کتابخانه روایات شیعه
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا يُعِيدُ وَ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ الدَّمِ الْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّاهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
1292 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1347 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
1348 - 21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَيَّ الْقَطْرَةُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1293 - 22- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
1350 - 23- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
1294 - 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَ قُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ.
1295 - 25- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.
1296 - 26- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 1297 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ الْكُوزِ أَوِ التَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ
شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ إِنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ الرَّاوِيَ لَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرِيحٌ بِذِكْرِ الْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ الْحَدِيدِ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
1298 - 27- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ الْجَبَائِرِ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا وَ إِذَا أَمْكَنَ حَلُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ.
1299 - 28- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ
بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
23- بَابُ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِينَ
1300 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
1301 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.
1302 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ- وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ نَقْرَأُ عِنْدَهُ- يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تُقْرَأُ عِنْدَ مَكْرُوبٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.
1303 - 4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
يَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ النَّاسُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
1304 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلُ إِلَّا فِي قَبْرِهِ.
1305 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَ إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [فَلْتُنَحَ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
1362 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.
1363 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.
1306 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
فَقَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.
1307 - 10- النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.
1366 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِيلُ الْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ.
1367 - 12- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ.
1368 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.
1308 - 14- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ
فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
1309 - 15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1310 - 16- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْكَ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُجْمَلُ عَلَى الْمُفَصَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1311 - 17 مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1312 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ.
لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.