کتابخانه روایات شیعه
[تصوير نسخه خطى]
[المقدمة]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ الْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً ذَاكَرَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَيَّدَهُ اللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا 25 بِأَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَيَّدَهُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَ السَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَايُنِ وَ الْمُنَافَاةِ وَ التَّضَادِّ حَتَّى لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لَا يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِي يَدِينُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَكِيمُ وَ لَا أَنْ يُبِيحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْكُمْ مَعَ اعْتِقَادِكُمْ بُطْلَانَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ 26 عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي الْعِلْمِ وَ لَا بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَةِ فِيهِ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيَّدَهُ اللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ الْهَارُونِيَ 27 الْعَلَوِيَّ كَانَ يَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَ يَدِينُ بِالْإِمَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَ تَرَكَ الْمَذْهَبَ-
______________________________ بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين
وَ دَانَ بِغَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وُجُوهُ الْمَعَانِي فِيهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَ اعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جِهَةِ التَّقْلِيدِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ لَا يُوجِبُ تَرْكَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ مِنَ الْأُصُولِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ 28 فَالاشْتِغَالُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَنَافِيَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ فِي الدِّينِ وَ مِنْ أَقْرَبِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّفْعِ لِلْمُبْتَدِي وَ الرَّيِّضِ فِي الْعِلْمِ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَقْصِدَ إِلَى رِسَالَةِ شَيْخِنَا- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْسُومَةِ بِالْمُقْنِعَةِ لِأَنَّهَا شَافِيَةٌ فِي مَعْنَاهَا كَافِيَةٌ فِي أَكْثَرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَ أَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنَ الْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَى أَوَّلِ بَابٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَ أَتْرُكَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ 29 لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ يَطُولُ وَ لَيْسَ أَيْضاً الْمَقْصَدُ بِهَذَا الْكِتَابِ بَيَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ كُلَّ بَابٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْكُرَ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً فَأَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِيلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ السُّنَّةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقْتَرِنُ إِلَيْهَا الْقَرَائِنُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ فِيهَا أَوْ إِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ ثُمَّ أَذْكُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَ أَنْظُرَ فِيمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِيهَا وَ يُضَادُّهَا وَ أُبَيِّنَ الْوَجْهَ فِيهَا إِمَّا بِتَأْوِيلٍ أَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا أَوْ أَذْكُرَ وَجْهَ الْفَسَادِ فِيهَا إِمَّا مِنْ ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ الْعِصَابَةِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْخَبَرَانِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَيَّنْتُ أَنَّ الْعَمَلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا يُوَافِقُ دَلَالَةَ الْأَصْلِ وَ تُرِكَ الْعَمَلُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ عَلَى التَّعْيِينِ حَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَكَّنْتُ مِنْ تَأْوِيلِ بَعْضِ
الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِي إِسْنَادِهَا فَإِنِّي لَا أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِيَ فِي مَعْنَى مَا أَتَأَوَّلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ حَدِيثاً آخَرَ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِمَّا مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّى أَكُونَ عَامِلًا عَلَى الْفُتْيَا وَ التَّأْوِيلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْنَا لَكِنَّهُ مِمَّا يُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْأَحَادِيثِ وَ أَجْرِي عَلَى عَادَتِي هَذِهِ إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ وَ أُوضِحُ إِيضَاحاً لَا يَلْتَبِسُ الْوَجْهُ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِيهِ فَقَصَدْتُ إِلَى عَمَلِ هَذَا الْكِتَابِ لِمَا رَأَيْتُ فِيهِ مِنْ عِظَمِ الْمَنْفَعَةِ فِي الدِّينِ وَ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ فِي الشَّرِيعَةِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا الصَّدِيقِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اللَّهُ تَعَالَى إِتْمَامَ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا فِي بَابِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَ مُنَبِّهاً عَلَى مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ إِذْ كَانَ مَقْصُوراً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّسَالَةُ الْمُقْنِعَةُ مِنَ الْفَتَاوِي وَ لَمْ أَقْصِدِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا لِأَنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَفَّقَ اللَّهُ الْفَرَاغَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَجْتَمِعُ عَلَى جَمِيعِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَوْ أَكْثَرِهَا مِمَّا يَبْلُغُ إِلَيْهِ جُهْدِي وَ أَسْتَوْفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى إِنَّهُ الْمُبْتَدِئُ بِالنِّعَمِ الْمُفْتَتِحُ بِالْكَرَمِ.
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
1- بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ
ذَكَرَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ جَمِيعَ مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ وَ هِيَ النَّوْمُ الْغَالِبُ عَلَى الْعَقْلِ وَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّكْرِ كَالمِرَّةِ الَّتِي يَنْغَمِرُ بِهَا الْعَقْلُ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ وَ الِاسْتِحَاضَةُ مِنْهُنَّ وَ النِّفَاسُ وَ مَسُّ الْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ 30 بِالْمَوْتِ وَ ارْتِفَاعِ الْحَيَاةِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَيْسَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اسْتِبَاحَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تُوجَبَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ ثَانِيَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ الْعَشَرَةِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِيقُ 31 إِلَيْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِي لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْأَشْيَاءِ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ سِوَى مَسِّ الْأَمْوَاتِ الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الْمَنِيَّ وَ الرِّيحَ وَ الْحَيْضَ وَ الِاسْتِحَاضَةَ وَ النِّفَاسَ وَ النَّوْمَ الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ وَ يَكْثُرُ حَتَّى لَا يُعْقَلَ مَعَهُ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّكْرِ مِمَّا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي النَّوْمِ الْقَلِيلِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَيْضاً مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادِهِ لِيَزُولَ مَعَهُ الِارْتِيَابُ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ.
32 - 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ.
33 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ.
34 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ 35 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ الْحَالاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
36 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ.
37 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.
38 - 6- فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا 39 يَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
40 - 7- وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَ كَذَلِكَ سَائِرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْعَقْلِ وَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِكاً ضَابِطاً لِمَا يَكُونُ مِنْهُ.
41 - 8- وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ كَانَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.
42 - 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ 43 مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ وَ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ.
44 - 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ 45 فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 46 إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
11 - 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
47 - 12- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَ الذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.