کتابخانه روایات شیعه
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
3604 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ.
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَا يُمْكِنُكُمْ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا يَجْعَلُهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِيهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حُلِيّاً فَإِذاً لَا مَعْنَى لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْحُلِيِّ مِنَ الْكُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِينَ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا اقْتَضَى أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحُلِيِّ لَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ صِيغَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْعُمُومِ فَقَصَدَ ع بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِيغَ بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِي رَوَاهُ
3605 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا
أَخْبَرَ ع عَنْ قِيمَةِ الْوَقْتِ وَ فِي الْوَقْتِ كَانَ قِيمَةُ دِينَارٍ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الدِّيَاتِ وَ غَيْرِهَا اعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا التَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِيءُ عِشْرِينَ دِينَاراً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي رَوَاهُ
3606 - 17- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَ فِي الْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ ع وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْءٌ مُحْتَمِلٌ لِلدِّينَارِ وَ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ لِمَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُفَصَّلَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً شَيْءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ دُونَ الدِّينَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ وَ إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا.
3- بَابُ زَكَاةِ الْفِضَّةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ. .
30 - 1- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ.
3607 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
32 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً قَالَ لَيْسَ عَلَى التِّسْعَةِ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً شَيْءٌ.
33 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلَّا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
4- بَابُ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ 3608 وَ النَّوَاضِحِ 3609 وَ الدَّوَالِي 3610 . .
3611 - 1 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ 3612 وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ
أَوْ كَانَ بَعْلًا 3613 فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.
3614 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ الزَّكَاةُ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.
3615 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ قَالَ فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
3616 - 4 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي التَّمْرِ
وَ الزَّبِيبِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ.
3617 - 5 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْأَصْلُ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ تَخْتَلِفُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأَخِيرَةَ قَالَ فِيهَا سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْئُولَ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ غَيْرَ مَنْ يَجِبُ اتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَ زَادَ أَيْضاً فِيهِ الْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى قَالَ فِيهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ع فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ الْخُمُسَ وَ إِنْ كَانَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْأَصْلِ هِيَ النُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الزَّكَاةُ فِي الشَّرِيعَةِ بِهِ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْخُمُسِ فَلَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَيْهِ أَ لَا تَرَى أَنَّا نُطْلِقُ اسْمَ الزَّكَاةِ عَلَى النَّافِلَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ الْخُمُسُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3618 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ مَا رَوَاهُ
3619 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا.