کتابخانه روایات شیعه
دارك خير لك». فلم يزل يومه ذلك و ليلته في خلفة 7107 حتى قبض (صلوات الله عليه).
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ - إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [41- 42] 3097/ 7108 - علي بن إبراهيم، قال: فإنه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينة بطنان من اليهود من بني هارون، و هم بنو النضير و قريظة، و كانت قريضة سبع مائة، و النضير ألفا، و كانت النضير أكثر مالا و أحسن حالا من قريظة، و كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي، فكان إذا وقع بين قريظة و النضير قتل، و كان القاتل من بني النضير، قالوا لبني قريظة: لا نرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم، فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة، حتى كادوا أن يقتتلوا، حتى رضيت قريظة، و كتبوا بينهم كتابا على أنه أي رجل 7109 من النضير قتل رجلا من بني قريظة أن يجبه و يحمم- و التجبية أن يقعد على جمل و يلوى 7110 وجهه إلى ذنب الجمل، و يلطخ وجهه بالحمأة 7111 - و يدفع نصف الدية. و أيما رجل من بني قريظة قتل رجلا من النضير أن يدفع إليه الدية كاملة، و يقتل به.
فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينة، و دخلت الأوس و الخزرج في الإسلام، ضعف أمر اليهود، فقتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير، فبعث إليه بنو النضير: ابعثوا إلينا بدية المقتول، و بالقاتل حتى نقتله. فقالت قريظة: ليس هذا حكم التوراة، و إنما هو شيء غلبتمونا عليه، فإما الدية، و إما القتل، و إلا فهذا محمد بيننا و بينكم، فهلموا نتحاكم إليه.
فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أبي و قالوا: سل محمدا أن لا ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا و بين بني قريظة في القتل. فقال عبد الله بن أبي: ابعثوا معي رجال يسمع كلامي و كلامه، فإن حكم لكم بما تريدون، و إلا فلا ترضوا به. فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقال له: يا رسول الله، إن هؤلاء القوم قريظة
و النضير قد كتبوا بينهم كتابا و عهدا و ميثاقا فتراضوا 7112 به، و الآن في قدومك يريدون نقضه، و قد رضوا بحكمك فيهم، فلا تنقض عليهم كتابهم و شرطهم، فإن بني النضير لهم القوة و السلاح و الكراع 7113 ، و نحن نخاف الغوائل و الدوائر 7114 .
فاغتم لذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و لم يجبه بشيء، فنزل عليه جبرئيل بهذه الآيات: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا يعني اليهود. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يعني عبد الله بن أبي و بني النضير يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا يعني عبد الله بن أبي حيث قال لبني النضير: إن لم يحكم لكم بما تريدون فلا تقبلوا وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ* سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إلى قوله: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ 7115 .
قلت: يأتي إن شاء الله تعالى في قوله تعالى: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ من سورة الأنعام حديث المفضل بن عمر، عن الصادق 7116 (عليه السلام)، و في الحديث تفسير قوله (تعالى): يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ الآية.
3098/ 7117 - الطبرسي، قال: سبب نزول الآية: قال الباقر (عليه السلام): «إن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم، و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة، و كتبوا إليهم أن يسألوا النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك، طمعا في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم منهم، كعب بن الأشرف، و كعب بن أسيد 7118 و شعبة بن عمر و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم، فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا احصنا، ما حدهما؟
قال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟ فقالوا: نعم. فنزل جبرئيل (عليه السلام) بالرجم، فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرئيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا. و وصفه له، فقال النبي (صلى الله عليه و آله): هل تعرفون شابا
أمرد أبيض أعور، يسكن فدكا، يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم. قال: فأي رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى (صلى الله عليه)».
قال: «فأرسلوا إليه ففعلوا، فأتاهم عبد الله بن صوريا، فقال له النبي (صلى الله عليه و آله): إني أنشدك الله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى و فلق لكم البحر، و أنجاكم، و أغرق آل فرعون، و ظلل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المن و السلوى، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟
قال ابن صوريا: نعم، و الذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟
قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم.
فقال ابن صوريا: هكذا أنزل الله في التوراة على موسى.
فقال له النبي (صلى الله عليه و آله): فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله و رسوله؟
قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه، و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد، فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه، فقال له قومه: لا، حتى ترجم فلانا- يعنون ابن عمه- فقالوا 7119 : تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم، يكون على الشريف و الوضيع، فوضعنا الجلد و التحميم، و هو أن يجلدا أربعين جلدة، ثم يسود وجههما ثم يحملان على حمارين، فيجعل وجهاهما من قبل دبر الحمار، و يطاف بهما، فجعلوا هذا مكان الرجم.
فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، و ما كنت لما أثنينا 7120 به عليك بأهل، و لكنك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك. فقال لهم: أنه أنشدني بالتوراة، و لولا ذلك لما أخبرته به.
فأمر بهما النبي (صلى الله عليه و آله) فرجما عند باب مسجده، و قال: أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. فأنزل الله سبحانه فيه يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 7121 .
فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قال: هذا مقام العائذ بالله و بك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه. فأعرض النبي عن ذلك، ثم سأله ابن صوريا عن نومه، فقال: تنام عيناي، و لا ينام قلبي. فقال: صدقت، فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه امه شيء، أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء؟
فقال: أيهما علا و سبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. قال: قد صدقت، فأخبرني ما للرجل من الولد، و ما للمرأة منه؟- قال- فأغمي على رسول الله (صلى الله عليه و آله) طويلا، ثم خلي عنه محمرا وجهه يفيض عرقا، فقال: اللحم و الدم
و الظفر و الشعر 7122 للمرأة، و العظم و العصب و العرق للرجل، فقال له: صدقت، أمرك أمر نبي.
فأسلم ابن صوريا عند ذلك، و قال: يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبرئيل. قال: صفه لي. فوصفه النبي (صلى الله عليه و آله)، فقال: أشهد أن في التوراة كما قلت، و أشهد أنك رسول الله حقا.
فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير، فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير، أبونا واحد، و ديننا واحد، و نبينا واحد، إذا قتلوا منا قتيلا لم يفتدونا 7123 ، و أعطونا ديته سبعين وسقا 7124 من تمر، و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل، و أخذوا منا الضعف مائة و أربعين وسقا من تمر، و إن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منها، و بالرجل منهم الرجلين منا، و بالعبيد الحر منا، و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا و بينهم. فأنزل الله في الرجم و القصاص الآيات».
صفة جبرئيل (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)
3099/ 7125 - في رواية الشيخ المفيد في (الاختصاص) في حديث عبد الله بن سلام و سؤاله رسول الله (صلى الله عليه و آله)، قال عبد الله بن سلام لرسول الله (صلى الله عليه و آله): فأخبرني عن جبرئيل في زي الإناث أم في زي الذكور؟ قال: «في زي الذكور، ليس في زي الإناث».
قال: فأخبرني ما طعامه و شرابه 7126 ؟ قال: «طعامه التسبيح و شرابه التهليل».
قال: صدقت، يا محمد. قال: فأخبرني عن 7127 طول جبرئيل؟ قال: «إنه على قدر بين الملائكة، ليس بالطويل العالي، و لا بالقصير المتداني، له ثمانون ذؤابة و قصة 7128 جعدة، و هلال بين عينيه، أغر 7129 أدعج 7130 محجل 7131 ، ضوؤه بين الملائكة كضوء النهار عند ظلمة الليل، له أربعة و عشرون جناحا خضرا مشبكة بالدر و الياقوت، و مختمة باللؤلؤ، و عليه وشاح بطانته الرحمة، أزراره الكرامة، ظهارته الوقار، و ريشه الزعفران 7132 ، واضح الجبين 7133 ،
أقنى الأنف 7134 ، سائل الخدين، مدور اللحيين، حسن القامة، لا يأكل و لا يشرب، و لا يمل و لا يسهو، قائم بوحي الله إليه إلى يوم القيامة».
قال: صدقت يا محمد. و سأله عن مسائل فأجابه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال له عبد الله بن سلام: صدقت يا محمد. فقال له: من أخبرك بهذا؟ قال: «جبرئيل». قال: عمن؟ قال: «عن ميكائيل». قال: ميكائيل عمن؟ قال:
«إسرافيل» قال: إسرافيل عمن؟ قال: «عن اللوح المحفوظ». قال: «اللوح عمن؟ قال: عن القلم» قال: القلم عمن؟
قال: «عن رب العالمين» قال: صدقت يا محمد.
3100/ 7135 - ابن بابويه (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان ابن داود المنقري، عن حفص بن غياث، أو غيره، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى 7136 ، قال: «رأى جبرئيل (عليه السلام)، على ساقه الدر مثل القطر على البقل، له ست مائة جناح، قد ملأ ما بين السماء و الأرض 7137 ».
باب في معن السحت
3101/ 7138 - ابن بابويه: بإسناده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، في قوله تعالى: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ .
قال: «هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة، ثم يقبل هديته».
و روى هذا الحديث في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بعينه 7139 .
3102/ 7140 - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول. فقال: «كل شيء غل من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها: أجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم، فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله (صلى الله عليه و آله)».
3103/ 7141 - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».
3104/ 7142 - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم».
3105/ 7143 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن السحت، فقال: «الرشا في الحكم».
3106/ 7144 - و عنه: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد القماري 7145 ، عن عبد الرحمن الأصم 7146 ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري 7147 قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب، الذي لا يصيد، فقال:
«سحت، و أما الصيود فلا بأس».
3107/ 7148 - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت».
3108/ 7149 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود ابن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين، أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحل ذلك؟ فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما 7150 يأخذ سحتا، و إن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يكفر به».
قال: قلت: كيف يصنعان؟ قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 7151 منه، فإنما بحكم الله استخف، و علينا رد، و الراد علينا: الراد على الله، و هو على حد الشرك بالله».
3109/ 7152 - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل، أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: «ذلك السحت».
3110/ 7153 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات: أن نبيعهن و نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام).
قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاث مائة ألف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن إليك، و قد بعتهن، و هذا الثمن ثلاث مائة ألف درهم. فقال: «لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت، و تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سحت».
3111/ 7154 - و عنه: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت! فقال: «كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، و لو أن المعلم أعطاه الرجل دية ولده لكان للمعلم مباحا».
3112/ 7155 - الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت- قال- و لا بأس بثمن الهر».
3113/ 7156 - عنه: بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية، فقال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها إلا ثمن الكلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في النار».