کتابخانه روایات شیعه
مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.
4106 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
54- بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ مَا يُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ يَنْقُضُ الصِّيَامَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ الْأَكْلُ مُتَعَمِّداً و كَذَلِكَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ ع فَهَذَا مِمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ يُفْسِدُهُ أَيْضاً الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ ازْدِرَادُ الشَّيْءِ كَالْقِطْعَةِ مِنَ الْحَصَاةِ وَ الْخَرَزَةِ مُتَعَمِّداً وَ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ. .
4107 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ 4108 خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
4109 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّيَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
قَوْلُهُ ع تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ الْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَ أَكْثَرَ وَ لَمْ يُرِدْ ع بِنَقْضِ الْوُضُوءِ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ.
586 - 3- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ يَقْضِي وُضُوءَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءُ الصَّوْمِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ كُنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الطَّهَارَةِ أَيْضاً وَ إِنَّمَا صَرَفْنَاهُ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ فَبَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْعَمْدِ دُونَ النِّسْيَانِ.
4110 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.
4111 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
4112 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.
4113 - 7 وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ 4114 قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ 4115 بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَشْيَافِ الَّتِي لَا تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
4116 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
4117 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.
4118 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ الصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ الصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
55- بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي اعْتِمَادِ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ أَوِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَيَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَطَاقَ أَوْ فَلْيَصُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4119 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.
4120 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
4121 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ.
4122 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
4123 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلْيُقْتَلْ فِي الثَّالِثَةِ.
4124 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص أَفْضَلُ.
4125 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.
وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُفْطِرِ يَوْماً مُتَعَمِّداً أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَصُومُهُمَا أَيَّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَمَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا يَصُومُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ هَذَا مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ وَ الْقُوَّةِ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلًا مِنَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4126 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
4127 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً دُونَ الْعَمْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ الْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
603 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
604 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.