کتابخانه روایات شیعه
فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
11155 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ.
11156 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّى إِلَى الْمَوْلَى بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِيَ.
11157 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ
الَّذِي كَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَ بِهِ أُفْتِي وَ هُوَ أَنَّ الْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُكَاتَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطاً عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَ يَكُونُ الْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَ يَسْتَحِقَّ مَا يَبْقَى مِنَ الْمَالِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِمَّا يُصِيبُهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ لَهُ وَ عَلَى هَذَا تَسْلَمُ جَمِيعُ الْأَخْبَارِ.
11158 - 7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَعْتِقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ سَوَاءً فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفِ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً فَلَا سَبِيلَ عَلَى الِابْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا يَرْجِعُ كُلُّهُ رِقّاً لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
11159 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
11160 - 9 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمَالَ يُجْعَلُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ إِذَا أَدَّوْا بَقِيَّةَ مَا عَلَى أَبِيهِمْ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ.
11161 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ.
وَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ زَالَ الِاعْتِرَاضُ وَ وَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
11162 - 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَةَ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ قَالَ قُلْتُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
11163 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
11164 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ قَالَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
35- بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى وَ مَنْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ مِنَ النَّاسِ
11165 - 1- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثَى.
11166 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَرِّثُ الْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.
11167 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي الْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
11168 - 4 وَ- رَوَى الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ.
11169 - 5- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ الْكَاتِبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ قَالَ مَيْسَرَةُ تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي جِئْتُكَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ لَهَا وَ أَيْنَ خَصْمُكِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِي فَأَخْلَى لَهَا الْمَجْلِسَ وَ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ لِي إِحْلِيلٌ وَ لِي فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا قَضِيَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ سَبَقَ الْبَوْلُ قَالَتْ لَيْسَ مِنْهُمَا شَيْءٌ يَسْبِقُ الْبَوْلُ يَجِيئَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ يَنْقَطِعَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتُخْبِرِينَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي وَ أَخْدَمَنِي خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ لِمَا
وُلِدَ لِي لِتُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِي فَقَالَتْ هُوَ الَّذِي أَخْبَرَكَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذِهِ امْرَأَتُكَ وَ ابْنَةُ عَمِّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِي الْأَسَدِ عَلَيَّ بِدِينَارٍ الْخَصِيِّ وَ كَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَيْنِ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَيْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَيْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ ائْتُونِي بِالْحَجَّامِ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْرَأَتِي وَ ابْنَةُ عَمِّي أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ قَالَ إِنِّي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي آدَمَ وَ أُمِّي حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عِدَّةُ أَضْلَاعِهَا أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا.
11170 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِيهِ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ
إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع عَنْهَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْخُنْثَى إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ يَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمِرْآةِ فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.
11171 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ السَّهْمُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.