کتابخانه روایات شیعه
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ 22062 .
10791/ 22063 - الطبرسي: روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) ، من أنها ناسخة لقوله تعالى:
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ 22064 .
10792/ 22065 - ابن شهر آشوب: عن تفسير وكيع، حدثنا سفيان بن مرة الهمداني، عن عبد خير، قال: سألت علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن قوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ 22066 ، قال: «و الله ما عمل بها غير أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، نحن ذكرنا الله فلا ننساه، و نحن شكرناه فلن نكفره، و نحن أطعناه فلم نعصه، فلما نزلت هذه قالت الصحابة: لا نطيق ذلك، فأنزل الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».
قال وكيع: يعني ما أطقتم، ثم قال: وَ اسْمَعُوا ما تؤمرون به وَ أَطِيعُوا يعني أطيعوا الله و رسوله و أهل بيته فيما يأمرونكم به.
10793/ 22067 - علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، قال: يوق شح نفسه 22068 ، إذا اختار النفقة في طاعة الله.
10794/ 22069 - ثم قال علي بن إبراهيم: و حدثني أبي، عن الفضل بن أبي قرة، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطوف من أول الليل إلى الصباح، و هو يقول: «اللهم قني شح نفسي» فقلت: جعلت فداك، ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاء! فقال: «و أي شيء أشد من شح النفس، إن الله يقول: وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
باب معنى الشح و البخل
10795/ 22070 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سمع رجلا يقول: إن الشحيح أغدر من الظالم، فقال له:
«كذبت، إن الظالم قد يتوب و يستغفر و يرد الظلامة على أهلها، و الشحيح إذا شح منع الزكاة و الصدقة و صلة الرحم و قري الضيف و النفقة في سبيل الله و أبواب البر، و حرام على الجنة أن يدخلها شحيح».
10796/ 22071 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا لم يكن الله في عبد حاجة ابتلاه بالبخل».
10797/ 22072 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لبني سلمة: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله، سيدنا رجل فيه بخل». قال: «فقال (صلى الله عليه و آله)، و أي داء أدوى من البخل! ثم قال: بل سيدكم الأبيض الجسد؛ البراء بن معرور».
10798/ 22073 - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: «البخيل من بخل بما افترض الله عليه».
10799/ 22074 - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ما محق الإسلام محق الشح شيء، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، و شعبا كشعب الشرك» 22075 .
10800/ 22076 - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله و يعطي البائنة 22077 في قومه».
10801/ 22078 - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «تدري ما الشحيح؟» قلت: هو البخيل، قال: «الشح هو أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده، و الشحيح يشح بما في أيدي الناس و على ما في يده حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل و الحرام، و لا يقنع بما رزقه الله».
10802/ 22079 - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله و أعطى
البائنة في قومه، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من [ماله]، و لم يعط البائنة في قومه، و هو يبذر فيما سوى ذلك».
10803/ 22080 - ابن بابويه: عن أبي، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن الفضيل بن عياض، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أ تدري من الشحيح؟» فقلت: هو البخيل، قال: «الشح أشد من البخل 22081 ، إن البخيل يبخل بما في يديه، و إن الشحيح يشح بما في أيدي الناس و على ما في يديه حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل و الحرام، و لا يشبع و لا يقنع بما رزقه الله عز و جل».
10804/ 22082 - و عنه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عبد الأعلى الأرجاني، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أن البخيل من كسب ماله 22083 من غير حله، و أنفقه في غير حقه».
10805/ 22084 - و عنه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور، قال: فيما سأل علي (عليه السلام) ابنه الحسن (عليه السلام) أن قال له: «ما الشح؟» قال: «الشح أن ترى ما في يديك شرفا، و ما أنفقت تلفا».
10806/ 22085 - و عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنما الشحيح من منع حق الله و أنفقه 22086 في غير حق الله عز و جل».
10807/ 22087 - و عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى التميمي الطبري، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن الحجاج المقرئ الرقي، قال: حدثنا أحمد بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا أبو زكريا، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمارة بن عزية، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البخيل [حقا] من ذكرت عنده فلم يصل علي».
سورة الطلاق
فضلها
10808/ 22088 - ابن بابويه: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من قرأ سورة الطلاق و التحريم في فريضة، أعاذه الله 22089 أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن، و عوفي من النار، و أدخله الله الجنة بتلاوته إياهما و محافظته عليهما، لأنهما للنبي (صلى الله عليه و آله)».
10809/ 22090 - و من (خواص القرآن): روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله توبة نصوحا، و إذا كتبت و غسلت و رش ماؤها في منزل لم يسكن فيه أبدا، و إن سكن لم يزل فيه الشر إلى حيث يجلى».
10810/ 22091 - و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من أدمن قراءتها أعطاه الله توبة نصوحا، و إذا كتبت و غسلت و رش ماؤها في منزل لم يسكن و لم ينزل فيه حتى تخرج منه».
10811/ 22092 - و قال الصادق (عليه السلام): «إذا كتبت و رش بمائها في موضع لم يأمن من البغضاء، و إذا رش بمائها في موضع مسكون وقع القتال في ذلك الموضع و كان الفراق».
قوله تعالى:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله تعالى- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [1] 10812/ 22093 - علي بن إبراهيم، قال: المخاطبة للنبي (صلى الله عليه و آله) و المعنى للناس، و هو ما
قال الصادق (عليه السلام): «إن الله عز و جل بعث نبيه بإياك أعني و اسمعي يا جارة».
10813/ 22094 - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن ابن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: «كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء».
قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة؟ فقال: «أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض، و قد بانت منه، و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته، و إن شاءت لم تتزوجه، و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة».
قال: «و أما طلاق العدة الذي قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ فإذا أراد الرجل منكم
أن يطلق امرأته طلاق العدة، فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، و يشهد شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه ذلك إن أحب، أو بعد ذلك بأيام، قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها، و تكون معه 22095 حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء، قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها، و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض، قال: «مثل هذه تطلق طلاق السنة».
10814/ 22096 - عبد الله بن جعفر الحميري: بإسناده عن صفوان، قال: سمعته- يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - و جاء رجل فسأله، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس؟ فقال: «ليس بشيء». ثم قال: «أما تقرأ كتاب الله تعالى:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ؟ ثم قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ثم قال: «كل ما خالف كتاب الله و السنة فهو يرد إلى كتاب الله و السنة».
10815/ 22097 - علي بن إبراهيم: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ : «و العدة: الطهر من الحيض وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ، و ذلك أن تدعها حتى تحيض، فإذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها، و يشهد على طلاقها إذا طلقها، ثم إن شاء راجعها، و يشهد على رجعتها إذا راجعها، فإذا أراد أن يطلقها الثانية، فإذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية، و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثم إن شاء راجعها، و أشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة، و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها، و إن، شاء راجعها، غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك، و هكذا السنة في الطلاق، لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت، و كلما راجع فليشهد، فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء، و هي ثلاث حيض، و إن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، و إن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها، و هو قوله تعالى: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 22098 ».
يقول: إذا ترضى المرأة فترضع الولد، و إن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها، يقول: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى* لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ 22099 .
10816/ 22100 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) ، في قوله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قال: «أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها».
10817/ 22101 - و عنه: عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قال: «يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل».
10818/ 22102 - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت [منه] ساعة طلقها و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها».
قال: فقلت: أليس قال الله عز و جل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ ؟ قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرج [و لا تخرج حتى تطلق الثالثة]، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت 22103 زوجها، و لها السكنى و النفقة حتى تنقضي عدتها».
10819/ 22104 - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، [قال] في التي يموت عنها زوجها: «تخرج إلى الحج و العمرة، و لا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول: وَ لا يَخْرُجْنَ إلا أن تكون طلقت في سفر».