَهُ اللَّهُ إِسْنَادَهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَأْتِي ذِكْرُهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَهَذَا إِسْنَادُ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفِهْرِسْتِ مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ لَهُ كِتَابٌ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ 663 وَ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِي الْمِصْبَاحِ الْكَبِيرِ أَيْضاً وَ هَذَا لَفْظُهُ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِيَرَةِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ
السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا 664 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أما ما تضمنت هذه الرواية من ذكر الاستخارة بسبعين مرة بهذا الدعاء و لم تذكر صلاة إلا كان لفظ الاستخارة بالرقاع فإن هذا عام و يحتمل أن يكون هذا الدعاء سبعين مرة مضافا إلى الاستخارة بالرقاع و يكون إذا استخار بالرقاع و قال هذه السبعين مرة كفاه ذلك عن المائة مرة و هذا التأويل مما تراه كي لا يسقط شيء مما رويناه أو يكون على سبيل التخيير بينها و بين الروايات التي رويناها في الاستخارات
الباب الرابع عشر في بعض ما رويته مما يجري فيه الاستخارة بعشر مرات
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِّ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ قَالَ جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ كُتُبِهِ وَ رِوَايَاتِهِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 665 وَ قَالَ جَدِّي أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ وَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 666
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّا أُمِرْنَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ أَخَذْتُ حَصَاةً 667 فَوَضَعْتُهَا عَلَى نَعْلِي حَتَّى أَتْمَمْتُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ مَرَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ هَكَذَا قُلْتُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً هَذَا الدُّعَاءَ قَالَ فَصَرَفَ ذَلِكَ الْوَجْهَ عَنِّي وَ خَرَجْتُ بِذَلِكَ الْجِهَازِ إِلَى مَكَّةَ وَ يَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ 668 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس يحتمل أن تكون الأخبار العامة في الاستخارات مخصوصة بما قدمناه من الاستخارة بالرقاع في كل ما يحتمل هذه التأويلات و ما يحتمل التخيير يمكن أن يكون المراد التخيير لئلا يسقط شيء من الروايات و أما ما تضمن هذا الحديث و ما سيأتي من الأخبار في أن الأمر الجسيم و العظيم على ما سيأتي من الآثار مائة مرة و مرة فإنه كاشف عن أن أبلغ الاستخارات مائة مرة و مرة و ما يكون دون الأمر العظيم فبحسب ما يوجد في الروايات و ينقل عن الثقات
الباب الخامس عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيِّ قَالَ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ وَ قَدْ ضَمِنَ صِحَّةَ كُلِّ مَا رَوَاهُ فِيهِ وَ أَفْتَى بِهِ وَ تَقَلَّدَ الْعَمَلَ بِمُوجِبِهِ 669 قَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ مَرَّةٍ 670 .