کتابخانه روایات شیعه
قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْمُسَاهَمَةِ يُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَ لِي خَيْرَ السَّهْمَيْنِ 699 فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ عَاجِلِهِ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ تَكْتُبُ مَا تُرِيدُ فِي رُقْعَتَيْنِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا 700 ثُمَّ تُجِيلُ السِّهَامَ فَأَيُّهَا خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَيْهِ 701 وَ لَا تُخَالِفْ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يُصْنَعْ 702 لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَيْتَ بِهِ 703 .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس لعل قائلا يقول فأي حاجة إلى الرقعة الثالثة الغفل و ربما يكون المراد بها تكثير الرقاع لئلا تكون رقعتين فتعرفهما إذ تعرف أحدهما أو لعل المراد أن تكون الرقاع أفرادا فقد يكون لذلك معنى و يكون ذلك مرادا أو لغير ذلك مما لا نعلمه نحن فحسب العبد بالتفويض إلى ما يراه له مولاه سعادة دنيا و معادا
الباب الحادي و العشرون في بعض ما رويته من مشاورة الله جل جلاله بالقرعة
أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ مِنْ مُسْنَدِ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 704 705 .
وَ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ أَخْبَرَنِي بِهِ وَالِدِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّاوُسِ قَدَّسَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رُوحَهُ وَ نَوَّرَ ضَرِيحَهُ فِيمَا
قَرَأَهُ عَلَى شَيْخِهِ الْفَقِيهِ حُسَيْنِ بْنِ رَطْبَةَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِّ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُهُ كِتَابُ النِّهَايَةِ فِي الْفِقْهِ وَ أَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَ الشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْأَصْفَهَانِيُّ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ النِّهَايَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ 706 .
فصل
و أما كيفية الاستخارة بالقرعة
فَوَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِيَ الصَّالِحِ الرَّضِيِّ الْقَاضِي الْآوِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِ 707 ضَاعَفَ اللَّهُ سَعَادَتَهُ وَ شَرَّفَ خَاتِمَتَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ 708 الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَ
إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا مِمَّا قَدْ نِيطَتْ 709 بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ 710 وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِي 711 بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ 712 ذَلُولًا وَ تَقْعَصُ 713 أَيَّامَهُ سُرُوراً يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرَ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِيَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَةً.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس-
هذا لفظ الحديث 714 و لعل المراد بأخذ الحصى و السبحة أن يكون قد قصد بقلبه أنه إن خرج عدد الحصى و السبحة فردا كان افعل و إن خرج منه زوجا 715 كان لا تفعل أو لعله يجعل نفسه و الحصى أو السبحة بمنزلة 716 اثنين يقترعان فيجعل الصدر في القرعة منه أو من الحصى أو السبحة فيخرج عن نفسه عددا معلوما ثم يأخذ من 717 الحصى شيئا أو من السبحة شيئا و يكون قد قصد بقلبه أنه إن وقعت القرعة عليه مثلا فيفعل و إذا وقعت على الحصى أو السبحة فلا يفعل فيعمل بذلك 718
فصل
و حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة و إنا أنزلناه إحدى عشرة مرة ثم يدعو بالدعاء الذي ذكرناه عن الصادق ع في الرواية التي قبل هذه ثم يقرع هو و آخر يقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته يعمل بذلك مع توكله و إخلاص طويته 719 . أقول و قد رجحنا الاستخارة بالست الرقاع على سائر الاستخارات و كشفنا ذلك كشفا لا يخفى على من عرفه من أهل العنايات
فصل يتضمن المشاورة لله جل جلاله بالمصحف المقدس و وجدناه قد سماه الذي رواه بالقرعة